#الطهاره.-..الصلاه .-..قضاء الحاجه.-_...السواك.-..الوضوء..


الســنـن

للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني





1- كتاب الطهارة
1- باب التخلِّي عند قضاء الحاجة
1ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، ثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة، عن المغيرة بن شعبة،
أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان إذا ذهب المذهب أبعد".
2ـ حدثنا مسدد بن مسرهد، ثنا عيسى بن يونس، ثنا إسماعيل بن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله،
أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد".
2- باب الرجل يتبوّأ لبوله
3ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا أبو التَّيَّاح حدثني شيخ قال:
لما قدم عبد الله بن عباس البصرة، فكان يحدّث عن أبي موسى، فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى: إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فأراد أن يبول فأتى دمثاً في أصل جدارٍ فبال، ثم قال: "إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتدْ لبوله موضعاً".
3- باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء
4ـ حدثنا مسدّد بن مسرهد، ثنا حماد بن زيد وعبد الوارث، عن عبد العزيز[بن صهيب] عن أنس بن مالك،
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: عن حماد "قال: اللّهمّ إنّي أعوذ بك" وقال: عن عبد الوارث "قال: أعوذ باللّه من الخبث والخبائث".
[قال أبو داود: رواه شعبة عن عبد العزيز"اللّهمّ إنّي أعوذ بك" وقال مرة: "أعوذ باللّه" وقال وهيب: "فليتعوذ باللّه"].
5ـ حدثنا الحسن بن عمرو يعني السدوسي قال: ثنا وكيع، عن شعبة، عن عبد العزيز هو ابن صهيب عن أنس بهذا الحديث قال:
"اللّهمّ إنّي أعوذ بك" وقال شعبة: وقال مرّة: "أعوذ باللّه".
[قال شعبة عن عبد العزيز: وليتعوذ باللّه].
6ـ حدثنا عمرو بن مرزوق، أخبرنا شعبة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم،
 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ هذه الحشوش محتضرةٌ، فإِذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث".
4- باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة
7ـ حدثنا مُسدّد بن مسرهد، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان، قال: قيل له:
" لقد علّمكم نبيّكم صلى الله عليه وسلم كلّ شيء حتّى الخراءة!! قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائطٍ أو بولٍ، وأن لا نستنجي باليمين، وأن لا يستنجي أحدنا بأقلّ من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم".
8ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النّفيّليّ، ثنا ابن المبارك، عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "إنّما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلّمكم، فإِذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه" وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الرّوث والرِّمة .
9ـ حدثنا مسدّد بن مسرهد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب رواية، قال:
"إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائطٍ ولا بولٍ، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا" فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر اللّه.
10ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، قال ثنا وهيب، قال ثنا عمرو بن يحيى، عن أبي زيد، عن معقل بن أبي معقل الأسدي، قال:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببولٍ أو غائطٍ".
قال أبو داوود: وأبو زيد هو مولى بني ثعلبة.
11ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال ثنا صفوان بن عيسى، عن الحسن بن ذكوان، عن مروان الأصفر، قال:
رأيت ابن عمر أنَاخَ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نُهي عن هذا؟ قال: بلى، إنّما نهي عن ذلك في الفضاء، فإِذا كان بينك وبين القبلة شيءٌ فلا بأس.
5- باب الرخصة[في ذلك]
12ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن عمه واسع بن حبان، عن عبد الله بن عمر قال: لقدارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته.
13ـ حدثنا محمد بن بشار، قال ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي، قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر بن عبد الله قال:
نهى نبيّ الله صلى اللّه صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببولٍ، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها.
6- باب كيف التكشُّفُ عند الحاجة
14ـ حدثنا زهير بن حرب، قال ثنا وكيع، عن الأعمش، عن رجل، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم
"كان إذا أراد حاجةً لا يرفع ثوبه حتّى يدنو من الأرض".
قال أبو داود: رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك، وهو ضعيف.
[قال أبو عيسى الرملي: حدثنا أحمد بن الوليد، ثنا عمرو بن عون، أخبرنا عبد السلام به].
7- باب كراهية الكلام عند الحاجة
15ـ حدثنا عبيد اللّه بن عمر بن ميسرة، ثنا ابن مهدي، ثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض، قال: حدثني أبو سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"لايخرج الرّجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدّثان؛ فإِنّ اللّه عزوجل يمقت على ذلك".
قال أبو داود: لم يسنده إلا عكرمة بن عمار.
8- باب أيردّ السلام وهو يبول؟
16ـ حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة، قالا: ثنا عمر بن سعد، عن سفيان، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر، قال:
"مرّ رجلٌ على النّبيّ صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلّم عليه، فلم يردّ عليه".
قال أبو داود: وروي عن ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم، ثم ردّ على الرجل السلام.
17ـ حدثنا محمد بن المثنى، ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن حضين بن المنذر أبي ساسان، عن المهاجر بن قنفذ
أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه، حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال: "إنّي كرهت أن أذكر اللّه إلاَّ على طهر" أو قال: "على طهارة".
9- باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر
18ـ حدثنا محمد بن العلاء، ثنا ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن خالد بن سلمة يعني الفأفاء عن البهيِّ، عن عروة، عن عائشة قالت:
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر اللّه عزَّ وجل على كلّ أحيانه".
10- باب الخاتم يكون فيه ذكر اللّه تعالى يدخل به الخلاء
19ـ حدثنا نصر بن علي، عن أبي علي الحنفي، عن همام، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس قال:
"كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه".
قال أبو داود: هذا حديث منكر، وإننما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري، عن أنس
"أن النبي صلى الله عليه وسلم اتّخَذَ خاتماً من ورِقٍ ثمّ ألقاه" والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام.
11- باب الاستبراء من البول
20ـ حدثنا زهير بن حري وهنَّاد بن السَّرِي قالا: ثنا وكيع، ثنا الأعمش، قال: سمعت مجاهداً يحدث عن طاوس، عن ابن عباس قال:
(( مرّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: "إنّهما يعذّبان، وما يعذّبان في كبير: أمّا هذا فكان لا يستنزه من البول، وأمّا هذا فكان يمشي بالنّميمة" ثمّ دعا بعسيبٍ رطب فشقّه باثنين، ثمّ غرس على هذا واحداً، وعلى هذا واحداً، وقال: "لعلّه يخفّف عنها ما لم ييبسا".
قال هناد "يستتر" مكان "يستنزه".))
21ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال:
"كان لا يستتر من بوله" وقال أبو معاوية "يستنزه".
22ـ حدثنا مسدّد، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة قال:
 إنطلقت أنا وعمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج ومعه درقةٌ، ثم استتر بها، ثم بال، فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، فسمع ذلك، فقال: "ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم، فعذّب في قبره".
قال أبو داود: قال منصور عن أبي وائل، عن أبي موسى في هذا الحديث قال: "جِلْدَ أحدهم" وقال عاصم عن أبي وائل، عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "جسد أحدهم".
12- باب البول قائماً
23ـ حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قالا: ثنا شعبة. ح وثنا مسدّد، ثنا أبو عوانة، وهذا لفظ حفص، عن سليمان، عن أبي وائل، عن حذيفة قال:
"أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قومٍ فبال قائماً ثمّ دعا بماء فمسح على خفّيه".
قال أبو داود: قال مسدّد: قال: فذهبت أتباعد، فدعاني حتى كنت عند عقبه.
13- [باب في الرجل يبول بالليل في الإِناء ثم يضعه عنده]
24ـ حدثنا محمد بن عيسى، ثنا حجاج، عن ابن جريج، عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها أنها قالت:
"كان للنّبيّ صلى الله عليه وسلم قدحٌ من عيدانٍ تحت سريره يبول فيه باللّيل".
14- باب المواضع التي نهي عن البول فيها
25ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"اتّقوا اللاّعنيْن" قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: "الّذي يتخلّى في طريق النّاس، أو في ظلّهم".
26ـ حدثنا إسحاق بن سويد الرملي، وعمر بن الخطاب أبو حفص، وحديثه أتم، أن سعيد بن الحكم حدثهم قال: أخبرنا نافع بن يزيد، حدثني حيْوة بن شريح، أن أبا سعيد الحميري حدثه عن مُعاذ بن جبل قال:
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "اتّقُوا الملاعن الثّلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطّريق، والظّلّ".
15- باب في البول في المستحمِّ
27ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قالا: ثنا عبد الرزاق، قال أحمد: ثنا معمر أخبرني أشعث، وقال الحسن: عن أشعث بن عبد الله عن الحسن، عن عبد الله بن مُغفّل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لايبولنّ أحدكم في مستحمِّه ثمّ يغتسل فيه"قال أحمد: "ثمّ يتوضأ فيه؛ فإِنَّ عامَّة الوسواس منه".
28ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، عن داود بن عبد اللّه، عن حميد الحميري وهو ابن عبد الرحمن قال:
لقيت رجلاً صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبة أبو هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كلّ يومٍ، أو يبول في مغتسله".
16- باب النهي في الجُحْر
29ـ حدثنا عبيد اللّه بن عمر بن ميسرة، ثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم
"نهى أن يبال في الجحر" قال: قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال إنها مساكن الجن.
17- باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء
30ـ حدثنا عمرو بن محمد الناقد، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا إسرائيل، عن يوسف بن أبي بردة، عن أبيه، قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم:
"كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك".
18- باب كراهية مسِّ الذكر باليمين في الاستبراء
31ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالا: ثنا أبان، ثنا يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:
"إذا بال أحدكم فلا يمسّ ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسّح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحداً".
32ـ حدثنا محمد بن آدم بن سليمان المصّيصيُّ، ثنا ابن أبي زائدة قال: حدثني أبو أيوب يعني الإفريقي عن عاصم، عن المسيب بن رافع ومعبد، عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم
"كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك".
33ـ حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثني عيسى بن يونس، عن ابن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عائشة قالت:
"كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى.
34ـ حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه.
19- باب الاستتار في الخلاء
35ـ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور، عن الحصين الحبرانيّ، عن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج؛ ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلَّل فليلفظ ومالاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر؛ فإِن لم يجد إلاَّض أن يجمع كثيباً من رمل فليستدبره؛ فإِنَّ الشّيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج".
قال أبو داود: رواه أبو عاصم عن ثور قال: "حصين الحميري" ورواه عبد الملك بن الصباح عن ثور فقال: "أبو سعيد الخير".
[قال أبو داود: أبو سعيد الخير هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم].
20- باب ما ينهى عنه أن يستنجى به
36ـ حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني، ثنا المفضّل يعني ابن فضالة المصري عن عياش بن عباس القتباني
أن شييم بن بيتان أخبره عن شيبان القتباني أن مسلمة بن مخلّد استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض، قال شيبان: فسرنا معه من كوم شريك إلى علقماء أو من علقماء إلى كوم شريك، يريد علقام، فقال رويفع: إن كان أحدنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نْو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير له النَّصل والريش وللآخر القدح، ثم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا رويفع لعلّ الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر النّاس أنّه من عقد لحيته أو تقلّد وتراً أو استنجى برجيع دابّةٍ أو عظم فإِنّ محمّداً[صلى الله عليه وسلم] منه بريءٌ".
37ـ حدثنا يزيد بن خالد، ثنا مفضل، عن عيّاش، أن شييم بن بيتان أخبره بهذا الحديث أيضاً عن أبي سالم الجيشاني، عن عبد اللّه بن عمرو يذكر ذلك وهو معه مرابط بحصن باب أليون.
قال أبو داود: حصن أليون على جبل بالفسطاط، قال أبو داود: وهو شيبان بن أمية يكنى أبا حُذيفة.
38ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا روح بن عبادة، ثنا زكريا بن إسحاق، ثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللّه يقول:
"نهانا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن نتمسَّح بعظمٍ أو بعرٍ".
39ـ حدثنا حيوة بن شريح الحمصي، ثنا بن عياش، عن يحيى بن أبي عمرو السَّيْباني، عن عبد اللّه بن الديلمي، عن عبد اللّه بن مسعود قال:
قدم "وفد الجنّ على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، إنْهِ أمَّتك أن يستنجوا بعظمٍ أو رَوْثَةٍ أو حُممةٍ ؛ فإِنَّ اللّه تعالى جعل لنا فيها رزقاً، قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم [عن ذلك]".
21- باب الاستنجاء بالأحجار
40ـ حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن مسلم بن قُرط، عن عروة، عن عائشة قالت:
إن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجارٍ يستطيب بهنّ، فإِنّها تجزىء عنه".
41ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن عمرو بن خزيمة، عن عمارة بن خزيمة، عن خزيمة بن ثابت
قال: سئل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: "بثلاثة أحجارٍ ليس فيها رجيعٌ".
قال أبو داود: كذا رواه أبو أسامة وابن نمير عن هشام [يعني ابن عروة].
22- باب في الاستبراء
42ـ حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقرىء قالا: ثنا عبد اللّه بن يحيى التوءم ح وثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا أبو يعقوب التوءم، عن عبد اللّه بن أبي مليكة، عن أمه، عن عائشة قالت:
 بَالَ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فقام عمر خلفه بكوز من ماء فقال: "ما هذا يا عمر؟" فقال: هذا ماء تتوضأ به، قال: "ما أُمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنّة".
23- باب في الاستنجاء بالماء
43ـ حدثنا وهب بن بقية، عن خالد يعني الواسطي عن خالد يعني الحذّاء عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:
"دخل حائطاً ومعه غلامٌ معه مِيضأَةٌ، وهو أصغرنا، فوضعها عند السّدرة فقضى حاجته، فخرج علينا وقد استنجى بالماء".
44ـ حدثنا محمد بن العلاء، قال: أخبرنا معاوية بن هشام، عن يونس بن الحارث، عن إبراهيم بن أبي ميمونة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"نزلت هذه الآية في أهل قباء {فيه رجالٌ يحبُّون أن يتطهَّروا} قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية".
24- باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى
45ـ حدثنا إبراهيم بن خالد، ثنا أسود بن عامر، ثنا شريك وهذا لفظه ح وثنا محمد بن عبد اللّه يعني المخرّمي ثنا وكيع، عن شريك، عن إبراهيم بن جرير، عن المغيرة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال:
"كان النّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تورٍ أو ركوةٍ فاستنجى".
قال أبو داود: في حديث وكيع "ثمّ مسح يده على الأرض ثمّ أتيته بإِناء آخر فتوضَّأ" قال أبو داود: وحديث الأسود بن عامر أتم.
25- باب السواك
46ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة يرفعه قال:
"لولا أن أشقَّ على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسِّواك عند كلِّ صلاة".
47ـ حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى بن يونس، ثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التَّيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول:
"لولا أن أشقَّ على أمَّتي لأمرتهم بالسِّواك عند كلّ صلاة" قال أبو سلمة: فرأيت زيداً يجلس في المسجد وإن السِّواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبَّان، عن عبد اللّه بن عبد اللّه بن عمر قال: قلت: أرأيت توضُّؤ ابن عمر لكل صلاة طاهراً وغير طاهر، عَمَّ ذاك؟ فقال: حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد اللّه بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم
"أمر بالوضوء لكلِّ صلاةٍ طاهراً أو غير طاهرٍ، فلمّا شقَّ ذلك عليه أمر بالسِّواك لكلِّ صلاةٍ" فكان ابن عمر يرى أن به قوة، فكان لايدع الوضوء لكل صلاة.
قال أبو داود: إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق قال: "عبيد اللّه بن عبد اللّه".
26- باب كيف يستاك
49ـ حدثنا مسدّد وسليمان بن داود العَتَكي قالا: ثنا حماد بن زيد، عن غيْلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه قال مسدّد: قال:
 أتينا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسانه، قال أبو داود: وقال سليمان قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، وقد وضع السِّواك على طرف لسانه وهو يقول: "إه إه" يعني يتهوَّع، قال أبو داود: قال مسدِّد: كان حديثاً طويلاً ولكني اختصرته.
27- باب في الرجل يستاك بسواك غيره
50ـ حدثنا محمد بن عيسى، ثنا عنبسة بن عبد الواحد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:
كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يستنُّ وعنده رجلان أحدهما أكبر من الاخر، فأوحي إليه في فضل السِّواك "أن كبّر" أعط السِّواك أكبرهما.
[قال أحمد هو ابن حزم قال لنا أبو سعيد هو ابن الأعرابي هذا مما تفرد به أهل المدينة].
51ـ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى بن يونس، عن مسعر، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، قال: قلت لعائشة:
بأي شيء كان يبدأ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسِّوَاك.
28- باب غسل السواك
52ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن عبد اللّه الأنصاري، ثنا عَنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب، ثنا كثير، عن عائشة أنها قالت:
كان نبي اللّه صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السِّواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك، ثم أغسله وأدفعه إليه.
29- باب السِّواك من الفطرة
53ـ حدثنا يحيى بن معين، ثنا وكيع، عنن زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة قالت:
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "عشرٌ من الفطرة: قصُّ الشَّارب، وإعفاءُ اللِّحية، والسِّواك، والاستنشاق بالماء، وقصُّ الأظفار، وغسل البراجم ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء" يعني الاستنجاء بالماء، قال زكريا: قال مصعب [ابن شيبة]: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.
54ـ حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قالا: ثنا حماد، عن عليّ بن زيد، عن سلمة بن محمد بن عمّار بن ياسر، قال موسى: عن أبيه، وقال داود: عن عمار بن ياسر، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال:
"إنّ من الفطرة المضمضة والاستنشاق" فذكر نحوه، ولم يذكر إعفاء اللحية وزاد "والختان" قال: "والانتضاح" ولم يذكر انتقاص الماء يعني الاستنجاء.
قال أبو داود: وروي نحوه عن ابن عباس، قال: "خمس كلها في الرأس" وذكر فيها الفرق ولم يذكر إعفاء اللحية، قال أبو داود: وروي نحو حديث حماد عن طلق بن حبيب ومجاهد، وعن بكر بن عبد اللّه المزني، قولهم ولم يذكروا إعفاء اللحية، وفي حديث محمد بن عبد اللّه بن أبي مريم، عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. "وإعفاء اللِّحية" وعن إبراهيم النخعي نحوه وذكر إعفاء اللحية والختان.
30- باب السواك لمن قام من الليل
55ـ حدثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان عن منصور، وحصين عن أبي وائل، عن حذيفة، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:
"كان إذا قام من اللّيل يشوص فاه بالسِّواك".
56ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا بهز بن حكيم، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم
" كان يوضع له وضوءه وسواكه، فإِذا قام من الليل تخلّى ثمَّ استاك".
57ـ حدثنا محمد بن كثير، ثنا همام، عن عليّ بن زيد، عن أم محمد، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم
"كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوَّك قبل أن يتوضأ".
58ـ حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، أخبرنا حصين، عن حبيب بن أبي ثابت، عن محمد بن عليّ بن عبد اللّه بن عباس، عن أبيه، عن جده عبد اللّه بن عباس قال:
بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ من منامه أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك، ثم تلا هذه الآيات: {إنَّ في خلق السَّموات والأرض واختلاف اللّيل والنَّهار لآيات لأُولي الألباب} حتى قارب أن يختم السورة أو ختمها، ثم توضأ فأتى مصلاَّه فصلى ركعتين، ثم رجع إلى فراشه فنام ما شاء اللّه، ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، ثم رجع إلى فراشه فنام، ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، كل ذلك يستاك ويصلي ركعتين، ثم أوتر.
قال أبو داود: رواه ابن فضيل عن حصين قال: فتسوَّك وتوضأ وهو يقول: {إنَّ في خلق السَّموات والأرض} حتى ختم السورة.
31- باب فرض الوضوء
59ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لا يقبل اللّه عزَّ وجلّ صدقةً من غلولٍ، ولا صلاة بغير طهورٍ".
60ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:
"لا يقبلُ اللّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتّى يتوضّأ".
61ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن علي رضي اللّه عنه، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:
"مفتاحُ الصّلاة الطّهور، وتحريمها التّكبير، وتحليلها التّسليم".
32- باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث
62ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا عبد اللّه بن يزيد المقرىء ح وثنا مُسدَّد، ثنا عيسى بن يونس قالا: ثنا عبد الرحمن بن زياد قال أبو داود: وأنا لحديث ابن يحيى أتقن عن غطيف وقال محمد: عن أبي غطيف الهذلي قال: كنت عند عبد اللّه بن عمر، فلما نودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأ، فقلت له فقال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول:
"من توضّأ على طهرٍ كتب اللّه له عشر حسناتٍ".
قال أبو داود: وهذا حديث مسدد، وهو أتم.
33- باب ما ينجس الماء
63ـ حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن عليّ وغيرهم قالوا: ثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد اللّه بن عبد اللّه بن عمر، عن أبيه، قال: سئل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن الماء وما يُنوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم:
"إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث".
قال أبو داود: وهذا لفظ ابن العلاء، وقال عثمان والحسن بن عليّ: عن محمد بن عباد بن جعفر، قال أبو داود: وهو الصواب.
64ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد ح وثنا أبو كامل، ثنا يزيد يعني ابن زريع ـ، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر، قال أبو كامل: ابن الزبير، عن عبيد اللّه بن عبد الله بن عمر، عن أبيه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة، فذكر معناه.
65ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا عاصم بن المنذر، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عمر قال: حدثني أبي، أن رسول اللّه صلى الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا كان الماء قلّتين فإِنه لا ينجس".
[قال أبو داود: حماد بن زيد وقفه عن عاصم] .
34- باب ما جاء في بئر بُضاعة
66ـ حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الأنباري قالوا: ثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن رافع بن خَدِيج، عن أبي سعيد الخدري
أنه قيل لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من بئر بضاعة؟ وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنّتن فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "الماء طهورٌ لا ينجّسه شيءٌ".
قال أبو داود: وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع.
67ـ حدثنا أحمد بن أبي شعيب وعبد العزيز بن يحيى الحرانيان قالا: ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سليط بن أيوب، عن عبيد اللّه بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي، عن أبي سعيد الخدري قال:
سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وهو يقال له: إنه يُستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحائض وعِذر الناس فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "إنّ الماء طهورٌ لا ينجّسه شيءٌ".
قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيِّم بئر بضاعة عن عمقها، قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة قلت: فإِذا نقص؟ قال: دون العورة، قال أبو داود: وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي: مددته عليها ثم ذرعته، فإِذا عرضها ستة أذرعٍ وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غيِّر بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا، ورأيت فيها ماءً متغير اللون.
35- باب الماء لا يجنب
68ـ حدثنا مسدّد، ثنا أبو الأحوص، ثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
اغتسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له: يا رسول اللّه إني كنت جنباً، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الماء لا يجنب".
36- باب البول في الماء الراكد
69ـ حدثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زائدة في حديث هشام عن محمد، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لايبولنَّ أحدكم في الماء الدّائم ثمّ يغتسل منه".
70ـ حدثنا مسدّد، ثنا يحيى، عن محمد بن عجلان قال: سمعت أبي يحدّث عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:
"لايبولنّ أحدكم في الماء الدّائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة".
37- باب الوضوء بسؤر الكلب
71ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"طهور إناءِ أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرارٍ أولاهُنَّ بالتُّراب".
قال أبو داود: وكذلك قال أيوب وحبيب بن الشهيد عن محمد.
72ـ حدثنا مسدّد، ثنا المعتمر يعني ابن سليمان ح وثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد بن زيد، جميعاً عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة بمعناه، ولم يرفعاه، وزاد "إذا ولغ الهرّ غسل مرة".
73ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، ثنا قتادة، أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة أن نبي اللّه صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا ولغ الكلب في الإِناء فاغسلوه سبع مرّاتٍ السّابعة بالتُّراب".
قال أبو داود: وأما أبو صالح وأبو رزين، والأعرج وثابت الأحنف، وهمّام بن منبه، وأبو السدي عبد الرحمن رووْهُ عن أبي هريرة ولم يذكروا التراب.
74ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، ثنا أبو التيّاح، عن مطرف، عن ابن مغفل، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال:
"ما لهم ولها؟" فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، وقال: "إذا ولغ الكلب في الإِناء فاغسلوه سبع مرارٍ والثَّامنة عفِّروه بالتُّراب".
[قال أبو داود: وهكذا قال ابن مغفل].
38- باب سؤر الهرة
75ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبيّ، عن مالك، عن إسحاق بن عبد اللّه بن أبي طلحة، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة ـ
أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءاً، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها الإِناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّها ليست بنجسٍ؛ إنَّها من الطَّوَّافين عليكم والطّوّافات".
76ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، ثنا عبد العزيز، عن داود بن صالح بن دينار التمار، عن أمه
 أن مولاتها أرسلتها بهريسةٍ إلى عائشة [رضي اللّه عنها] فوجدتها تصلي، فأشارت إليَّ أن ضعيها فجاءت هرّة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرّة، فقالت: إن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "إنّها ليست بنجسٍ؛ إنّما هي من الطّوّافين عليكم" وقد رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها.
39- باب الوضوء بفضل وضوء المرأة
77ـ حدثنا مسدّد، ثنا يحيى، عن سفيان، حدثني منصور، عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة قالت:
"كنت أغتسل أنا ورسول اللّه صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحدٍ ونحن جنبان".
78ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا وكيع، عن أسامة بن زيد، عن ابن خربوذ ، عن أم صُبيّة الجهنية قالت:
اختلفت يدي ويد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحدٍ.
79ـ حدثنا مسدّد، ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، ح وثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال:
 كان الرِّجال والنِّساء يتوضّئون في زمان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. قال مسدّد: من الإِناء الواحد جميعاً.
80ـ حدثنا مسدّد، ثنا يحيى، عن عبيد اللّه، حدثني نافع، عن عبد اللّه بن عمر قال:
 كنّا نتوضّأ نحن والنِّساء على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحدٍ ندلي فيه أيدينا.
40- باب النهي عن ذلك
81ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، عن داود بن عبد اللّه ح وثنا مسدّد، ثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد اللّه، عن حميد الحميري قال: لقيت رجلاً صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال: "نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرَّجل، أو يغتسل الرَّجل بفضل المرأة" زاد مسدد "وليغترفا جميعاً".
82ـ حدثنا ابن بشَّار، ثنا أبو داود يعني الطَّيالسي ثنا شعبة، عن عاصم عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمروـ وهو الأقرع ـ
 أن النبي صلى الله عليه وسلم "نَهَى أن يتوضَّأ الرَّجل بفضل طهور المرأة".
41- باب الوضوء بماء البحر
83ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول:
سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللّه، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإِن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "هو الطّهور ماؤه، الحلُّ ميتته".
42- باب الوضوء بالنبيذ
84ـ حدثنا هنَّاد وسليمان بن داود العَتَكي قالا: ثنا شريك، عن أبي فزارة، عن أبي زيد، عن عبد اللّه بن مسعود
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: "مَا في إداوتك؟" قال: نبيذ، قال: "تمرةٌ طيّبةٌ وماءٌ طهورٌ".
قال أبو داود: وقال سليمان بن داود عن أبي زيد أو زيد: كذا قال شريك، ولم يذكر هناد ليلة الجن.
85ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، عن داود، عن عامر، عن علقمة قال: قلت لعبد اللّه بن مسعود:
مَنْ كان منْكم مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال: ما كان معه منا أحد.
86ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الرحمن، ثنا بشر بن منصور، عن ابن جريج، عن عطاء
 أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ، وقال: إن التيمم أعجب إليَّ منه.
87ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الرحمن، ثنا أبو خلدة قال:
 سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ: أيغتسل به؟ قال: لا.
43- باب أيصلي الرجل وهو حاقن
88ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد اللّه بن الأرقم
 أنه خرج حاجّا أو معتمراً، ومعه الناس وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح، ثم قال: ليتقدم أحدكم، وذهب الخلاء، فإِني سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصَّلاة فليبدأ بالخلاء".
قال أبو داود: روى وهيب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو ضمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد اللّه بن أرقم، والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير.
89ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ومسدَّد ومحمد بن عيسى، المعني قالوا: ثنا يحيى بن سعيد، عن أبي حزرة، ثنا عبد اللّه بن محمد، قال ابن عيسى في حديثه "ابن أبي بكر" ثم اتفقوا "أخو القاسم بن محمد" قال:
كنا عند عائشة فجيء بطعامها، فقام القاسم يصلي، فقالت: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يصلّى بحضرة الطَّعام ولا وهو يدافعه الأخبثان".
90ـ حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ابن عياش، عن حبيب بن صالح، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حيّ المؤذن، عن ثوبان قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:
"ثلاثٌ لا يحلُّ لأحدٍ أن يفعلهنّ: لايؤمُّ رجلٌ قوماً فيخصُّ نفسه بالدُّعاء دونهم، فإِن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيتٍ قبل أن يستأذن، فإِن فعل فقد دخل، ولا يصلِّي وهو حقنٌ حتَّى يتخفَّف".
91ـ حدثنا محمود بن خالد بن أبي خالد السلمي، ثنا أحمد بن علي، ثنا ثور، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حيّ المؤذن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لا يحلُّ لرجلٍ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يصلِّي وهو حقنٌ حتَّى يتخفّف" ثم ساق نحوه على هذا اللفظ، قال: "ولا يحلُّ لرجلٍ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يؤمَّ قوماً إلاَّ بإِذنهم، ولا يختصُّ نفسه بدعوةٍ دونهم، فإِن فعل فقد خانهم".
قال أبو داود: هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد.
44- باب ما يجزىء من الماء في الوضوء
92ـ حدثنا محمد بن كثير، ثنا همام، عن قتادة، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم
"كان يغتسل بالصَّاع، ويتوضَّأ بالمدِّ"
قال أبو داود: رواه أبان عن قتادة قال: سمعت صفية.
93ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا هشيم، أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال:
"كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصَّاع ويتوضَّأ بالمدِّ".
94ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن حبيب الأنصاري قال: سمعت عباد بن تميم، عن جدته وهي أم عمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم
"توضّأ فأُتي بإِناء فيه ماءٌ قدر ثلثي المدّ".
95ـ حدثنا محمد بن الصباح البزاز، ثنا شريك، عن عبد اللّه بن عيسى، عن عبد اللّه بن جبر عن أنس قال:
"كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضَّأ بإِناءٍ يسع رطلين، ويغتسل بالصَّاع".
قال أبو داود: ورواه يحيى بن آدم عن شريك قال: "عن ابن جبر بن عتيك" قال: ورواه سفيان عن عبد اللّه بن عيسى قال: "حدثني جبر بن عبد اللّه".
قال أبو داود: ورواه شعبة قال: "حدثني عبد اللّه بن عبد اللّه بن جبر سمعت أنساً" إلا أنه قال: "يتوضأ بمكُّوك" ولم يذكر "رطلين".
[قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: الصاع خمسة أرطال، وهو صاع ابن أبي ذئب، وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم].
45- باب الإِسراف في الماء
96ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، ثنا سعيد الجريري، عن أبي نعامة أن عبد اللّه بن مغفل سمع ابنه يقول:
اللهمَّ إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال: أي بنيَّ، سل اللّه الجنَّة، وتعوَّذ به من النار؛ فإِني سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إَّه سيكون في هذه الأُمَّة قومٌ يعتدون في الطَّهور والدُّعاء".
46- باب في إسباغ الوضوء
97ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن سفيان، حدثنا منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى، عن عبد اللّه بن عمرو
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم رأى قوماً وأعقابهم تلوح، فقال: "ويلٌ للأعقاب من النَّار، أسبغوا الوضوء".
47- باب الوضوء في آنية الصُّفر
98ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرني صاحب لي عن هشام بن عُروة أن عائشة قالت:
"كنت أغتسل أنا ورسول اللّه صلى الله عليه وسلم في تور من شبهٍ .
99ـ حدثنا محمد بن العلاء، أن إسحاق بن منصور حدثهم، عن حماد بن سلمة عن رجل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي اللّه عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
100ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا أبو الوليد وسهل بن حماد قالا: ثنا عبد العزيز بن عبد اللّه بن أبي سلمة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد اللّه بن زيد قال:
"جاءنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأخرجا له ماءً في تورٍ من صفرٍ فتوضَّأ".
48- باب في التسمية على الوضوء
101ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا محمد بن موسى، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللّه تعالى عليه".
102ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، ثنا ابن وهب، عن الدراوردي قال:
وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم "لاوضوء لمن لم يذكر اسم اللّه عليه" أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءاً للصلاة ولا غسلاً للجنابة.
49- باب في الرجل يدخل يده في الإِناء قبل أن يغسلها
103ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم من اللّيل فلا يغمس يده في الإِناء حتَّى يغسلها ثلاث مرَّاتٍ، فإِنّه لا يدري أين باتت يده".
104ـ حدثنا مسدد، ثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الحديث قال: مرتين أو ثلاثاً، ولم يذكر أبا رزين.
105ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن سلمة المرادي قالا: ثنا ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن أبي مريم قال: سمعت أبا هريرة يقول:
سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإِناء حتّى يغسلها ثلاث مرَّاتٍ، فإِنَّ أحدكم لا يدري أين باتت يده، أو أين كانت تطوف يده".
50- باب صفة وضوء النبي صلى اللّه عليه وسلم
106ـ حدثنا الحسن بن علي الحلواني، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن حُمْرَان بن أبان مولى عثمان بن عفان، قال:
رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثاً فغسلهما، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاً، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثاً، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسولَ اللّه صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال: "من توضّأ مثل وضوئي هذا، ثمّ صلّى ركعتين لايحدّث فيهما نفسه؛ غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه".
107ـ حدثنا محمد بن المثنى، ثنا الضحاك بن مخلد، ثنا عبد الرحمن بن وردان، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، حدثني حمران قال:
رأيت عثمان بن عفان توضأ فذكر نحوه، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، وقال فيه: ومسح رأسه ثلاثاً، ثم غسل رجليه ثلاثاً ثم قال: رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا وقال: "من توضّأ دون هذا كفاه" ولم يذكر أمر الصلاة.
108ـ حدثنا محمد بن داود الإِسكندراني، ثنا زياد بن يونس، حدثني سعيد بن زياد المؤذن، عن عثمان بن عبد الرحمن التَّيْمي قال:
سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء فقال: رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا بماء، فأتي بميضأةٍ فأصغاها على يده اليمنى، ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثاً واستنثر ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يده اليمنى ثلاثاً، وغسل يده اليسرى ثلاثاً، ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة، ثم غسل رجليه ثم قال: أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
قال أبو داود: أحاديث عثمان رضي اللّه عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة؛ فإِنهم ذكروا الوضوء ثلاثاً وقالوا فيها: ومسح رأسه، ولم يذكروا عدداً كما ذكروا في غيره.
109ـ حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى، ثنا عبيد اللّه يعني ابن أبي زياد عن عبد اللّه بن عبيد بن عمير، عن أبي علقمة
أن عثمان دعا بماء فتوضأ فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين قال: ثم مضمض واستنشق ثلاثاً، وذكر الوضوء ثلاثاً، قال: ومسح برأسه، ثم غسل رجليه وقال: رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم توضأ مثل ما رأيتموني توضأت، ثم ساق نحو حديث الزهري وأتم.
110ـ حدثنا هارون بن عبد اللّه، ثنا يحيى بن آدم، ثنا إسرائيل، عن عامر بن شقيق بن جمرة، عن شقيق بن سلمة قال:
رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ومسح رأسه ثلاثاً ثم قال: رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فعل هذا.
قال أبو داود: رواه وكيع عن إسرائيل قال: توضأ ثلاثاً فقط.
111ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن خالد بن علقمة، عن عبد خير قال:
أتانا علي رضي اللّه عنه وقد صلى، فدعا بطهورٍ فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلّى؟ ما يريد إلا ليعلّمنا، فأُتي بإِناءٍ فيه ماءٌ وطستٍ، فأفرغ من الإِناء على يمينه فغسل يديه ثلاثاً، ثم تمضمض واستنثر ثلاثاً، فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه، ثم غسل وجهه ثلاثاً، وغسل يده اليمنى ثلاثاً، وغسل يده الشمال ثلاثاً، ثم جعل يده في الإِناء فمسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثاً، ورجله الشمال ثلاثاً، ثم قال: من سرّه أن يعلم وضوء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فهو هذا.
112ـ حدثنا الحسن بن علي الحلوانيّ، ثنا الحسين بن علي الجعفيّ، عن زائدة، ثنا خالد بن علقمة الهمداني، عن عبد خير قال:
صلى عليّ[رضي اللّه عنه] الغداة، ثم دخل الرَّحبة، فدعا بماء فأتاه الغلام بإِناءٍ فيه ماء وطستٍ قال: فأخذ الإِناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه ثلاثاً ثم أدخل يده اليمنى في الإِناء فمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً، ثم ساق قريباً من حديث أبي عوانة قال: ثم مسح رأسه مقدّمه ومؤخّره مرّة، ثم ساق الحديث نحوه.
113ـ حدثنا محمد بن المثنى، حدثني محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال:
سمعت مالك بن عرفطة سمعت عبد خيرٍ رأيت عليّاً رضي اللّه عنه أتى بكرسيٍّ فقعد عليه، ثم أُتِيَ بكوزٍ من ماء فغسل يديه ثلاثاً، ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد، وذكر الحديث.
114ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبو نعيم، ثنا ربيعة الكنانيّ، عن المنهال بن عمرو، عن زرّ بن حبيش أنه سمع عليًّا [رضي اللّه عنه] وسئل عن وضوء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال: ومسح على رأسه حتى لمّا يقطر، وغسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً ثم قال: هكذا كان وضوء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم.
115ـ حدثنا زياد بن أيوب الطوسي، ثنا عبيد اللّه بن موسى، ثنا فطرٌ، عن أبي فروة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال:
رأيت علياً رضي اللّه عنه توضأ فغسل وجهه ثلاثاً، وغسل ذراعيه ثلاثاً، ومسح برأسه واحدة، ثم قال: هكذا توضأ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم.
116ـ حدثنا مسدد وأبو توبة قالا: ثنا أبو الأحوص، ح وثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي حية قال:
رأيت علياً[رضي اللّه عنه] توضأ، فذكر وضوءه كله ثلاثاً ثلاثاً قال: ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال: إنما أحببت أن أريكم طهور رسول اللّه صلى الله عليه وسلم.
117ـ حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحرّانيُّ، ثنا محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن عبيد اللّه الخولاني، عن ابن عباس قال:
دخل عليَّ عليُّ يعني ابن أبي طالب وقد أهراق الماء فدعا بوضوء، فأتيناه بتوْرٍ فيه ماءٌ حتى وضعناه بين يديه فقال: يا ابن عباس، ألا أريك كيف كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قلت: بلى، قال: فأصغى الإناء على يده فغسلها، ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى ثم غسل كفيه ثم تمضمض واستنثر، ثم أدخل يديه في الإناء جميعاً فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه، ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، ثم الثانية، ثم الثالثة، مثل ذلك، ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستنُّ على وجهه، ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح رأسه وظهور أذنيه، ثم أدخل يديه جميعاً فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل فغسلها بها، ثم الأخرى مثل ذلك. قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين، قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين، [قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين].
قال أبو داود: وحديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي؛ لأنه قال فيه حجاج بن محمد عن ابن جريج: ومسح برأسه مرة واحدة، وقال ابن وهب فيه عن ابن جريج: ومسح برأسه ثلاثاً.
118ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه
أنه قال لعبد اللّه بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني هل تستطيع أن تُرِيَنِي كيف كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد اللّه بن زيد: نعم، فدعا بوضوء، فأفرغ على يديه، فغسل يديه ثم تمضمض واستنثر ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر: بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردّهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه.
119ـ حدثنا مسدد، ثنا خالد، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن عبد اللّه بن زيد بن عاصم، بهذا الحديث قال:
فمضمض واستنشق من كفٍ واحدة، يفعل ذلك ثلاثاً، ثم ذكر نحوه.
120ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، ثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث أن حبّان بن واسع حدّثه أن أباه حدّثه أنه
سمع عبد اللّه بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فذكر وضوءه قال: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، وغسل رجليه حتى أنقاهما.
121ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا أبو المغيرة، ثنا حريز، حدثني عبد الرحمن بن ميْسرة الحضرمي، سمعت المقدام بن معد يكرب الكندي قال:
أُتيَ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ: فغسل كفيه ثلاثاً [ثم تمضمض واستنشق ثلاثاً] وغسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما.
122ـ حدثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الأنطاكي، لفظُه قالا: ثنا الوليد بن مسلم، عن حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن ميسرة، عن المقدام بن معد يكرب قال:
رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم توضأ، فلما بلغ مَسْحَ رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرّهما حتى بلغ القفا، ثم ردّهما إلى المكان الذي منه بدأ.
قال محمود قال أخبرني حريز.
123ـ حدثنا محمود بن خالد وهشام بن خالد، المعنى، قالا: ثنا الوليد، بهذا الإِسناد قال:
ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما، زاد هشام: وأدخل أصابعه في صِمَاخ أذنيه.
124ـ حدثنا مُؤَمَّل بن الفضل الحرّاني، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا عبد اللّه بن العلاء، ثنا أبو الأزهر المغيرة بن فروة ويزيد بن أبي مالك
 أن معاوية توضأ للناس كما رأى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فلما بلغ رأسه غرف غرفةً من ماء فتلقّاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه.
125ـ حدثنا محمود بن خالد، ثنا الوليد، بهذا الإِسناد قال:
فتوضأ ثلاثاً ثلاثاً وغسل رجليه، بغير عدد.
126ـ حدثنا مسدد، ثنا بشر بن المفضل، ثنا عبد اللّه بن محمد بن عقيل، عن الرُّبَيِّع بنت معوِّذ بن عفراء قالت:
كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يأتينا، فحدثتنا أنه قال: "اسكبي لي وضوءًا" فذكرت وضوء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قالت فيه: فغسل كفيه ثلاثاً، ووضَّأ وجهه ثلاثاً، ومضمض واستنشق مرة، ووضّأ يديه ثلاثاً ثلاثاً، ومسح برأسه مرتين: يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه، وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما، ووضأ رجليه ثلاثاً ثلاثاً.
قال أبو داود: وهذا معنى حديث مسدد.
127ـ حدثنا إسحاق بن إسماعيل، ثنا سفيان، عن ابن عقيل، بهذا الحديث يغيّر بعض معاني بشر، قال فيه: وتمضمض واستنثر ثلاثاً.
128ـ حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الهمداني قالا: ثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل، عن الرُّبَيِّع بنت معوِّذ بن عفراء،
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصبِّ الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئته.
129ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن عجلان، عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل [عن أبيه] أن رُبَيِّع بنت معوذ بن عفراء أخبرته قالت:
رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت: فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرةً واحدةً.
130ـ حدثنا مسدد، ثنا عبد اللّه بن داود، عن سفيان بن سعيد، عن ابن عقيل، عن الربيع بنت معوذ
أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده.
131ـ حدثنا إبراهيم بن سعيد، ثنا وكيع، ثنا الحسن بن صالح، عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء
أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فأدخل إصبعيه في جُحْرَي أذنيه.
132ـ حدثنا محمد بن عيسى ومسدد قالا: ثنا عبد الوارث، عن ليث، عن طلحة بن مصرِّف عن أبيه، عن جده قال:
رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة، حتى بلغ القَذال وهو أول القفا وقال مسدد مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره، حتى أخرج يديه من تحت أذنيه.
قال أبو داود: قال مسدد: فحدثت به يحيى فأنكره.
وقال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: إن ابن عيينة زعموا أنه كان ينكره ويقول: إيش هذا طلحة عن أبيه عن جده؟
133ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عباد بن منصور، عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس
رأى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فذكر الحديث كله ثلاثاً ثلاثاً قال: ومسح برأسه وأذنيه مَسْحَةً واحدة.
134ـ حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد، ح وثنا مُسدد وقتيبة، عن حماد بن زيد، عن سنان بن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة،
ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يمسح المأقين قال: وقال: "الأذنان من الرّأس".
قال سليمان بن حرب: يقولها أبو أمامة، قال قتيبة: قال حماد: لا أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أ, [من] أبي أمامة، يعني قصة الأذنين، قال قتيبة: عن سنان أبي ربيعة. قال أبو داود: وهو ابن ربيعة كنيته أبو ربيعة.
51- باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً
135ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بنن شعيب، عن أبيه، عن جده
أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللّه، كيف الطهور؟ فدعا بماءٍ في إناء فغسل كفَّيه ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً، ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإِبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسبّاحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: "هكذا الوضوء؛ فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم" أو "ظلم وأساء".
52- باب الوضوء مرتين
136ـ حدثنا محمد بن العلاء، ثنا زيد يعني ابن الحباب ثنا عبد الرحمن بن ثوبان، ثنا عبد اللّه بن الفضل الهاشمي، عن الأعرج، عن أبي هريرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين.
137ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا محمد بن بشر، ثنا هشام بن سعد، ثنا زيد، عن عطاء بن يسار قال: قال لنا ابن عباس:
أتحبون أن أريكم كيف كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بإِناء فيه ماء، فاغترف غرفةً بيده اليمنى فتمضمض واستنشق، ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه، ثم غسل وجهه، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى، ثم قبض قبضة من الماء، ثم نفض يده، ثم مسح بها رأسه وأذنيه، ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرشَّ على رجله اليمنى وفيها النعل، ثم مسحها بيديه يَدٌ فوق القدم ويد تحت النعل، ثم صنع باليسرى مثل ذلك.
53- باب الوضوء مرة مرة
138ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن سفيان، حدثني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس قال:
ألا أخبركم بوضوء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؟ فتوضأ مرة واحدة.
54- باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق
139ـ حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا معتمر قال: سمعت ليثاً يذكر عن طلحة عن أبيه عن جده قال:
دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق.
55- باب في الاستنثار
140ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا توضّأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثمّ لينثر".
141ـ حدثنا إبراهيم بن موسى، ثنا وكيع، ثنا ابن أبي ذئب، عن قارظ، عن أبي غطفان، عن ابن عباس قال:
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "استنثروا مرّتين بالغتين أو ثلاثاً".
142ـ حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين قالوا: ثنا يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه لقيط بن صبرة قال:
كنت وافد بني المنتفق، أو في وفد بني المنتفق إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: فلما قدمنا على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله، وصادفنا عائشة أم المؤمنين قال: فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا، قال: وأُتينا بقناع، ولم يقل قتيبة القناع، والقناع: الطبق فيه تمر، ثم جاء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال: "هل أصبتم شيئاً؟ أو أمر لكم بشيءٍ؟" قال: قلنا: نعم يا رسول اللّه، قال: فبينا نحن مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم جلوس إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلةٌ تيعر فقال: ما ولّدت يا فلان. قال: بهمة، قال: فاذبح لنا مكانها شاة، ثم قال: لا تحسِبنّ، ولم يقل لا تحسَبنّ، أنّا من أجلك ذبحناها، لنا غنم مائة لا نريد أن تزيد، فإِذا ولّد الراعي بهمةً ذبحنا مكانها شاة، قال: قلت: يا رسول اللّه، إن لي امرأةً وإن في لسانها شيئاً يعني البذاء قال: فطلقها إذاً، قال: قلت: يا رسول اللّه، إن لها صحبة ولي منها ولد، قال: فمرها، يقول: عظها فإِن يك فيها خير فستفعل، ولا تضرب ظعينتك كضربك أميّتك، فقلت: يا رسول اللّه أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائماً.
143ـ حدثنا عقبة بن مكرم، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا ابن جريج، حدثني إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه وافد بني المنتفق
أنه أتى عائشة فذكر معناه، قال: فلم ننشب أن جاء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يتقلع: يتكفّأ، وقال "عصيدة" مكان "خزيرة".
144ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا أبو عاصم، ثنا ابن جريج بهذا الحديث، قال فيه:
"إذا توضأت فمضمض".
56- باب تخليل اللحية
145ـ حدثنا أبو توبة يعني الربيع بن نافعٍ ثنا أبو المليح ، عن الوليد بن زوران، عن أنس بن مالك
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم "كان إذا توضّأ أخذ كفّاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلّل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عزّ وجل".
[قال أبو داود: والوليد بن زوران روى عنه حجاج بن حجاج وأبو المليح الرقي].
57- باب المسح على العمامة
146ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن ثوبان قال:
بعث رسول اللّه صلى الله عليه وسلم سرِيَّةً فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتَّساخين.
147ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، حدثني معاوية بن صالح، عن عبد العزيز بن مسلم، عن أبي معقل، عن أنس بن مالك قال:
رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامةٌ قطريَّةٌ ، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدَّم رأسه ولم ينقض العمامة.
58- باب غسل الرجلين
148ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن لَهِيعة، عن يزيد بن عمرو، عن أبي عبد الرحمن الحُبلِّيِّ، عن المستورد بن شدّاد قال:
رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره .
59- باب المسح على الخفين
149ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد اللّه بن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب حدثني عبّاد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أنه سمع أباه المغيرة يقول:
عدل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر، فعدلت معه، فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم فتبرّز، ثم جاء فسكبت على يده من الإِداوة، فغسل كفيه، ثم غسل وجهه، ثم حسر عن ذراعيه فضاق كمّا جُبّته، فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفق ومسح برأسه، ثم توضأ على خفيه، ثم ركب، فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قد قدّموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حين كان وقت الصلاة، ووجدنا عبد الرحمنن وقد ركع بهم ركعةً من صلاة الفجر، فقام رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فصفَّ مع المسلمين، فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية، ثم سلم عبد الرحمن، فقام رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في صلاته ففزع المسلمون، فأكثروا التسبيح؛ لأنهم سبقوا النبيّ صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فلما سلّم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال لهم: "قد أصبتم" أو "قد أحسنتم".
150ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى يعني ابن سعيد ح وثنا مسدد، ثنا المعتمر، عن التيمي ثنا بكر، عن الحسن، عن ابن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيته، وذكر فوق العمامة، قال عن المعتمر: سمعت أبي يحدث عن بكر بن عبد اللّه، عن الحسن، عن ابن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة أن نبيَّ اللّه صلى الله عليه وسلم "كان يمسح على الخفّين، وعلى ناصيته، وعلى عمامته" قال بكر: وقد سمعته من ابن المغيرة.
151ـ حدثنا مسدد، ثنا عيسى بن يونس، ثنى أبي، عن الشعبي، قال: سمعت عروة بن المغيرة بن شعبة يذكر عن أبيه قال:
كنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في ركبه ومعي إداوة، فخرج لحاجته، ثم أقبل فتلقّيته بالإِداوة، فأفرغت عليه، فغسل كفيه ووجهه، ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة من صوف من جباب الروم ضيِّقة الكمين فضاقت فادّرعهما ادّراعا ، ثم أهويت إلى الخفين لأنزعهما، فقال لي: "دع الخفين؛ فإِنِّي أدخلت القدمين الخفّين وهما طاهرتان" فمسح عليهما، قال أبي: قال الشعبي: شهد لي عروة على أبيه، وشهد أبوه على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم.
152ـ حدثنا هدبة بن خالد، ثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، وعن زرارة بن أوفى أن المغيرة بن شعبة قال: تخلّف رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فذكر هذه القصة، قال: فأتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف يصلّي بهم الصبح، فلما رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخَّر، فأومأ إليه أن يمضي، قال: فصليت أنا والنبيُّ صلى الله عليه وسلم خلفه ركعة، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعة التي سبق بها، ولم يزد عليها شيئاً.
قال أبو داود: أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون: من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو.
153ـ حدثنا عبيد اللّه بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن أبي بكر يعني ابن حفص بن عمر بن سعد سمع أبا عبد اللّه، عن أبي عبد الرحمن السلمي،
أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالاً عن وضوء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال: "كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضّأ ويمسح على عمامته وموقيه".
قال أبو داود: هو أبو عبد اللّه مولى بني تيم بن مرة.
154ـ حدثنا علي بن الحسين الدرهمي، ثنا ابن داود، عن بكير بن عامر، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير،
أن جريرا بال ثم توضأ فمسح على الخفين وقال: ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يمسح؟ قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة.
155ـ حدثنا مسدد وأحمد بن أبي شعيب الحراني، قالا: ثنا وكيع، ثنا دلهم بن صالح، عن حجير بن عبد اللّه، عن ابن بريدة، عن أبيه،
أن النجاشي أهدى إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم خفّين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما، قال مسدد: عن دلهم بن صالح.
قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل البصرة.
156ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا ابن حَيٍّ هو الحسن بن صالح عن بكير بن عامر البجلي عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن المغيرة بن شعبة،
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفّين، فقلت: يا رسول اللّه، [أ] نسيت؟ قال: "بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربّي [عزّ وجلّ]".
60- باب التوقيت في المسح
157ـ حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه الجدليّ عن خزيمة بن ثابت،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسح على الخفّين للمسافر ثلاثة أيّامٍ، وللمقيم يومٌ وليلةٌ".
قال أبو داود: رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي بإِسناده، قال فيه: ولو استزدناه لزادنا.
158ـ حدثنا يحيى بن معين، ثنا عمرو بن الربيع بن طارق، أخبرنا يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد، عن أيوب بن قطنٍ، عن أبيِّ بن عمارة، قال يحيى بن أيوب:
ـ وكان قد صلَّى مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم القبلتين أنه قال: يا رسول اللّه، أمسح على الخفين؟ قال: "نعم" قال: يوماً؟ قال: "يوماً" قال: ويومين؟ قال: "ويومين" قال: وثلاثة؟ قال: "نعم وماشئت".
قال أبو داود: رواه ابن أبي مريم المصري، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد، عن عبادة بن نسيٍّ، عن أبي عمارة ، قال فيه: حتى بلغ سبعاً، قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "نعم ما بدا لك".
قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي، ورواه ابن أبي مريم ويحيى بن إسحاق [السَّيْلحِينيُّ] عن يحيى بن أيوب، وقد اختلف في إسناده.
61- باب المسح على الجوربين
159ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن أبي قيس الأودي هو عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة بن شعبة،
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم توضَّأ ومسح على الجوربين والنعلين.
قال أبو داود: كانن عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين.
قال أبو داود: وروي هذا أيضاً عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين، وليس بالمتصل ولا بالقوي.
قال أبو داود: ومسح على الجوربين عليُّ بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث، وروي ذلك عن عمرو بن الخطاب، وابن عباس.
62-  باب
160 حدثنا مسدد وعباد بن موسى، قالا: ثنا هشيم عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، قال عباد: قال: أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي،
أنَّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه وقال عباد: رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أتى على كظامة قومٍ يعني الميضأة ولم يذكر مسدد الميضأة والكظامة، ثم اتفقا "فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه".
63- باب كيف المسح
161ـ حدثنا محمد بن الصباح البزاز. ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، قال: ذكره أبي عن عروة بن الزبير، عن المغيرة بن شعبة،
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم "كان يمسح على الخفّين" وقال غير محمد "مسح على ظهر الخفّين".
162ـ حدثنا محمد بن العلاء، ثنا حفص يعني ابن غياث عن الأعمش، عن أبي إسحاق عن عبد خير، عن عليّ[رضي اللّه عنه] قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم "يمسح على ظاهر خفّيه".
163ـ حدثنا محمد بن رافع، ثنا يحيى بن آدم، قال: ثنا يزيد بن عبد العزيز، عن الأعمش بإِسناده بهذا الحديث، قال:
ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل، حتى رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفّيه.
164ـ حدثنا محمد بن العلاء، ثنا حفص بن غياث، عن الأعمش بهذا الحديث، قال:
لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحقَّ بالمسح من ظاهرهما، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفّيه.
ورواه وكيع عن الأعمش بإِسناده قال:
 كنت أرى أن باطن القدمين أحقُّ بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما، قال وكيع: يعنني الخفين.
ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع.
ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال: رأيت عليّا توضأ فغسل ظاهر قدميه، وقال: لولا أني رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يفعله، وساق الحديث.
165ـ حدثنا موسى بن مروان ومحمود بن خالد الدمشقي، المعنى، قالا: ثنا الوليد، قال محمود: أخبرنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حَيْوَةَ عن كاتب المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة قال:
وضَّأتُ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تَبُوك فمسح على الخفين وأسفلهما.
قال أبو داود: وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء [بن حيوة].
64- باب في الانتضاح
166ـ حدثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان [هو الثوري] عن منصور، عن مجاهد، عن سفيان بن الحكم الثقفي، أو الحكم بن سفيان الثقفي، قال:
"كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضَّأُ وينتضِحُ".
قال أبو داود: وافق سفيان جماعة على هذا الإِسناد، وقال بعضهم: الحكم أو ابن الحكم.
167ـ حدثنا إسحاق بن إسماعيل، ثنا سفيان [هو ابن عيينة]، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد عن رجل من ثقيف، عن أبيه، قال:
رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بال ثمَّ نضح فرجه.
168ـ حدثنا نصر بن المهاجر، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه،
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بال ثمَّ توضَّأ ونضح فرجه.
65- باب ما يقول الرجل إذا توضأ
169ـ حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، ثنا ابن وهب، قال سمعت معاوية يعني ابن صالح يحدث عن أبي عثمان، عن جبير بن نفير، عن عقبة بن عامر، قال:
كنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم خدّام أنفسنا نتناوب الرعاية رعاية إبلنا: فكانت عليّ رعاية الإِبل، فروّحتها بالعشيِّ فأدركت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فسمعته يقول: "ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا فقد أوجب" فقلت: بخ بخ! ما أجود هذه، فقال رجل [من] بين يدي: الّتي قبلها يا عقبة أجود منها، فنظرت فإِذا هو عمر بن الخطاب، فقلت: ما هي يا أبا حفص؟ قال: إنّه قال آنفاً قبل أن تجيء: "ما منكم من أحدٍ يتوضَّأُ فيحسن الوضوء ثمّ يقول حين يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمَّداً عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء".
قال معاوية: وحدثني ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عن عقبة بن عامر.
170ـ حدثنا الحسين بن عيسى، ثنا عبد اللّه بن يزيد المقرىء، عن حَيْوَةَ بن شريح عن أبي عقيل، عن ابن عمه، عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر أمر الرعاية، قال عند قوله:
"فأحسن الوضوء" ثم رفع بصره إلى السماء فقال، وساق الحديث بمعنى حديث معاوية.
66-  باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد
171ـ حدثنا محمد بن عيسى، ثنا شريك، عن عمرو بن عامر البجلي، قال محمد: هو أبو أسد بن عمرو قال:
سألت أنس بن مالك عن الوضوء، فقال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد".
172ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن سفيان، حدثني علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال:
"صلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر: إني رأيتك صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه، قال: "عمداً صنعته".
67- باب تفريق الوضوء
173ـ حدثنا هارون بن معروف، ثنا ابن وهب، عن جرير بن حازم، أنه سمع قتادة بن دعامة ثنا أنس [بن مالك]
أنَّ رجلاً جاء إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "ارجع فأحسن وضوءك".
قال أبو داود: هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم ولم يروه إلا ابن وهب وحده، وقد روي عن معقل بن عبيد اللّه الجزري، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: "ارجع فأحسن وضوءك".
174ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا يونس وحميد، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى قتادة.
175ـ حدثنا حيْوةُ بن شريح، ثنا بقية، عن بجير هو ابن سعد عن خالد، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهرقدمه لمْعةٌ قدر الدرهم لم يصبها الماء؛ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة.
68- باب إذا شك في الحدث
176ـ حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أحمد بن أبي خلف، قالا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وعباد بن تميم عن عمه قال:
شُكِيَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يُخَيَّلُ إليه، فقال: "لا ينفتل حتّى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً".
177ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد أخبرنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا كان أحدكم في الصّلاة فوجد حركةً في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتّى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً".
69- باب الوضوء من القُبلة
178ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى وعبد الرحمن، قالا: ثنا سفيان، عن أبي روقٍ، عن إبراهيم التّيمي، عن عائشة
أن النبي صلى الله عليه وسلم " قبّلها ولم يتوضّأ".
قال أبو داود: كذا رواه الفريابي وغيره.
قال أبو داود: وهو مرسل؛ إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة شيئاً.
قال أبو داود: مات إبراهيم التيمي ولم يبلغ أربعين سنة؛ وكان يكى أبا أسماء.
179ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، ثنا الأعمش، عن حبيب، عنن عروة، عن عائشة
"أن النبي صلى الله عليه وسلم قبَّل امرأةً من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ" قال عروة: فقلت لها: من هي إلا أنت؟ فضحكت.
قال أبو داود: هكذا رواه زائدة وعبد الحميد الحمَّاني عن سليمان الأعمش.
180ـ حدثنا إبراهيم بن مخلد الطالقاني، ثنا عبد الرحمن [يعني] ابن مغراء، ثنا الأعمش، أخبرنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة بهذا الحديث.
قال أبو داود: قال يحيى بن سعيد القطان لرجل: احك عني أن هذين يعني حديث الأعمش هذا عن حبيب، وحديثه بهذا الإِسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة قال يحيى: احك عني أنهما شبه لا شيء.
قال أبو داود: وروي عن الثوري قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء.
قال أبو داود: وقد روى حمزة الزيّات عن حبيب عن عروة بنن الزبير عن عائشة حديثاً صحيحاً.
70- باب الوضوء من مس الذكر
181ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن عبد اللّه بن أبي بكر، أنه سمع عروة يقول:
أنه سمع عروة يقول: دخلت على مروان بن الحكم؛ فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مسّ الذكر، فقال عروة: ما علمت ذلك، فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من مسَّ ذكره فليتوضَّأ".
71- باب الرخصة في ذلك
182ـ حدثنا مسدد، ثنا ملازم بن عمرو الحنفي، ثنا عبد اللّه بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، قال:
قدمنا على نبي اللّه صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل كأنه بَدَوِيٌّ فقال: يا نبي اللّه؛ ما ترى في مسِّ الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "هل هو إلاّ مضغةٌ منه" أو قال: "بضعةٌ منه".
قال أبو داود: رواه هشام بن حسان، وسفيان الثوري، وشعبة، وابن عيينة، وجرير الرازي، عن محمد بن جابر، عن قيس بن طلق.
183ـ حدثنا مسدد، قال: ثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه بإِسناده ومعناه وقال: "في الصلاة".
72- باب الوضوء من لحوم الإِبل
184ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن عبد اللّه بن عبد اللّه الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، قال:
سئل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإِبل، فقال: "توضّئوا منها" وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضّئوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإِبل فقال: "لا تصلُّوا في مبارك الإِبل، فإِنّها من الشياطين" وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: "صلُّوا فيها فإِنّها بركةٌ.
73- باب الوضوء من مس اللحم النَّيء وغسله
185ـ حدثنا محمد بن العلاء، وأيوب بن محمد الرقي وعمرو بن عثمان الحمصي، المعنى قالوا: ثنا مروان بن معاوية، أخبرنا هلال بن ميمون الجهني، عن عطاء بن يزيد الليثي قال هلال: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد، وقال أيوب وعمرو: وأُرَاهُ عن أبي سعيد
أن النبي صلى الله عليه وسلم "مرَّ بغلامٍ [وهو] يسلخ شاةً فقال له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "تنحَّ حتَّىَ أريك، فأدخل يده بين الجلد واللَّحم، فدحس بها حتّى توارت إلى الإِبط، ثمَّ مضى فصلّى للنّاس ولم يتوضّأ".
قال أبو داود: زاد عمرو في حديثه " يعني لم يمس ماء" وقال: عن هلال بن ميمون الرملي.
قال أبو داود: ورواه عبد الواحد بن زياد وأبو معاوية عن هلال عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، لم يذكر أبا سعيد.
74- باب ترك الوضوء من مس الميتة
186ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، ثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر، عن أبيه، عن جابر
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مرَّ بالسُّوق داخلاً من بعض العالية والنَّاس كنفتيه فمرَّ بجديٍ أسكَّ ميّتٍ فتناوله فأخذ بإِذنه، ثمّ قال: "أيُّكم يحبُّ أنَّ هذا له؟" وساق الحديث.
75- باب في ترك الوضوء مما مَسَّت النار
187ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم "أكل كتف شاةٍ ثمَّ صلّى ولم يتوضَّأ".
188ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان الأنباري، المعنى قالا: ثنا وكيع، عن مسعر، عن أبي صخرة جامع بن شداد، عن المغيرة بن عبد اللّه، عن المغيرة بن شعبة قال:
ضفتُ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فأمر بجنب فشُوي، وأخذ الشّفرة فجعل يحزُّ لي بها منه، قال: فجاء بلال فآذنه بالصلاة، قال: فألقى الشفرة وقال: ماله؟ تربت يداه؟ وقام يصلي، زاد الأنباري "وكان شاربي وفى فقصَّهُ لي على سواك" أو قال: أقصُّه لك على سواك.
189ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو الأحوص، ثنا سماك عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
"أكل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كتفاً ثمَّ مسح يده بمسحٍ كان تحته ثمَّ قام فصلى".
190ـ حدثنا حفص بن عمر النمري، ثنا همام، عن قتادة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم "انتهش من كتفٍ ثم صلى ولم يتوضأ".
191ـ حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي، ثنا حجاج، قال ابن جريج: أخبرني محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد اللّه يقول:
"قرَّبت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزاً ولحماً فأكل ثمَّ دعا بوضوءٍ فتوضأ به ثم صلّى الظُّهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ".
192ـ حدثنا موسى بن سهل أبو عمران الرملي، ثنا علي بن عياش، ثنا شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال:
"كان آخر الأمرين من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ممَّا غيَّرت النار".
قال أبو داود: وهذا اختصار من الحديث الأول.
193ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، ثنا عبد الملك بن أبي كريمة، قال ابن السرح: ابن أبي كريمة من خيار المسلمين قال: حدثني عبيد بن ثمامة المرادي قال:
 قدم علينا مصر عبد اللّه بن الحارث بن جزء من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فسمعته يحدث في مسجد مصر قال: لقد رأيتني سابع سبعةٍ أو سادس ستة مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في دار رجل، فمرَّ بلال فناداه بالصلاة، فخرجنا فمررنا برجل وبُرْمته على النار، فقال له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم "أطابت بُرْمتُك"؟ قال: نعم بأبي أنت وأمي، فتناول منها بضعة فلم يزل يعلكها حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه.
76- باب التشديد في ذلك
194ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة، حدثني أبو بكر بن حفص، عن الأغر، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم "الوضوء ممَّا أنضجت النَّار".
195ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا أبان، عن يحيى، يعني ابن أبي كثير، عن أبي سلمة أن أبا سفيان بن سعيد بن المغيرة حدثه
 أنه دخل على أم حبيبة فسقته قدحاً من سويق فدعا بماء فمضمض فقالت: ابن أختي، ألا توضأ؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "توضَّئوا ممَّا غيَّرت النَّار" أو قال: "مما مست النَّار".
[قال أبو داود: في حديث الزهري "ابن أخي"].
77- باب [في] الوضوء من اللبن
196ـ حدثنا قتيبة [بن سعيد] ثنا الليث، عن عقيل، عن الزهري، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه عن ابن عباس
أن النبي صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لبناً فدعا بماء فتمضمض ثم قال: "إنَّ له دسماً".
78- باب الرخصة في ذلك
197ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن زيد بن الحباب، عن مطيع بن راشد عن توبة العنبري، أنه سمع أنس بن مالك [يقول]:
إن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم شرب لبناً فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى.
79- باب الوضوء من الدم
198ـ حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، ثنا ابن المبارك، عن محمد بن إسحاق حدثني صدقة بن يسار، عن عقيل بن جابر، عن جابر قال:
خرجنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات الرقاع فأصاب رجلٌ امرأة رجل من المشركين، فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دماً في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلاً، فقال: من رجلٌ يكلؤنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال: "كونا بفم الشِّعب" قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجريُّ، وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئةٌ للقوم، فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه، فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب، فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال: سبحان اللّه! ألا أنبهتني أول ما رمى، قال: كنت في سُورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها.
80- باب في الوضوء من النوم
199ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا عبد الرزاق، ثنا ابن جريج، أخبرني نافع، حدثني عبد اللّه بن عمر
أنَّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلةً فأخَّرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم رقدنا، ثم استيقظنا ثم رقدنا، ثم خرج علينا فقال: "ليس أحدٌ ينتظر الصَّلاة غيركم".
200 حدثنا شاذ بن فياض، ثنا هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أنس قال:
كان أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤسهم ثمَّ يصلُّون ولا يتوضّئون.
قال أبو داود: وزاد فيه شعبة عن قتادة قال: كنا نخفق على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، قال أبو داود: ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ آخر.
201ـ حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قالا: ثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني
أن أنس بن مالك قال: أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال: يا رسول اللّه، إنَّ لي حاجة، فقام يناجيه حتى نعس القوم أو بعض القوم، ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءاً.
202ـ حدثنا يحيى بن معين وهنّاد بن السري وعثمان بن أبي شيبة، عن عبد السلام بن حرب وهذا لفظ حديث يحيى، عن أبي خالد الدّالاني، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم "كان يسجد وينام وينفخ ثمَّ يقوم فيصلِّي ولا يتوضأ" قال: فقلت له: صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ فقال: "إنَّما الوضوء على من نام مضطجعاً" زاد عثمان وهنّاد "فإِنه إذا اضطجع استرخت مفاصله".
قال أبو داود: قوله "الوضوء على من نام مضطجعاً" هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدّالاني عن قتادة، وروى أوله جماعة عن ابن عباس ولم يذكروا شيئاً من هذا، وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، محفوظاً، وقالت عائشة رضي اللّه عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تنام عيناي ولا ينام قلبي" وقال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث: حديث يونس بن متى، وحديث ابن عمر في الصلاة، وحديث "القضاة ثلاثة"، وحديث ابن عباس "حدثني رجال مرضيون منهم عمر، وأرضاهم عندي عمر".
قال أبو داود: وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاماً له، وقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة؟ ولم يعبأ بالحديث.
203ـ حدثنا حَيْوَةُ بن شريح الحمصي في آخرين قالوا: ثنا بقية، عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن عليّ بن أبي طالب رضي اللّه عنه، قال:
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "وِكاءُ السَّهِ العينان؛ فمن نام فليتوضَّأ".
81- باب في الرجل يطأ الأذى برجله
204ـ حدثنا هنَّاد بن السري، وإبراهيم بن أبي معاوية، عن أبي معاوية، ح وثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثني شريك وجرير وابن إدريس، عن الأعمش، عن شقيق قال:
قال عبد اللّه: كنا لانتوضأ من موطىء، ولا نكف شعراً، ولا ثوباً.
قال أبو داود: قال إبراهيم بن أبي معاوية فيه: عن الأعمش عن شقيق عن مسروق أو حدثه عنه قال: قال عبد اللّه، وقال هنَّاد: عن شقيق أو حدثه عنه قال: قال عبد اللّه.
82- باب فيمن يحدث في الصلاة
205ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير بن عبد الحميد، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق قال:
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضّأ وليعد الصَّلاة".
83- باب في المذي
206ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبيدة بن حميد الحذّاء، عن الركين بن الربيع، عن حصين بن قبيصة، عن عليّ رضي اللّه عنه قال:
كنت رجلا مذّاء، فجعلت أغتسل حتى تشقّق ظهري، فذكرت ذلك للنَّبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر له، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك، وتوضأ وضوءك للصّلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل".
207ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن أبي النضر، عن سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود قال:
إن عليّ بن أبي طالب [رضي اللّه عنه] أمره أن يسأل له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي، ماذا عليه؟ فإِن عندي ابنته وأنا أستحيي أن أسأله، قال المقداد: فسألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضّأ وضوءه للصّلاة".
208ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، عن هشام بن عروة، عن عروة أن علي بن أبي طالب قال للمقداد وذكر نحو هذا قال: فسأله المقداد،
فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "ليغسل ذكره وأنثييه".
قال أبو داود: ورواه الثوري وجماعة عن هشام، عن أبيه، عن المقداد، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[رواه ابن إسحاق عن هشام عن أبيه عن المقداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: والأنثيين].
209ـ [حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبي قال: ثنا أبي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حديث حدثه عن علي بن أبي طالب قال: قلت للمقداد، فذكر بمعناه.
قال أبو داود: ورواه المفضل بن فضالة وجماعة والثوري وابن عيينة عن هشام، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، ورواه ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد، عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر "أنثييه"].
210ـ حدثنا مسدد، ثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم أخبرنا محمد بن إسحاق، حدثني سعيد بن عبيد بن السَّبَّاق، عن أبيه، عن سهل بن حُنيْفٍ قال:
كنت ألقى من المذي شِدََّة وكنت أُكْثِرُ منه الاغتسال، فسألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "إنَّما يجزيك من ذلك الوضوء" قلت: يا رسول اللّه، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: "يكفيك بأن تأخذ كفّا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه".
211ـ حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عبد اللّه بن وهب، ثنا معاوية يعني ابن صالح عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد اللّه بن سعد الأنصاري، قال:
سألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء فقال: "ذاك المَذْيُ، وكلُّ فحلٍ يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصّلاة".
212ـ حدثنا هارون بن محمد بن بكار، ثنا مروان يعني ابن محمد ثنا الهيثم بن حميد، ثنا العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه أنه سأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: ما يَحِلُّ لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "لك ما فوق الإِزار" وذكر مؤاكلة الحائض أيضاً، وساق الحديث.
213ـ حدثنا هشام بن عبد الملك اليزنيُّ، ثنا بقية بن الوليد عن سعد الأغطش وهو ابن عبد اللّه عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، قال هشام: وهو ابن قرط أمير حمص، عن معاذ بن جبل قال:
سألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عمّا يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: "ما فوق الإِزار، والتَّعفُّف عن ذلك أفضل".
قال أبو داود: وليس هو يعني الحديث بالقويّ.
84- باب في الإِكسال
214ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن شهاب، حدثني بعض من أرضى: أنَّ سهل بن سعدٍ الساعديَّ أخبره أن أُبيَّ بن كعب أخبره أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إنّما جعل ذلك رخصةً للنَّاس في أول الإِسلام لقلة الثِّياب، ثمّ أمر بالغسل وننهى عن ذلك.
قال أبو داود: يعني: "الماء من الماء".
215ـ حدثنا محمد بن مهران البزار الرازي، ثنا مبشر الحلبي، عن محمد أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، حدّثني أبيّ بن كعب
 أن الفتيا التي كانوا يفتون: "أن الماء من الماء"، كانت رخصة رخصها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في بدء الإِسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد.
216ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، ثنا هشام وشعبة، عن قتادة عن الحسن، عن أبي رافع عن أبي هريرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل".
217ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال" "الماءُ من الماء" وكان أبو سلمة يفعل ذلك.
85- باب في الجنب يعود
218ـ حدثنا مسدد بن مسرهد، ثنا إسماعيل، ثنا حميد الطويل، عن أنس
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد.
قال أبو داود: وهكذا رواه هشام بن زيد عن أنس ومعمر عن قتادة عن أنس وصالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، كلهم عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
86- باب الوضوء لمن أراد أن يعود
219ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن عبد الرحمن بن أبي رافع، عن عمته سلمة، عن أبي رافع
"أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه" قال: فقلت له: يا رسول اللّه؛ ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قال: "هذا أزكى وأطيب وأطهر".
قال أبو داود: وحديث أن أصح من هذا.
220ـ حدثنا عمرو بن عون، ثنا حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءاً".
87- باب [في] الجنب ينام
221ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن عبد اللّه بن دينار، عن عبد اللّه بن عمر، أنه قال:
ذكر عمر بن الخطاب لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن تصيبه الجنابة من الليل، فقال ل[له] رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "توضَّأ واغسل ذكرك ثمَّ نم".
88- باب الجنب يأكل
222ـ حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد، قالا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة
"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنبٌ توضَّأ وضوءه للصّلاة".
223ـ حدثنا محمد بن الصباح البزاز، ثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، بإِسناده ومعناه، زاد "وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه".
قال أبو داود: ورواه ابن وهب عن يونس، فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصوراً، ورواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري كما قال ابن المبارك، إلا أنه قال "عن عروة أو أبي سلمة" ورواه الأوزاعي عن يونس عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن المبارك.
89- باب من قال: يتوضأ الجنب
224ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة
"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضّأ؛ تعني وهو جنبٌ".
225ـ حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل ثنا حماد [يعني ابن سلمة] أخبرنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر، عن عمّار بن ياسر،
أن النبي صلى الله عليه وسلم رخّص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضّأ.
قال أبو داود: بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل، وقال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد اللّه بن عمرو: الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ.
90- باب [في] الجنب يؤخر الغسل
226ـ حدثنا مسدد، ثنا معتمر، ح وثنا أحمد بن حنبل، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، قالا: ثنا برد بن سنان، عن عبادة بن نسيٍّ، عن غضيف بن الحارث، قال: قلت لعائشة:
أرأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره؟ قالت: ربَّما اغتسل في أوّل اللّيل وربّما اغتسل في آخره، قلت: اللّه أكبر!! الحمد للّه الذي جعل في الأمر سعةً، قلت: أرأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يوتر أوّل اللّيل أم في آخره؟ قالت: ربّما أوتر في أوّل اللّيل وربّما أوتر في آخره، قلت: اللّه أكبر!! الحمد للّه الذي جعل في الأمر سعة، قلت: أرأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن أم يخفت به؟ قالت: ربّما جهر به وربّما خفت، قلت: اللّه أكبر!! الحمد للّه الذي جعل في الأمر سعة.
227ـ حدثنا حفص بن عمر [النمري] ثنا شعبة، عن علي بن مدرك، عن أبي زُرعة بن عمرو بن جرير، عن عبد اللّه بن نجيٍّ، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب [رضي اللّه عنه]
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لاتدخل الملائكة بيتاً فيه صورةٌ ولا كلبٌ ولا جنبٌ".
228ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة قالت:
كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنبٌ من غير أن يمسّ ماء.
قال أبو داود: ثنا الحسن بن علي الواسطي، قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: هذا الحديث وهم، يعني حديث أبي إسحاق.
91- باب في الجنب يقرأ القرآن
حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اللّه بن سلمة، قال:
دخلت على عليَّ رضي اللّه عنه أنا ورجلان: رجل منا ورجل من بني أسد أحسب، فبعثهما عليّ رضي اللّه عنه وجهاً وقال: إنكما علجان فعالجا دينكما ثمّ قام فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فأُخذ منه حفنة فتمسَّح بها ثم جعل يقرأ القرآن؛ فأنكروا ذلك، فقال: إن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيُقرئنا القرآن ويأكل معنا اللّحم، ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة.
92- باب في الجنب يصافح
230ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن مسعر، عن واصل، عن أبي وائل، عن حذيفة،
أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوى إليه فقال: إنِّي جنبٌ، فقال: "إنّ المسلم ليس ينجس".
231ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى وبشر عن حميد، عن بكر، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، قال:
لقيني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وأنا جنبٌ فاختنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت؛ فقال: "أين كنت يا أبا هريرة؟" قال: قلت: إنِّي كنت جنباً فكرهت أن أجالسك على غير طهارة، فقال: "سبحان اللّه!! إنَّ المسلم لا ينجس".
قال وفي حديث بشر: ثنا حميد، ثنى بكر.
93- باب في الجنب يدخل المسجد
232ـ حدثنا مسدد، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا الأفلت بن خليفة، قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة، قالت: سمعت عائشة [رضي اللّه عنها] تقول:
جاء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعةٌ في المسجد فقال: "وجّهوا هذه البيوت عن المسجد" ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئاً رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعد، فقال: "وجّهوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإِنِّي لا أحلُّ المسجد لحائضٍ ولا جنب".
قال أبو داود: هو فليت العامري.
94- باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ
233ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن زياد الأعلم، عن الحسن، عن أبي بكرة
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم، ثمّ جاء ورأسه يقطر فصلّى بهم.
234ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة بإِسناده ومعناه وقال في أوله:
 فكبر وقال في آخره: فلما قضى الصلاة قال: "إنما أنا بشر، وإني كنت جنباً".
قال أبو داود: رواه الزهري عن أبي سلمة [بن عبد الرحمن] عن أبي هريرة قال: فلما قام في مصلاّه وانتظرنا أن يكبر انصرف ثم قال: "كما أنتم".
قال أبو داود: ورواه أيوب وابن عون وهشام عن محمد [مرسلاً] عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكبر ثم أومأ [بيده] إلى القوم أن اجلسوا فذهب فاغتسل، وكذلك رواه مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يسار أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة.
قال أبو داود: وكذلك حدثناه مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان عن يحيى عن الربيع بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر.
235ـ حدثنا عمرو بن عثمان، ثنا محمد بن حرب، ثنا الزبيدي، ح وثنا عياش بن الأزرق، أخبرنا ابن وهب، عن يونس، ح وثنا مخلد بن خالد، ثنا إبراهيم بن خالد إمام مسجد صنعاء، ثنا رباح، عن معمر، ح وثنا مؤمل بن الفضل، ثنا الوليد، عن الأوزاعي، كلهم عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:
أقيمت الصّلاة وصفَّ النّاس صفوفهم فخرج رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل، فقال للناس: "مكانكم" ثم رجع إلى بيته فخرج علينا ينظف رأسه وقد اغتسل ونحن صفوف.
وهذا لفظ ابن حرب، وقال عيّاش في حديثه: فلم نزل قياماً ننتظره حتى خرج علينا وقد اغتسل.
95- باب في الرجل يجد البلَّة في منامه
236ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا حماد بن خالد الخياط، ثنا عبد اللّه العمري، عن عبيد اللّه، عن القاسم، عن عائشة قالت:
سئل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً قال: "يغتسل" وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل قال: "لا غسل عليه" فقالت أم سُليم: المرأة ترى ذلك أعليها غسل؟ قال: "نعم، إنّما النساء شقائق الرِّجال".
96- باب [في] المرأة ترى ما يرى الرجل
237ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عنبسة، ثنا يونس، عن ابن شهاب، قال: قال عروة: عن عائشة أن أم سليم الأنصارية وهي أم أنس بن مالك قالت:
يا رسول اللّه، إن اللّه [عزوجل] لا يستَحْيي من الحق، أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "نعم فلتغتسل إذا وجدت الماء" قالت عائشة: فأقبلت عليها فقلت: أفٍّ لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فأقبل عليَّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال: "تربت يمينك يا عائشة، ومن أين يكون الشبه؟".
قال أبو داود: وكذلك روى عقيلٌ والزبيدي ويونس وابن أخي الزهري، عن الزهري و[إبراهيم] بن أبي الوزير عن مالك عن الزهري، ووافق الزهريَّ مسافع الحجبي قال: عن عروة عن عائشة، وأما هشام بن عروة فقال: عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم جاءت إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم.
97- باب [في] مقدار الماء الذي يجزىء في الغسل
238ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة [رضي اللّه عنها]
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء واحدٍ هو الفرق من الجنابة.
قال أبو داود: وروى ابن عيينة نحو حديث مالك.
قال أبو داود: قال معمر عن الزهري في هذا الحديث "قالت: كنت أغتسل أنا ورسول اللّه صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه قدر الفرق".
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفرق ستة عشر رطلاً، وسمعته يقول: صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث، قال: فمن قال ثمانية أرطال قال: ليس ذلك بمحفوظ قال: وسمعت أحمد يقول: من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا خمسة أرطال وثلثاً فقد أوفى، قيل: الصَّيحانيُّ ثقيلٌ، قال: الصيحاني أطيب، قال: لا أدري.
98- باب في الغسل من الجنابة
239ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا زهير، ثنا أبو إسحاق، أخبرني سليمان بن صرد، عن جبير بن مطعم
 أنهم ذكروا عند رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "أمَّا أنا فأفيض على رأسي ثلاثاً" وأشار بيديه كلتيهما.
240ـ حدثنا محمد بن المثنى، ثنا أبو عاصم، عن حنظلة، عن القاسم، عن عائشة قالت،
كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء من نحو الحلاب فأخذ بكفَّيه فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه.
241ـ حدثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن زائدة بن قدامة، عن صدقة، ثنا جميع بن عمير أحد بني تيم اللّه بن ثعلبة قال: دخلت مع أمي وخالتي على عائشة، فسألتها إحداهما: كيف كنتم تصنعون عند الغسل؟ فقالت عائشة: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات، ونحن نفيض على رءُوسنا خمساً من أجل الضُّفُر .
242ـ حدثنا سليمان بن حرب الواشحي ومسدد قالا: ثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:
كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، قال سليمان: يبدأ فيفرغ بيمينه على شماله وقال مسدد: غسل يديه يصبُّ الإناء على يده اليمنى، ثم اتفقا: فيغسل فرجه، وقال مسدد: يفرغ على شماله، وربما كَنَتْ عن الفرج، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل يديه في الإناء فيخلِّل شعره، حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة، أو أنقى البشرة، أفرغ على رأسه ثلاثاً، فإذا فضل فضلةٌ صبَّها عليه.
243ـ حدثنا عمرو بن علي الباهلي، ثنا محمد بن أبي عدي، حدثنا سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، عن عائشة قالت:
كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفَّيه فغسلهما، ثم غسل مرافغه وأفاض عليه الماء، فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط، ثم يستقبل الوضوء ويفيض الماء على رأسه.
244ـ حدثنا الحسن بن شوكر، ثنا هشيم، عن عروة الهمداني، ثنا الشعبي قال: قالت عائشة [رضي اللّه عنها]:
لئن شئتم لأُرينكم أثر يد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة.
245ـ حدثنا مسدد بن مسرهد، ثنا عبد اللّه بن داود، عن الأعمش عن سالم، عن كريب، ثنا ابن عباس، عن خالته ميمونة قالت:
وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلاً يغتسل به من الجنابة، فأكفأ الإِناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثاً، ثم صبَّ على فرجه فغسل فرجه بشماله، ثم ضرب بيده الأرض فغسلها، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم صبَّ على رأسه وجسده ثم تنحّى ناحية فغسل رجليه، فناولته المنديل فلم يأخذه، وجعل ينفض الماء عن جسده، فذكرت ذلك لإِبراهيم فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأساً، ولكن كانوا يكرهون العادة.
قال أبو داود: قال مسدد: قلت لعبد اللّه بن داود: وكانوا يكرهونه للعادة فقال: هكذا هو ولكن وجدته في كتابي هكذا.
246ـ حدثنا حسين بن عيسى الخراساني، ثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة قال: إن ابن عباس كان إذا اغتسل منن الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار، ثم يغسل فرجه، فنسي مرة كم أفرغ، فسألني كم أفرغت؟ فقلت: لا أدري، فقال: لا أُمَّ لك، وما يمنعك أن تدري؟ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول: هكذا كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يتطهر.
247ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا أيوب بن جابر، عن عبد اللّه بن عصم عن عبد اللّه بن عمر قال:
كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرارٍ، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمساً، والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة.
248ـ حدثنا نصر بن علي، حدثنا الحارث بن وجيه، ثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "إننَّ تحت كلّ شعرةٍ جنابةً، فاغسلوا الشَّعر وأنقوا البشر".
[هذا الحديث ضعيف].
قال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف.
249ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا عطاء بن السائب، عن زاذان، عن عليٍّ [رضي اللّه عنه]
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك موضع شعرةٍ من جنابةٍ لم يغسلها فُعل به كذا وكذا من النَّار" قال عليّ: فمن ثمَّ عاديت رأسي ثلاثاً، وكان يجزّ شعره.
99- باب [في] الوضوء بعد الغسل
250ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا زهير، ثنا أبو إسحاق، عن الأسود، عن عائشة قالت:
كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلِّي الرَّكعتين وصلاة الغداة، ولا أراه يحدث وضوءاً بعد الغسل.
100- باب [في] المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟
251ـ حدثنا زهير بن حرب وابن السرح، قالا: ثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد اللّه بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة قالت:
إن امرأة من المسلمين وقال زهير إنها قالت: يا رسول اللّه؛ إني امرأةٌ أشدُّ ضُفُرَ رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال: "إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثاً" وقال زهير: "تحثي عليه ثلاث حثياتٍ من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك فإِذا أنت قد طهرت".
252ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن نافع يعني الصائغ عن أسامة، عن المقبري، عن أم سلمة
أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث، قالت: فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال فيه: "واغمزي قرونك عند كلِّ حفنة".
253ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عنن عائشة قالت:
كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفناتٍ هكذا، تعني بكفيها جميعاً، فتصبُّ على رأسها، وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق والأخرى على الشق الآخر.
254ـ حدثنا نصر بن علي، ثنا عبد اللّه بن داود، عن عمر بن سويد، عن عائشة بنت طلحة عن عائشة [رضي اللّه عنها] قالت:
كنّا نغتسل وعلينا الضِّماد ونحن مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم محلاّتٌ ومُحْرماتٌ.
255ـ حدثنا محمد بن عوف، قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش قال ابن عوف: وثنا محمد بن إسماعيل، عن أبيه، حدثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال:
"أمَّا الرَّجل فلينشر رأسه فليغسله حتَّى يبلغ أصول الشَّعر، وأمَّا المرأة فلا عليها أن لا تنقضه، لتغرف على رأسها ثلاث غرفاتٍ بكفَّيها".
101- باب في الجنب يغسل رأسه بالخطميِّ[أيجزئه ذلك]
256ـ حدثنا محمد بن جعفر بن زياد، ثنا شريك، عن قيس بن وهب، عن رجل من بني سواءة بن عامر، عن عائشة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رأسه بالخطميِّ وهو جنبٌ يجتزىءُ بذلك ولا يصبُّ عليه الماء.
102- باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء
257ـ حدثنا محمد بن رافع، ثنا يحيى بن آدم، ثنا شريك، عن قيس بن وهب، عن رجل من بني سواءة بن عامر، عن عائشة فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء قالت:
كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يأخذ كفّا من ماءٍ يصبُّ عليَّ الماء، ثمّ يأخذ كفّا من ماء ثمَّ يصبُّه عليه.
103- باب [في] مؤاكلة الحائض ومجامعتها
258ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، ثنا ثابت البنانيّ، عن أنس بن مالك،
أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل اللّه سبحانه {ويسألونك عن المحيض قل هو أذًى فاعتزلوا النِّساء في المحيض} إلى آخر الآية، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "جامعوهنَّ في البيوت واصنعوا كلَّ شيء غير النِّكاح" فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا: يارسول اللّه؛ إن اليهود تقول كذا وكذا؛ أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعَّر وجه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حتى ظننَّا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهما؛ فسقاهما؛ فظننا أنه لم يجد عليهما.
259ـ حدثنا مسدد، ثنا عبد اللّه بن داود، عن مسعر، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة قالت:
كنت أتعرَّق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه.
260ـ حدثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان، عن منصور بن عبد الرحمن، عن صفية، عن عائشة قالت:
كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حِجْري فيقرأ وأنا حائض.
104- باب [في] الحائض تناول من المسجد
261ـ حدثنا مسدد بن مسرهد، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم، عن عائشة قالت:
قال لي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "ناوليني الخُمْرة من المسجد" فقلت: إني حائض، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ حيضتك ليست في يدك".
105- باب في الحائض لا تقضي الصلاة
262ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، ثنا أيوب، عن أبي قلابة عن معاذة،
أن امرأة سألت عائشة: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحروريَّةٌ أنت؟ لقد كنا نحيض عند رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء.
263ـ حدثنا الحسن بن عمرو، أخبرنا سفيان يعني ابن عبد الملك عن ابن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن معاذة العدوية، عن عائشة بهذا الحديث.
قال أبو داود: وزاد فيه "فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة".
106-

353-
358-
366-


4ـ كتاب اللقطة
1- [باب] التعريف باللقطة
1701ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة، عن سلمة بن كُهَيل، عن سَويد بن غفلة قال:
غزوت مع زيد بن صُوحَانَ وسلمان بن ربيعة، فوجدت سَوْطاً فقالا لي: اطْرَحْه فقلت: لا، ولكن إنن وجدت صاحبه وإلا استمعت به، قال فحججت، فمررتُ على المدينة، فسألت أُبيَّ بن كعب فقال: وجدت صُرَّةً فيها مائة دينار فأتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: "عرِّفْها حولاً" فعرفتها حولاً ثم أتيته فقال: "عرِّفها حولاً" فعرفتها حولاً ثم أتيته فقال: "عرِّفْها حولاً" فعرفتها حولاً ثم أتيته فقلت: لم أجد من يعرفها، فقال: "احفظ عددها ووعاءها ووكاءها، فإِن جاء صاحبها وإلا فاستمع بها" وقال: ولا أدري أثلاثاً قال: "عرِّفها" أو مرة واحدة.
1702ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة بمعناه قال:
"عرِّفها حوْلاً" وقال: ثلاث مرار، قال: فلا أدري قال له ذلك في سنة أو في ثلاث سنين. 1703ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، ثنا سلمة بن كُهَيل بإِسناده ومعناه، قال في التعريف قال:
عامين أو ثلاثة وقال: "اعرف عددها ووعاءها ووكاءها" زاد "فإِن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه".
[قال أبو داود: ليس يقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث، يعني "فعرف عددها"].
1704ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثننا إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المُنْبَعِثِ، عن زيد بن خالد الجهني
أن رجلاً سأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن اللقطة، قال: "عرِّفها سنةً، ثمَّ اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإِن جاء ربها فأدها إليه" فقال: يارسول اللّه فضالّة الغنم؟ فقال: "خذها؛ فإِنما هي لك أو لأخيك أو للذئب" قال: يارسول اللّه فضالة الإِبل؟ فغضب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، أو احمر وجهه وقال: "ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتَّى يأتيها ربها".
1705ـ حدثنا ابن السرح، ثنا ابن وهب، أخبرني مالك بإِسناده ومعناه، زاد "سقاءها تَرِدُ الماء وتأكل الشجر" ولم يقل "خذها" في ضالة الشاء، وقال في اللقطة: "عرِّفها سنةً، فإِن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها" ولم يذكر "استفق". 1 .
قال أبو داود: رواه الثوري وسليمان بن بلال وحماد بن سلمة عن ربيعة مثله لم يقولوا "خذها".
1706ـ حدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد اللّه، المعنى قالا: ثنا ابن أبي فُدَيك، عن الضحاك يعني ابن عثمان عن بُسْر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سئل عن اللُّقطة فقال: "عرِّفها سنةً، فإِن جاء باغيها فأدِّها إليه، وإلاَّ فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإِن جاء باغيها فأدِّها إليه". 1 .
1707ـ حدثنا أحمد بن حفص، حدثني أبي، حدثني إبراهيم بن طَهْمَانَ، عن عباد بن إسحاق، عن عبد اللّه بن يزيد، عن أبيه يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني أنه قال:
سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فذكر نحو حديث ربيعة قال: وسُئل عن اللقطة فقال: "تُعَرِّفُها حولاً، فإِن جاء صاحبها دفعتها إليه، وإلا عرفت وكاءها وعفاصها، ثم أفضها في مالك فإِن جاء صاحبها فادفعها إليه". 1 .
1708ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد وربيعة بإِسناد قتيبة ومعناه، وزاد فيه "فإِن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه" وقال حماد أيضاً عن عبيد اللّه بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مثله. 1 .
قال أبو داود: وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كُهَيل ويحيى بن سعيد وعبيد اللّه بن عمر وربيعة "إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه" ليست بمحفوظة "فعرف عفاصها ووكاءها" وحديث عُقبة بن سويد عن أبيه، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أيضاً قال: "عرفها سنة" وحديث عمر بن الخطاب أيضاً عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "عرِّفْها سنة".
1709ـ حدثنا مسدد، ثنا خالد يعني الطحان ح وثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وُهَيب [ـ يعني ابن خالد ـ] المعنى عن خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف يعني ابن عبد اللّه عن عياض بن حمار قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من وجد لقطة فليشهد ذا عدلٍ، أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيِّب، فإِن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال اللّه [عزَّوجل] يؤتيه من يشاء".
1710ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اللّه بن عمرو بن العاص،
عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلَّقِ فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجةٍ غير متخذٍ خبنةً فلا شىء عليه، ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجنِّ فعليه القطع" [ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة] وذكر في ضالّة الغنم والإِبل كما ذكره غيره، قال: وسئل عن اللقطة فقال: "ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرِّفها سنة، فإِن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب، يعني ففيها وفي الركاز الخمس".
1711ـ حدثنا محمد بن العلاء، ثنا أبو أسامة، عن الوليد يعني ابن كثير قال: حدثني عمرو بن شعيب بإِسناده بهذا، قال في ضالة الشاء: قال: "فاجمعها".
1712ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن عبيد اللّه بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب بهذا بإِسناده، قال في ضَالة الغنم "لك أو لأخيك أو للذئب، خذها قط" وكذا قال فيه أيوب ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "فخذها"
1713ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، ح وثنا ابن العلاء، ثنا ابن إدريس، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذا قال في ضضالة الشاء "فاجمعها حتى يأتيها باغيها".
1714ـ حدثنا محمد بن العلاء، ثنا عبد اللّه بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن عبيد اللّه بن مقسم، حدثه عن رجل، عن أبي سعيد [الخدري]
أن عليّ بن أبي طالب وجد ديناراً فأتى به فاطمة، فسألت عنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: "هُوَ رزقُ اللّه عزَّ وجلَّ" فأكل منه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأكل عليّ وفاطمة، فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشُدُ الدينار، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "يا عليُّ أدِّ الدينار".
1715ـ حدثنا الهيثم بن خالد الجهني، ثنا وكيع، عن سعد بن أوس، عن بلال بن يحيى العبْسِي،
عن عليٍّ رضَي اللّه عنه أنه التقط ديناراً فاشترى به دقيقاً، فعرفه صاحب الدقيق، فردَّ عليه الدينار فأخذه عليّ وقطع منه قيراطين، فاشترى به لحماً.
1716ـ حدثنا جعفر بن مسافر التِّنِّيسي، ثنا ابن أبي فُدَيك، ثنا موسى بن يعقوب الزَّمَعِيّ، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد أخبره
أن عليّ بن أبي طالب دخل على فاطمة وحسنٌ وحسين يبكيان، فقال: مايبكيهما؟ قالت: الجوع، فخرج عليّ فوجد ديناراً بالسوق، فجاء إلى فاطمة فأخبرها فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقاً، فجاء اليهوديَّ فاشترى دقيقاً به، فقال اليهودي: أنت خَتَنُ هذا الذي يزعم أنه رسول اللّه؟ قال: نعم. قال: فخذ دينارك ولك الدقيق، فخرج عليٌّ حتى جاء فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان الجزار فخذ [لنا] بدرهم لحماً، فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم، فجاء به فعجَنَتْ ونصبت، وخبزت وأرسلت إلى أبيها فجاءهم، فقالت: يارسول اللّه أذكر لك، فإِن رأيته لنا حلالاً أكلناه وأكلْتَ معنا، مِنْ شأنه كذا وكذا، فقال: "كلوا باسم اللّه" فأكلوا [منه]، فبينما هم مكانهم إذ غلام ينشد اللّه والإِسلام الدينار، فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فدُعي له فسأله، فقال: سقط مني في السوق، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "يا عليُّ اذِهب إلى الجزار فقل له: إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول لك: أرسل إليَّ بالدينار ودرهمك عليَّ" فأرسل به فدفعه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إليه.
1717ـ حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، ثنا محمد بن شعيب، عن المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد اللّه قال:
رخَّصَ لنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به.
قال أبو داود: رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة بإِسناده، ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: كانوا لم يذكر [وا] النبي صلى اللّه عليه وسلم.
1718ـ حدثنا مخلد بن خالد، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، أحسبه عن أبي هريرة
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "ضآلّة الإِبلِ المكتومة غرامتها ومثلها مَعَها".
1719ـ حدثنا يزيد بن خالد بن وموهب، وأحمد بن صالح قالا: ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن بكير، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن لقطة الحاجِّ، قال أحمد: قال ابن وهب: يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها، قال ابن موهب: عن عمرو.
1720ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا خالد، عن [ابن] أبي حيان التيمي، عن المنذر بن جرير قال:
كنت مع جرير بالبوازيج، فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها، فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لحقت بالبقر لا ندري لمن هي، فقال جرير: أخرجوها، [فقد] سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "لا يأوي الضَّالَّةَ إلاَّ ضالٌّ".
آخر اللقطة.

5ـ كتاب المناسك
1- باب فرض الحج
1721ـ حدثنا زهير بن حرب، وعثمان بن أبي شيبة، المعنى قالا: ثنا يزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي سنان، عن ابن عباس،
أن الأقرع بن حابس سأل النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فقال: يارسول اللّه: الحج في كل سنة أو مرَّة واحدة؟ قال: "بل مرةً واحدةً، فمن زاد فهو تطوع".
قال أبو داود: هو أبو سنان الدؤلي، كذا قال عبد الجليل بن حميد، وسليمان بن كثير جميعاً عن الزهري، وقال عقيل: عن سنان.
1722ـ حدثنا النفيلي، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن ابن لأبي واقد الليثي، عن أبيه قال:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع: "هذه ثم ظهور الحُصْرِ".
2- باب في المرأة تحج بغير محرم
1723ـ حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، ثنا الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه أن أبا هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا يحلُّ لامرأةٍ مسلمةٍ تسافر مسيرة ليلةٍ إلا ومعها رجلٌ ذو حرمةٍ منها".
1724ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة والنفيلي، عن مالك، ح وحدثنا الحسن بن علي، ثنا بشر بن عمر، قال: حدثني مالك، عن سعيد بن أبي سعيد، قال الحسن في حديثه عن أبيه، ثم اتفقوا: عن أبي هريرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلةً" فذكر معناه.
[قال النفيلي: حدثنا مالك].
قال أبو داود: ولم يذكر القعنبي والنفيلي عن أبيه، رواه ابن وهب، وعثمان بن عمر، عن مالك كما قال القعنبي.
1725ـ حدثنا يوسف بن موسى، عن جرير، عن سُهَيل، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وذكر نحوه، إلا أنه قال: "بريداً".
1726ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد، أن أبا معاوية ووكيعاً حدثاهم عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لايحلُّ لامرأةٍ تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاثة أيامٍ فصاعداً إلا ومعها أبوها، أو أخوها، أو زوجها، أو ابنها، أو ذو محرمٍ منها".

1727ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد اللّه، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لا تسافر المرأة ثلاثاً إلاَّ ومعها ذو محرمٍ".
1728ـ حدثنا نصر بن عليّ، ثنا أبو أحمد، ثنا سفيان، عن عبيد اللّه، عن نافع
أن ابن عمر كان يُرْدِفُ مولاةً له يقالُ لها صفية، تسافر معه إلى مكة.
3- باب "لا صرورة [في الإِسلام]"
1729ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن ابن جُرَيج، عن عمر بن عطاء [يعني ابن أبي خوّار]، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا صرورة في الإِسلام".
4-  باب التزوُّد في الحج
1730ـ حدثنا أحمد بن الفُرّات يعني أبا مسعود الرازي ومحمد بن عبد اللّه المخرَّمِيُّ، وهذا لفظه قالا: ثنا شبابة، عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
كانوا يحُجُّون ولا يتزوَّدون، قال أبو مسعود: كان أهل اليمن أو ناس من أهل اليمن، يحجُّون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون، فأنزل اللّه عزوجل: {وتزودوا فإِنَّ خير الزاد التقوى} الآية.
5- باب التجارة في الحج
1731ـ حدثنا يوسف بن موسى، ثنا جرير، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبد اللّه بن عباس قال:
قرأ هذه الآية: {ليس عليكم جناحٌ أن تبتغوا فضلاً من ربكم} قال: كانوا لا يتجرون بمنى، فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات.
6- باب
1732ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو معاوية محمد بن خازم، عن الأعمش، عن الحسن بن عمرو، عن مِهْران أبي صَفْوَان، عن ابن عباس قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من أراد الحجَّ فليتعجل".
7- باب الكرِيِّ
1733ـ حدثنا مسدد، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا العلاء بن المسيب، ثنا أبو أمامة التَّيْميُّ قال:
كنت رجلاً أُكْرِي في هذا الوجه، وكان ناس يقولون لي: إنه ليس لك حج، فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن إني رجلٌ أُكْرِي في هذا الوجه، وإن ناساً يقولون [لي]: إنه ليس لك حج، فقال ابن عمر: أليس تُحرِم وتُلَبِّي، وتطوف بالبيت، وتُفيض من عرفات وترمي الجِمَارَ؟ قال: قلت: بلى، قال: فإِن لك حجّاً، جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فلم يُجِبْهُ حتى نزلت هذه الآية: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم} فأرسل إليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال: "لك حجٌّ".
1734ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا حماد بن مسعدة، ثنا ابن أبي ذئب، عن عطاء بن أبي رباح، عن عُبيد بن عُمَير، عن عبد اللّه بن عباس
أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنىً وعرفة، وسوق ذي المجاز، ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرم، فأنزل اللّه سبحانه: {ليس عليكم جناحٌ أن تبتغوا فضلاً من ربِّكم} في مواسم الحج قال: فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف.
1735ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن أبي فديك قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن عبيد بن عمير، قال أحمد بن صالح كلاماً معناه أنه مولى ابن عباس، عن عبد اللّه بن عباس
أن الناس في أول ما كان الحج كانوا يبيعون، فذكر معناه إلى قوله مواسم الحج.
8- باب في الصبي يحج
1736ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس قال:
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالرَّوْحاء فلقي ركباً فسلَّم عليهم فقال: "من "القوم؟" فقالوا: المسلمون، فقالوا: فمن أنتم؟ قالوا: رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبيٍّ فأخرجته من مخفّتها فقالت: يارسول اللّه، هل لهذا حجٌّ؟ قال: "نعم، ولك أجرٌ".
9- باب [في] المواقيت
1737ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، ح وثنا أحمد بن يونس، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال:
وقَّتَ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قَرْن، وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم.
1738ـ حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد، عن عمرو بن دينار عن طاوس، عن ابن عباس وعن ابن طاوس عن أبيه قالا:
وقَّضتَ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، بمعناه، وقال أحدهما: ولأهل اليمن يلملم، وقال أحدهما: ألملم، قال: "فهنَّ لهم ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ ممَّنْ كان يريد الحجَّ والعمرة ومن كان دون ذلك" قال ابن طاوس: من حيث أنشأ، قال: وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها.
1739ـ حدثنا هشام بن بهرام المدائني، ثنا المُعافى بن عمران، عن أفلح يعني ابن حميد عن القاسم بن محمد، عن عائشة [رضي اللّه عنها] أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقَّتَ لأهل العراق ذات عرق.
1740ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن علي بن عبد اللّه بن عباس، عن ابن عباس قال:
وقَّتَ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لأهل المشرق العقيق.
1741ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن أبي فُديك، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن يُحَنَّسَ، عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي، عن جدته حُكَيمة، عن أم سلمة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم
أنها سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "من أهلَّ بحجةٍ أو عمرةٍ من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر" أو "وجبت له الجنة" شكَّ عبد اللّه أيتهما قال:
قال أبو داود: يرحم اللَّه وكيعاً! أحرم من بيت المقدس، يعني إلى مكة.
1742ـ حدثنا أبو معمر عبد اللّه بن عمرو بن أبي الحجاج، ثنا عبد الوارث، ثنا عتبة بن عبد الملك السَّهمي، قال: حدثني زرارة بن كُرَيم أن الحارث بن عمرو السَّهْمي حدثه قال:
أتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو بمنى أو بعرفات، وقد أطاف به الناس قال: فتجيء الأعراب فإِذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك، قال: ووقَّتَ ذات عرق لأهل العراق.
10- باب الحائض تُهلُّ بالحج
1743ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا عبدة، عن عبيد اللّه، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت:
نُفِسَتْ أسماء بنت عُمَيْسٍ بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل فتُهِلَّ.
1744ـ حدثنا محمد بن عيسى وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قالا: ثنا مروان بن شجاع، عن خُصَيف، عن عكرمة ومجاهد وعطاء، عن ابن عباس
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت" قال أبو معمر في حديثه: حتى تطهر، ولم يذكر ابن عيسى عكرمة ومجاهداً قال: عن عطاء عن ابن عباس، ولم يقل ابن عيسى "كلها" قال: "المناسك إلا الطواف بالبيت".
11- باب الطيب عند الإِحرام
1745ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، ح وثنا أحمد بن يونس، ثنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت:
كنت أُطَيِّبُ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لإِحرامه قبل أن يحرم، ولإِحلاله قبل أن يطوف بالبيت.
1746ـ حدثنا محمد بن الصباح البزاز، ثنا إسماعيل بن زكريا، عن الحسن بن عبيد اللّه، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي اللّه عنها قالت:
كأني أنظر إلى وَبِيصِ  المسك في مَفْرِق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو مُحْرم.
12- باب التَّلْبِيدِ
1747ـ حدثنا سليمان بن داود المهرِيُّ، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم يعني ابن عبد اللّه عن أبيه قال:
سمعت النبي صلى اللّه عليه وسلم يُهِلُّ مُلبِّداً.
1748ـ حدثنا عبيد اللّه بن عمر، ثنا عبد الأعلى، ثنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لبد رأسه بالعسل.
1749ـ حدثنا النفيلي، ثنا محمد بن سلمة، ثنا محمد بن إسحاق، ح وثنا محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زُرَيع، عن ابن إسحاق، المعنى قال: قال عبد اللّه يعني ابن أبي نجيح حدثني مجاهد، عن ابن عباس
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم جَملاً كان لأبي جهل في رأسه بُرَةُ فضَةٍ، قال ابن منهال: بُرَةٌ منْ ذهبٍ، زاد النفيلي: يغيظ
بذلك المشركين.
14- باب في هدي البقر
1750ـ حدثنا ابن السَّرح، ثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نَحَرَ عن آل محمد صلى اللّه عليه وسلم في حجة الوداع بقرةً واحدة.
1751ـ حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن مهران الرازي قالا: ثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرةً بينهنَّ.
15- باب في الإِشعار
1752ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، وحفص بن عمر، المعنى قالا: ثنا شعبة، عن قتادة، قال أبو الوليد: قال سمعت أبا حسان عن ابن عباس
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صلَّى الظهر بذي الحليفة، ثم دعا ببدَنةٍ فأشعرَها من صفحة سنامها الأيمن، ثم سَلَت عنها الدم وقلدها بنعلين، ثم أُتِيَ براحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهلَّ بالحج.
1753ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة بهذا الحديث بمعنى أبي الوليد، قال: ثم سلت الدم بيده.
قال أبو داود: رواه همام. قال: سلت الدم عنها باصبعه.
[قال أبو داود: هذا من سُنن أهل البصرة الذي تفرَّدوا به].
1754ـ حدثنا عبد الأعلى بن حماد، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن المِسْوَرِ بن مخرمَةَ ومروان أنهما قالا:
خرج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عام الحديبية، فلما كان بذي الحليفة قلّد الهديَ وأشعره وأحرم.
1755ـ حدثنا هنّاد، ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور والأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي اللّه عنها
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أهدى غنماً مُقلدةً.
16- باب تبديل الهدي
1756ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم [قال أبو داود: أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، خال محمد يعني ابن سلمة، روى عنه حجّاج بن محمد]، عن جهم بن الجارود، عن سالم بن عبد اللّه، عن أبيه قال:
أهدى عمر بن الخطاب بُخْتيَّاً فأعطيَ بها ثلثمائة دينار، فاتى النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فقال: يارسول اللّه، إني أهديت بُخْتيَّاً، فأعطيت بها ثلثمائة دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بُدْناً؟ قال: "لا، انحرها إياها".
[قال أبو داود: هذا لأنه كان أشعَرَها].
17- باب من بعث بهدية وأقام
1757ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبي، ثنا أفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة قالت:
فتلت قلائد بُدْنِ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بيديَّ، ثم أشعرَها وقلّدها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرُمَ عليه شىء كان له حِلاًّ.
1758ـ حدثنا يزيد بن خالد الرملي الهمداني وقتيبة بن سعيد أن الليث بن سعد حدثهم، عن ابن شهاب، عن عروة وعَمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة [رضي اللّه عنها] قالت:
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يُهْدِي من المدينة فأفْتِلُ قلائد هديه ثم لايجتنب شيئاً مما يجتنب المُحْرِمُ.
1759ـ حدثنا مسدد، ثنا بشر بن المفضل، ثنا ابن عون، عن القاسم بن محمد، وعن إبراهيم زعم أنه سمعه منهما جميعاً، ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا، ولا حديث هذا من حديث هذا، قالا:
 قالت أمُّ المؤمنين بعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالهدي فأنا فتلت قلائدها بيديَّ من عِهْنٍ كان عندنا، ثم أصبح فينا حلالاً يأتي ما يأتي الرجل من أهله.
18- باب في ركوب البُدْن
1760ـ حدثنا القعنبي، [فيما قرأ على] مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بَدنة فقال: "اركبها" قال: إنها بدنة، فقال: "اركبها ويلك" في الثانية، أو في الثالثة.
1761ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جُرَيج، قال: أخبرني أبو الزبير، قال:
سألت جابر بن عبد اللّه عن ركوب الهدي فقال: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "اركبها بالمعروف؛ إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً".
19- باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ
1762ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن ناجية الأسلمي
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعث معه بهدْيٍ فقال: "إن عطب منها شىءٌ فانحره، ثمَّ خَلِّ بينه وبين الناس".
1763ـ حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا: ثنا حماد، ح وثنا مسدد، ثنا عبد الوارث، وهذا حديث مسدد، عن أبي التَّيَّاح، عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس قال:
بعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فلاناً الأسلميَّ، وبعث معه بثمان عشرة بدنة فقال: أرأيت إن أزحف عليَّ منها شىء؟ قال: "تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها، ثم اضربها على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحدٌ من أصحابك" أو قال: "من أهل رفقتك".
[قال أبو داود: الذي تفرد به من هذا الحديث قوله: "ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك] وقال في حديث عبد الوارث: "ثم اجعله على صفحتها" مكان "اضربها".
قال أبو داود: [سمعت أبا سلمة يقول: إذا أقمت الإِسناد والمعنى كفاك].
1764ـ حدثنا هارون بن عبد اللّه، ثنا محمد ويَعْلى ابنا عُبيد قالا: ثنا محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي [رضي اللّه عنه] قال:
لما نحر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بُدْنَهُ، فنحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرت سائرها. 1765ـ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى، ح وثنا مسدد ثنا عيسى، وهذا لفظ إبراهيم، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن عبد اللّه بن عامر بن لَحُيِّ، عن عبد اللّه بن قُرْطٍ
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "إن أعظم الأيام عند اللّه [تبارك وتعالى] يوم النَّحرِ ثم يوم القرِّ" [قال عيسى: قال ثور: ] وهو اليوم الثاني، وقال: وقُرِّبَ لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بدناتٌ حمسٌ أو ستٌّ، فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها قال: فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها، فقلت: ما قال؟ قال: "من شاء اقتطع".
1766ـ حدثنا محمد بن حاتم، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا عبد اللّه بن المبارك، عن حَرْملى بن عمران، عن عبد اللّه بن الحارث الأزدي قال: سمعت غَرَفَة بن الحارث الكندي قال:
شهدت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في حجة الوداع وأُتِيَ بالبُدْنِ فقال: "ادعوا لي أبا حسن" فدعي له عليٌّ رضي اللّه عنه فقال له: "خذ بأسفل الحربة" وأخذ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بأعلاها، ثم طعنا بها في البدن فلما فرغ ركب بغلته، وأردف عليّاً رضي اللّه عنه.
20- باب كيف تُنحرُ البدن
1767ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن جريج عن أبي الزبير، عن جابر، وأخبرني عبد الرحمن بن سابطٍ
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمةً على ما بقي من قوائمها.
1768ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا هشيم، أخبرنا يونس، أخبرني زياد بن جُبير قال:
 كنت مع ابن عمر بمنىً، فمر برجل وهو ينحر بَدَنَتَهُ وهي باركة، فقال: ابعثها قياماً مُقيَّدة سنة محمد صلى اللّه عليه وسلم.
1769ـ حدثنا عمرو بن عَوْن، أخبرنا سفيان يعني ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليّ [رضي اللّه عنه] قال:
أمرني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن أقوم على بُدْنِهِ وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني أن لا أعطيَ الجزار منها شيئاً، وقال: "نحن نعطيه من عندنا".
21- باب [في] وقت الإِحرام
1770ـ حدثنا محمد بن منصور، ثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم ثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني خُصَيْف بن عبد الرحمن الجزري، عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد اللّه بن عباس:
يا أبا العباس، عجبتُ لاختلاف أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في إهلال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حين أوجب فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حجةٌ واحدة، فمن هناك اختلفوا. خرج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حاجّاً، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأهلَّ بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلَّتْ به ناقته أهلَّ، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالاً فسمعوه حين استقلَّتْ به ناقته يُهِلُّ، فقالوا: إنما أهلَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فلما علا على شرفِ البيداء أهلَّ، وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنما أهلَّ حين علا على شرف البيداء، وأيم اللّه لقد أوجب في مُصَلاّه، وأهلَّ حين استقلَّتْ به ناقته، وأهلَّ حين علا على شرف البيداء، قال سعيد: فمن أخذ بقول ابن عباس أهلَّ في مصلاّه إذا فرغ من ركعتيه.
1771ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد اللّه، عن أبيه أنه قال:
بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيها، ما أهلَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعنني مسجد ذي الحليفة.
1772ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبيد بن جُريج أنه قال لعبد اللّه بن عمر:
يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعاً لم أر أحداً من أصحابك يصنعها، قال: ما هنَّ يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تَمسُّ من الأركان إلا اليمانيَّين، ورأيتك تلبس النعال السِّبْتِيَّة، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهلَّ الناسُ إذا رأوا الهلال ولم تُهِلَّ أنت حتى [إذا] كان يوم التروية؛ فقال عبد اللّه بن عمر: أما الأركان فإِني لم أر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يمسُّ إلا اليمانيين، وأما النعال السِّبتية فإِني رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإِني رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإِهلال فإِني لم أر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يُهِلُّ حتى تنبعث به راحلته.
1773ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن بكر، ثنا ابن جُريج، عن محمد بن المنكدر، عن أنس قال:
صلَّى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعاً، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستوت به أهلَّ.
1774ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا روحٌ، ثنا أشعث، عن الحسن، عن أنس بن مالك
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم صلّى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل البيداء أهلَّ.
1775ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا وَهْب يعني ابن جرير ثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث، عن أبي الزناد، عن عائشة بنت سعد بن أبي وقَّاص، قالت:
قال سعد بن أبي وقّاص كان نبيُّ اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا أخذ طريق الفُرْع أهلّ إذا استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أُحُدٍ أهلَّ إذا أشرف على جبل البيداء.
22- باب الإِشتراط في الحج
1776ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عباد بن العوام، عن هلال بن خبَّاب، عن عكرمة، عن ابن عباس
أن ضُبَاعَةَ بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقلت: يارسول اللّه، إني أريد الحج أأشترط؟ قال: "نَعَمْ" قالت: فكيف أقول؟ قال: "قُولِي لبيك اللهم لبيك" ومحلي من الأرض حيث حبستني.
23- باب [في] إفراد الحج
1777ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبي، ثنا مالك، عن عبد الرحمن بن قاسم، عن أبيه، عن عائشة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أفرد الحج.
1778ـ حدثنا سليمان بن حرب قال: ثنا حماد بن زيد، ح وثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد يعني ابن سلمة ح وثنا موسى، ثنا وهيب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت:
خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم موافين هلال ذي الحجة، فلما كان بذي الحليفة قال: "من شاء أن يهلَّ بحجٍ فليهلَّ، ومن شاء أن يهلَّ بعمرةٍ فليهلّ بعمرةٍ" قال موسى في حديث وهيب "فإِنِّي لولا أنِّي أهديت لأهللت بعمرةٍ" وقال في حديث حماد بن سلمة "وأما أنا فأهلُّ بالحجِّ فإِنَّ معي الهدي" ثم اتفقوا: فكنت فيمن أهلَّ بعمرة، فلما كان في بعض الطريق حضت، فدخل عليَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: "مايبكيك؟" قلت: وددت أنِّي لم أكن خرجت العام، قال: "ارفضي عمرتك، وانقُضِي رأسك، وامتشطي" قال موسى: "وأهلِّي بالحجِّ" وقال سليمان: "واصنعي ما يصنع المسلمون في حجِّهم" فلما كان ليلة الصدر أمر يعني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عبد الرحمن، فذهب بها إلى التنعيم؛ زاد موسى: فأهلَّت بعمرة مكان عمرتها وطافت بالبيت، فقضى اللّه عمرتها وحجها.
قال هشام: ولم يكن في شىء من ذلك هَدْيٌ.
[قال أبو داود]: زاد موسى في حديث حماد بن سلمة: "فلما كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة [رضي اللّه عنها]"!
1779ـ حدثنا القعنبي عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم قالت:
خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عام حَجّة الوداع، فمنّا من أهلَّ بعمرة، ومنا من أهلَّ بحج وعمرة، ومنا من أهلَّ بالحج، وأهلَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يُحلُّوا حتى كان يوم النحر.
1780ـ حدثنا ابن السرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك، عن أبي الأسود مثله، زاد: فأما من أهلَّ بعمرة فأَحَلَّ.
1781ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم أنها قالت:
خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من كان معه هديٌ فليهلَّ بالحجِّ مع العمرة ثم لا يحلُّ حتى يحلَّ منهما جميعاً" فقدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: "انقضي رأسك، وامتشطي وأهلِّي بالحجِّ، ودعي العمرة" قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت فقال: "هذه مكان عمرتك" قالت: فطاف الذين أهلُّوا بالعمرة بالبيت، وبين الصفا والمروة ثم حلُّوا، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منًى لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإِنما طافوا طوافاً واحداً.
قال أبو داود: رواه إبراهيم بن سعد ومعمر عن ابن شهاب نحوه، ولم يذكروا طواف الذين أهلُّوا عمرة وطواف الذين جمعوا الحجَّ والعمرة.
1782ـ حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت:
لبَّيْنا بالحج حتى إذا كنا بِسَرِفَ حِضتُ، فدخل عليَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأنا أبكي فقال: "ما يبكيك ياعائشة؟" فقلت: حضت ليتني لم أكن حججت، فقال: "سبحان اللّه!! إنما ذلك شىء كتبه اللّه على بنات آدم" فقال: "انسكي المناسك كلها غير أن لا تطوفي بالبيت" فلما دخلنا مكة قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من شاء أن يجعلها عمرةً فليجعلها عمرةً، إلا من كان معه الهدي" قالت: وذبح رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن نسائه البقر يوم النحر، فلما كانت ليلة البطحاء وطهرت عائشة قالت: يارسول اللّه، أترجع صواحبيَّ بحج وعمرة وأرجع أنا بالحج؟ فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر فذهب بها إلى التنعيم، فلبَّتْ بالعمرة.
1783ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت:
خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوَّفْنا بالبيت، فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي.
1784ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا عثمان بن عمر، أخبرنا يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "لو استقبلتُ من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي" قال محمد: أحسبه قال: "ولحللت مع الذين أحلُّوا من العمرة" قال: أراد أن يكون أمر الناس واحداً.
1785ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر قال:
أقبلنا مُهلِّينَ مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالحج مفرداً، وأقبلت عائشة مهلة بعمرة، حتى إذا كانت بسرف عركت ، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة، وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يُحِلَّ منا مَنْ لم يكن معه هدي، قال: فقلنا: حِلُّ ماذا؟ فقال: "الحِلُّ كله" فواقعنا النساء، وتطيبنا بالطيب، ولبسنا ثيابنا، وليس بينا وبين عرفة إلا أربع ليال، ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي فقال: "ما شأنك؟" قالت: شأني أنِّي قد حضت، وقد حلَّ الناس ولم أحْلِلْ، ولم أطُف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال: "إنَّ هذا أمرٌ كتبه اللّه على بنات آدم، فاغتسلي ثمَّ أهلِّي بالحجِّ" ففعلت، ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم قال: "قد حللت من حجِّك وعمرتك جميعاً" قالت: يارسول اللّه، إني أجدُ في نفسي أنِّي لم أطف بالبيت حين حججت قال: "فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم" وذلك ليلة الحصبة.
1786ـ حدثنا أحمد بن حنبل [ومسدد قالا]: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً قال:
دخل النبي صلى اللّه عليه وسلم على عائشة ببعض هذه القصة، قال عند قوله: "وأهلِّي بالحج"، "ثمَّ حُجِّي واصنعي ما يصنع الحاجُ غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي".
1787ـ حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، قال: حدثني الأوزاعي، قال: حدثني من سمع عطاء بن أبي رباح، حدثني جابر بن عبد اللّه قال:
أهللنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالحج خالصاً لايخالطه شىء، فقدمنا مكة لأربع ليال خَلَوْن من ذي الحجة، فطفنا وسعينا، ثم أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن نُحِلَّ وقال: "لولا هديي لحللت" ثم قام سراقة بن مالك فقال: يارسول اللّه أرأيت متعتنا هذه ألعامننا هذا أم للأبد؟ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "بل هي للأبد" قال الأوزاعي: سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا فلم أحفظه، حتى لقيت ابن جُريج فأثبته لي.
1788ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر قال:
قدم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه لأربع ليال خَلَوْن من ذي الحجة، فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "اجعلوها عمرةً إلاَّ من كان معه الهديُ" فلما كان يوم التروية أهلُّوا بالحج، فلما كان يومُ النحر قدموا فطافوا بالبيت، ولم يطوفوا بين الصفا والمروة.
1789ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الوهاب الثقفي، ثنا حبيب يعني المعلم عن عطاء، حدثني جابر بن عبد اللّه
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أهلَّ هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم يومئذٍ هدْيٌ إلا النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم وطلحة، وكان عليّ رضي اللّه عنه قدم من اليمن ومعه الهَدْيُ فقال: أهللت بما أهلَّ به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وإن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة: يطوفوا، ثم يقصِّروا، ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: اننطلق إلى منىً وذكورنا تقطر؟ فبلغ ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: "لو أنِّي استقبلت من أمرِي ما استدبرت ما أهديت، ولولا أنَّ معي الهديض لأحللت".
1790ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم، عن شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: "هذه عمرةٌ استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هديٌ فليحلَّ الحلَّ كله، وقد دخلت العمرة في الحجِّ إلى يوم القيامة".
قال أبو داود: هذا منكر [الحديث]، إنما هو قول ابن عباس.
1791ـ حدثنا عبيد اللّه بن معاذ، حدثني أبي، ثنا النَّهَّاس، عن عطاء، عن ابن عباس،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "إذا أهلَّ الرجل بالحجِّ ثمَّ قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حلَّ، وهي عمرةٌ".
قال أبو داود: رواه ابن جُريج عن رجل عن عطاء "دخل أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم مُهِلِّين بالحج خالصاً، فجعلها النبي صلى اللّه عليه وسلم عمرة".
1792ـ حدثنا الحسن بن شَوْكر، وأحمد بن منيع قالا: ثنا هشيم، عن يزيد بن أبي زياد قال ابن منيع: أخبرنا يزيد بن أبي زياد، المعنى] عن مجاهد، عن ابن عباس قال:
أهلَّ النبي صلى اللّه عليه وسلم بالحج، فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة. وقال ابن شوكر: ولم يُقصِّر، [ثم] اتفقا: ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف، وأن يسعى ويقصر ثم يحل، زاد ابن منيع في حديثه، أو يحلق ثم يحل.
1793ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد اللّه بن وهب، قال: أخبرني حَيْوة، أخبرني أبو عيسى الخراساني ، عن عبد اللّه بن القاسم، عن سعيد بن المسيب
أن رجلاً من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم أتى عُمَر بن الخطاب رضي اللّه عنه، فشهد عنده أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيمرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج.
1794ـ حدثنا موسى أبو سلمة، ثنا حماد، عن قتادة، عن أبي شيخ الهُنائي خَيْوان بن خلْدة [ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة]
أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم: "هل تعلمون أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن كذا وكذا، وعن ركوب جلود النُّمور؟ قالوا: نعم، قال: فتعلمون أنه نهى أن يُقْرَن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا، فقال: أما إنها معهنَّ، ولكنكم نسيتم.
24- باب في الإِقران
1795ـ حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا هُشَيم، أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق، وعبد العزيز بن صهيب، وحميد الطويل، عن أنس بن مالك أنهم سمعوه يقول:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يُلبِّي بالحج والعمرة جميعاً يقول: "لبيك عمرةً وحجّا، لبيك عمرةً وحجّا".
1796ـ حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، ثنا أيوب، عن أبي قِلاَبَةَ، عن أنس
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم بات بها، يعني بذي الحليفة حتى أصبح ثم ركب، حتى إذا استوت به على البيداء حمد اللّه وسبَّح وكبّر، ثم أهلَّ بحج وعمرة، وأهلَّ الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا، حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج، ونحر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سبع بدناتٍ بيده قياماً.
[قال أبو داود: الذي تفرد به يعني أنساً من هذا الحديث أنه بدأ بالحمد والتسبيح والتكبير، ثم أهلَّ بالحج].
1797ـ حدثنا يحيى بن معين [قال]: ثنا حجاج، ثنا يونس، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب قال:
كنت مع عليّ حين أمَّره رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على اليمن قال: فأصبت معه أواقي، قال: فلما قدم عليٌّ من اليمن على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: وجدت فاطمة رضي اللّه عنها قد لبست ثياباً صبيغاً، وقد نضحت البيت بنضوحٍ فقالت: ما لك؟ فإِن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا؟ قال: قلت لها: إني أهللت بإِهلال النبي صلى اللّه عليه وسلم، قال: فأتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال لي [رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم]: كيف صنعت؟ فقال: قلت: أهللت بإِهلال النبي صلى اللّه عليه وسلم، قال: "فإِني قد سقت الهدي وقرنت" قال: فقال لي: "انحر من البُدْن سبعاً وستين، أو ستّا وستين، وأمسك لنفسك ثلاثاً وثلاثين أو أربعاً وثلاثين، وأمسك من كل بدنة منها بضعة".
1798ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن أبي وائل قال:
قال الصُّبَيُّ بن معبد: أهللت بهما معاً، فقال عمر: هُدِيتَ لسنة نبيك صلى اللّه عليه وسلم.
1799ـ حدثنا محمد بن قدامة بن أعين وعثمان بن أبي شيبة، المعنى قالا: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن أبي وائل قال:
قال الصبيُّ بن معبد: كنت رجلاً أعرابيّا نصرانيّا فأسلمت، فأتيت رجلاً من عشيرتي يقال له هُذَيْم بن ثُرْمُلة، فقلت له: ياهناه، إني حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليّ، فكيف لي بأن أجمعهما؟ قال: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، فأهللت بهما معاً، فلما أتيت العُذَيْبَ لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهلُّ بهما [جميعاً] فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره، قال: فكأنما أُلقي عليّ جبل حتى أتيت عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه، فقلت له: يا أمير المؤمنين، إني كنت رجلاً أعرابيّا نصرانيّا، وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحجَّ والعمرة مكتوبين عليَّ فأتيت رجلاً من قومي فقال لي: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللت بهما معاً، فقال لي عمر [رضي اللّه عنه]: هديت لسنة نبيك صلى اللّه عليه وسلم.
1800ـ حدثنا النفيلي، حدثنا مسكين، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول: حدثني عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه
أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "أتاني الليلة آتٍ من عند ربِّي [عزَّ وجلَّ]" قال: وهو بالعقيق "فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقال: عُمرَةٌ في حجةٍ".
قال أبو داود: رواه الوليد بن مسلم وعمر بنن عبد الواحد في هذا الحديث عن الأوزاعي: وقل عمرةٌ في حجة.
قال أبو داود: وكذا رواه علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث، قال: "وقل عمرةٌ في حجة".
1801ـ حدثنا هناد بن السري، ثنا ابن أبي زائدة، أخبرنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال: حدثني الربيع بن سَبْرة، عن أبيه قال:
خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، حتى إذا كان بعُسْفان قال له سراقة بن مالك المُدْلجي: يارسول اللّه، اقض لنا قضاء قومٍ كأنما وُلدوا اليوم، فقال: "إنَّ اللّه عزّوجل قد أدخل عليكم في حجِّكُمْ هذا عمرةً، فإِذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حلَّ؛ إلاَّ من كان معه هديٌ".
1802ـ حدثنا عبد الوهاب بن نجدَضةَ، ثنا شعيب بن إسحاق، عن ابن جريج، [وحدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا يحيى، المعنى عن ابن جريج]، قال: أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس
أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال: قصَّرْتُ عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بمشقص على المروة، أو رأيته يُقصرُ عنه على المروة بمشقص.
[قال ابن خلاد: إن معاوية لم يذكر أخبره].
1803ـ حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى ومخلد بن خالد، المعنى قالوا: ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس
أن معاوية قال له: أما علمت أني قصَّرت عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بِمِشْقص أعرابي على المروة، [زاد الحسن في حديثه] بحجته.
1804ـ حدثنا [عبد اللّه] بن معاذ، أخبرنا أبي، ثنا شعبة، عن مسلم القُرِّيِّ سمع ابن عباس يقول:
أهلّ النبي صلى اللّه عليه وسلم بعمرة، وأهلّ أصحابه بحج.
1805ـ حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال: حدثني أبي، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللّه أن عبد اللّه بن عمر قال:
تمتَّع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، فأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأهلَّ بالعمرة، ثم أهلَّ بالحج، وتمتع الناس مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى وساق الهدي، ومنهم من لم يُهْدِ؛ فلما قدم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مكة قال للناس: "من كان منكم أهدى، فإِنه لا يحلُّ له من شىء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثمَّ ليهلَّ بالحجِّ وليهد، فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةً إذا رجع إلى أهله" وطاف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حين قدم مكة: فاستلم الركن أول شىء، ثم خبَّ ثلاثة أطوافٍ من السبع ومشى أربعة أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم، فانصرف فأتى الصفا، فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شىء حَرُمَ منه حتى قضى حجَّه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شىء حرم منه، وفعل الناس فعل ما فعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، من أهدى وساق الهدي من الناس.
1806ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد اللّه بن عمر، عن حفصة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم أنها قالت:
يارسول اللّه، ما شأن الناس قد حلُّوا ولم تحلِلْ أنت من عمرتك؟ فقال: "إنِّي لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحلُّ حتى أنحر [الهدي]".
25-  [باب الرجل يُهلُّ بالحج ثم يجعلها عمرة]
1807ـ حدثنا هنّاد يعني ابن السَّرِي عن ابن أبي زائدة، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن سليم بن الأسود
أن أبا ذرّ كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للرّكب الذين كانوا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
1808ـ حدثنا النفيلي، ثنا عبد العزيز يعني ابن محمد قال: أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه قال:
قلت: يارسول اللّه، فَسْخُ الحج لنا خاصةً أو لمن بعدنا؟ قال: "بل لكم خاصةً".
26- باب الرجل يحج عن غيره
1809ـ حدثنا القعنبي، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد اللّه بن عباس قال:
كان الفضل بن عباس رديف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشقِّ الآخر، فقالت: يارسول اللّه، إن فريضة اللّه [عزوجل] على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: "نعم" وذلك في حجة الوداع.
1810ـ حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم بمعناه قالا: ثنا شعبة، عن النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، عن أبي رَزين، قال حفص في حديثه: رجل من بني عامر أنه قال:
يارسول اللّه، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعنَ، قال: "احجج عن أبيك واعتمر".
1811ـ حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني وهناد بن السري، المعنى واحد، قال إسحاق: ثنا عبدة بن سليمان، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: "من شبرمة؟" قال: أخٌ لي، أو قريب لي، قال: "حججت عن نفسك؟" قال: لا، قال: "حجَّ عن نفسك ثم حج عن شبرمة".
27- باب كيف التلبية؟
1812ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد اللّه بن عمر
أن تلبية رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك" قال: وكان عبد اللّه بن عمر يزيد في تلبيته "لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل".
1813ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا جعفر، ثنا أبي، عن جابر بن عبد اللّه قال:
أهلَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر، قال: والناس يزيدون "ذا المعارج" ونحوه من الكلام، والنبيُّ صلى اللّه عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئاً.
1814ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد اللّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "أتاني جبريل صلى اللّه عليه وسلم فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإِهلال" أو قال: "بالتلبية" يريد أحدهما.
28- باب متى يقطع التلبية؟
1815ـ حدثنا أحمد بن حننبل، ثنا وكيع، ثنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لبَّى حتى رمى جمرَةَ العقبة.
1816ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد اللّه بن نمير، ثنا يحيى بن سعيد، عن عبد اللّه بن أبي سلمة، عن عبد اللّه بن عبد اللّه بن عمر، عن أبيه، قال:
غَدَوْنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من منى إلى عرفات منَّا الملبِّي ومنا المُكَبِّرُ.
29- باب متى يقطع المعتمر التلبية؟
1817ـ حدثنا مسدد، ثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "يلبِّي المعتمر حتى يستلم الحجر".
قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً.
30- باب المحرم يؤدِّي [غلامه]
1818ـ حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا، ح وحدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، قال: أخبرنا عبد اللّه بن إدريس، أخبرنا ابن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد اللّه بن الزبير، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر قالت:
خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حجَّاجاً، حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ونزلنا، فجلست عائشة [رضي اللّه عنها] إلى جنب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وجلست إلى جنب أبي بكر، وكانت زمالة أبي بكر [رضي اللّه عنه] وزمالة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم واحدةً مع غلام لأبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه، فطلع [عليه] وليس معه بعيره قال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة، قال: فقال أبو بكر: بعير واحد تُضِلُّه؟ قال: فطفق يضربه، ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يتبسم ويقول: "انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع؟" قال ابن أبي رزمة: فما يزيد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على أن يقول: "انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع" ويتبسم.
31- باب الرجل يحرم في ثيابه
1819ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا همام قال: سمعت عطاء قال: أخبرنا صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه،
أن رجلاً أتى النبي صلى اللّه عليه وسلم وهو بالجِعْرَانةِ وعليه أثر خَلُوق ، أو قال صفرةٍ وعليه جُبَّة، فقال: يارسول اللّه، كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل اللّه تبارك وتعالى على النبي صلى اللّه عليه وسلم الوحي فلما سُرِّيَ عنه قال: "أين السائل عن العمرة؟" قال: "اغسل عنك أثر الخلوق" أو قال: "أثر الصفرة" "واخلع الجبة عنك، واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك".
1820ـ حدثنا محمد بن عيسى، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن عطاء، عن يعلى بن أمية، وهشيم، عن الحجاج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه بهذه القصة، قال فيه: فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم: "اخلع جبتك" فخلعها من رأسه، وساق الحديث.
1821ـ حدثنا يزيد بن خالد بن عبد اللّه بن موهب الهمداني الرملي، قال: حدثنا الليث، عن عطاء بن أبي رباح، عن [ابن] يعلى بن مثنْية، عن أبيه بهذا الخبر، قال فيه:
فأمره رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن ينزعها نزعاً، ويغتسل مرتين أو ثلاثاً، وساق الحديث.
1822ـ حدثنا عقبة بن مكرم، قال: ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي قال: سمعت قيس بن سعد يحدث، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه
أن رجلاً أتى النبي صلى اللّه عليه وسلم بالجِعْرَانة، وقد أحرم بعمرة وعليه جبة، وهو مصفِّر لحيته ورأسه، وساق هذا الحديث.
32- باب ما يَلْبَسُ المحرم
1823ـ حدثنا مسدد وأحمد بن حنبل قالا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال:
سأل رجل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال: "لايلبس القميص، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوباً مسه ورسٌ ولا زعفرانٌ، ولا الخفين، إلاَّ لمن لا يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين".
1824ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بمعناه.
1825ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر،
 عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بمعناه، وزاد "ولاتنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين".
قال أبو داود: وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب، عن موسى بن عقبة عن نافع [عن ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم]، على ما قال الليث، ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفاً على ابن عمر، وكذلك رواه عبيد اللّه بن عمر ومالك وأيوب موقوفاً، وإبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: "المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين".
قال أبو داود: إبراهيم بن سعيد المديني شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديثٍ.
1826ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا إبراهيم بن سعيد المديني، عن نافع، عن ابن عمر،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين".
1827ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: فإِن نافعاً مولى عبد اللّه بن عمر حدثني، عن عبد اللّه بن عمر
أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنِّقاب وما مسَّ الوَرْسُ والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب [معصفراً أو خزّاً أو حليّاً أو سراويل أو قميصاً أو خفّاً].
قال أبو داود: وروى هذا الحديث عن ابن إسحاق، عن نافع عبدة، ومحمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق إلى قوله: "وما مسَّ الورس والزعفران من الثياب" ولم يذكرا ما بعده.
1828ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر
أنه وجد القُرَّ فقال: ألق عليَّ ثوباً يا نافع، فألقيت عليه بُرْنُساً، فقال: تُلْقى عليَّ هذا وقد نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يلبسه المحرم؟!
1829ـ حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "السراويل لمن لا يجد الإِزار، والخفُّ لمن لا يجد النعلين".
[قال أبو داود: هذا حديث أهل مكة، ومرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيد، والذي تفرَّد به منه ذكر السراويل، ولم يذكر القطع في الخف].
1830ـ حدثنا الحسين بن الجنيد الدامغاني، ثنا أبو أسامة قال: أخبرني عمر بن سُوَيد الثقفي قال: حدثتني عائشة بنت طلحة أن عائشة أمَّ المؤمنين [رضي اللّه عنها] حدثتها قالت:
كنا نخرج مع النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى مكة فنضمِّدُ جباهنا بالسُّكِّ المطيب عند الإِحرام، فإِذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى اللّه عليه وسلم فلا ينهاها.
1831ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن أبي عديّ، عن محمد بن إسحاق قال: ذكرت لابن شهاب فقال: حدثني سالم بن عبد اللّه أن عبد اللّه يعني ابن عمر كان يصنع ذلك يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة رضي اللّه عنها حدثتها
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قد كان رخَّصَ للنساء في الخفين، فترك ذلك.
33- باب المحرم يحمل السلاح
1832ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول:
لمَّا صالح رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم على أن لا يدخلوها إلا بجلبان السلاح، فسألته: ما جلبان السلاح؟ قال: القراب بما فيه.
34- باب في المحرمة تغطِّي وجهها
1833ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا هشيم، أخبرنا يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عائشة رضي اللّه عنها قالت:
كان الرُّكبانُ يمرُّون بنا ونحن مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم محرماتٌ، فإِذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإِذا جاوزنا كشفناه.
35- باب في المحرم يظللُ
1834ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يحيى بن حصين، عن أم الحصين حدثته قالت:
حجَجْنا مع النبي صلى اللّه عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى اللّه عليه وسلم، والآخر رافعٌ ثوبه ليستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة.
36- باب المحرم يحتجم
1835ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس، عن ابن عباس
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم احتجم وهو محرمٌ.
1836ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه مِنْ داءٍ كان به.
1837ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن قتادة، عن أنس
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وَجَعٍ كان به.
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: ابن أبي عَرُوبةَ أرسله، يعني عن قتادة.
37- باب يكتحل المحرم
1838ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن نُبيه بن وهب قال:
اشتكى عمر بن عبيد اللّه بن معمر عَينيه فأرسل إلى أبان بن عثمان، قال سفيان: وهو أمير [الموسم] ما يصنع بهما؟ قال: اضمدهما بالصبر؛ فإِني سمعت عثمان [رضي اللّه عنه] يحدث ذلك عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
1839ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن عُلَيَّة، عن أيوب، عن نافع، عن نُبيه بن وهب بهذا الحديث.
38- باب المحرم يغتسل
1840ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد اللّه بن حنين، عن أبيه،
 أن عبد اللّه بن عباس والمِسْوَر بن مَخْرَمة اختلفا بالأبواء: فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، فأرسله عبد اللّه بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجده يغتسل بين القَرْنين وهو يُسْتَرُ بثوب، قال: فسلّمتُ عليه فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد اللّه بن حُنَين، أرسلني إليك عبد اللّه بن عباس أسألك: كيف كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإِنسان يصُبُّ عليه: اصْبُبْ، قال: فصبَّ على رأسه، ثم حرك أبو أيوب رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته يفعل صلى اللّه عليه وسلم.
39- باب المحرم يتزوج
1841ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن نُبَيه بن وهب أخي بني عبد الدار
 أن عمر بن عُبيد اللّه أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله، وأبان يومئذٍ أمير الحاج وهما محرمان: إني أردت أن أُنْكِحَ طلحةَ بن عمر ابنةَ شيبة بن جبير، فأردتُ أن تحضُرَ ذلك، فأنكر ذلك عليه أبانُ وقال: إني سمعت أبي عثمانَ بنَ عفّانَ يقول: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لاينكح المحرِمُ ولا يُنكحُ".
1842ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، أن محمد بن جعفر حدثهم، ثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ذكر مثله، زاد "ولا يخطب".
1843ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مِهْرَان، عن يزيد بن الأصمِّ ابن أخي ميمونة، عن ميمونة قالت:
تزوجني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ونحن حلالان بسرف.
1844ـ حدثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم تزوَّج ميمونة وهو مُحْرِم.
1845ـ حدثنا ابن بشار، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن رجل، عن سعيد بن المسيب قال:
وَهِمَ ابنُ عباس في تزويج ميمونة وهو محرم.
40- باب ما يقتل المحرم من الدواب
1846ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه سُئِلَ النبي صلى اللّه عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدوابِّ، فقال:
"خمسٌ لا جناحَ في قتلهنَّ علي من قتلهنَّ في الحلِّ والحرم: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور".
1847ـ حدثنا علي بن بحر، ثنا حاتم بن إسماعيل، قال: حدثني محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "خمسٌ قتلهنَّ حلالٌ في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور".
1848ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا هُشَيم، أنا يزيد بن أبي زياد، ثنا عبد الرحمن بن أبي نُعْمٍ البجلي، عن أبي سعيد الخدري
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم سئل عما يَقتل المحرم؟ قال: "الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولايقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي".
41- باب لحم الصيد للمحرم
1849ـ حدثنا محمد بن كثير، أنا سليمان بن كثير، عن حُمَيد الطويل عن إسحاق بن عبد اللّه بن الحارث ، عن أبيه، وكان الحارث خليفة عثمان رضي اللّه عنه على الطائف، فصنع لعثمان طعاماً فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش قال:
 فبعث إلى عليَّ رضي اللّه عنه فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له، فجاء وهو ينفض الخبط عن يده، فقالوا له: كُلْ، فقال: أطعموه قوماً حلالاً فإِنا حرم، فقال عليّ رضي اللّه عنه: أنشد اللّه من كان ههنا من أشجع، أتعلمون أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أهدى إليه رجل حمارَ وحْشٍ وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم.
1850ـ حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه قال:
يازيدُ بن أرقم، هل علمت أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أُهْدِيَ إليه عضدُ صيدٍ فلم يقبله وقال: "إنا حرم؟" قال: نعم.
1851ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا يعقوب يعني الإِسكندراني القارىء عن عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد اللّه قال:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "صيد البرِّ لكم حلالٌ، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم".
قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي صلى اللّه عليه وسلم يُنظر بما أخذ به أصحابه.
1852ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد اللّه التيمي، عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري، عن أبي قتادة
أنه كان مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلَّف مع أصحاب له مُحْرِمين وهو غير محرم، فرأى حماراً وحشِيّاً، فاستوى على فرسه قال: فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه ثم شدّ على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال: "إنما هي طعمةٌ أطعمكموها اللّه تعالى".
42- باب [في] الجراد للمحرم
1853ـ حدثنا محمد بن عيسى، ثنا حماد، عن ميمون بن جابان، عن أبي رافع، عن أبي هريرة
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "الجراد من صيد البحر".
1854ـ حدثنا مسدد، ثنا عبد الوارث، عن حبيب المعلم، عن أبي المهزِّمِ، عن أبي هريرة قال:
أصبنا صِرْماً من جراد فكان رجل [مِنا] يضرب بسوطه وهو محرم، فقيل له: إن هذا لا يصلح، فذكر ذلك للنبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: "إنما هو من صيد البحر".
سمعت أبا داود يقول: أبو المهزِّم ضعيف، والحديثان جميعاً وهم.
1855ـ [حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن ميمون بن جابان، عن أبي رافع، عن كعب قال:
الجراد من صيد البحر].
43- باب في الفدية
1856ـ حدثنا وهب بن بقية، عن خالد الطحان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عُجْرَةَ
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال: "قد آذاك هوامُّ رأسك؟" قال: نعم، قال: نعم، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "احلق ثم اذبح شاةً نسكاً، أو صم ثلاثة أيامٍ، أو أطعم ثلاثة آصعٍ من تمرٍ على ستة مساكين".
1857ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن داود، عن الشعبي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال له: "إن شئت فانسك نسيكةً، وإن شئت فصم ثلاثة أيامٍ، وإن شئت فأطعم ثلاثة آصعٍ من تمرٍ لستة مساكين".
1858ـ حدثنا ابن المثنى، ثنا عبد الوهاب، ح وثنا نصر بن علي، ثنا يزيد بن زريع، وهذا لفظ ابن المثنى، عن داود، عن عامر، عن كعب بن عجرة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مر به زمن الحديبية، فذكر القصة فقال: "أمعك دمٌ؟" قال: لا، قال: فصم ثلاثة أيامٍ، أو تصدق بثلاثة آصعٍ من تمرٍ على ستة مساكين بين كلِّ مسكينين صاعٌ".
1859ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن نافع
 أن رجلاً من الأنصار أخبره، عن كعب بن عجرة وكان قد أصابه في رأسه أذى فحلق فأمره النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يهدي هدياً بقرةً.
1860ـ حدثنا محمد بن منصور، ثنا يعقوب، قال: حدثني أبي، عن ابن إسحاق، حدثني أبان يعني ابن صالح عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة الأنصاري قال:
 أصابني هوامٌّ في رأسي، وأنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عام الحديبية، حتى تخوّفت على بصري، فأنزل اللّه عزوجل فيَّ {فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه} الآية. فدعاني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فقال لي: "احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين فرقاً من زبيبٍ، أو انسك شاةً" فحلقت رأسي، ثم نسكت.
1861ـ [حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة في هذه القصة، زاد:
"أيَّ ذلك فعلت أجزأ عنك"].
44- باب الإِحصار
1862ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن حجاج الصواف، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من كُسِرَ أو عَرِجَ فَقَدْ حلّ، وعليه الحجُّ من قابل" قال: عكرمة: سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق.
1863ـ حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني وسلمة قالا: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن عبد اللّه بن رافع، عن الحجّاج بن عمرو،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "من كسر أو عرج أو مرض" فذكر معناه [قال سلمة بن شبيب: قال: أنا معمر].
1864ـ حدثنا النفيلي، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن ميمون قال: سمعت أبا حاضر الحميري يحدث أبي ميمون بن مهران قال:
خرجت معتمراً عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة، وبعث معي رجال من قومي بهديٍ، فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم، فنحرت الهدي مكاني ثم أحللت، ثم رجعت، فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي، فأتيت ابن عباس فسألته فقال: أبدل الهديَض؛ فإِن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أمر أصحابه أن يُبْدِلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء.
45- باب دخول مكة
1865ـ حدثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع،
أن ابن عمر كان إذا قدم مكة بات بذي طِوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهاراً ويذكر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه فعله.
1866ـ حدثنا عبد اللّه بن جعفر البرمكي، ثنا معْنٌ، عن مالك، ح وحدثنا مسدد وابن حنبل، عن يحيى ح وثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبو أسامة جميعاً، عن عبيد اللّه، عن نافع، عن ابن عمر
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنيَّة العليا قالا عن يحيى: إن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يدخل مكة من كداء من ثنية البطحاء ويخرج من الثنية السفلى زاد البرمكي: يعني ثنيتي مكة [وحديث مسدد أتمّ].
1867ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبو أسامة، عن عبيد اللّه، عن نافع، عن ابن عمر
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المُعَرّس.
1868ـ حدثنا هارون بن عبد اللّه، ثنا أبو أسامة، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة [رضي اللّه عنها] قالت:
دخل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة، ودخل في العمرة من كُدي قال: وكان عروة يدخل منها جميعاً، وأكثر ما كان يدخل من كُدي، وكان أقربهما إلى منزله.
1869ـ حدثنا ابن المثنى، ثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة
أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخل من أعلاها، وخرج من أسفلها.
46- باب في رفع اليدين إذا رأى البيت
1870ـ حدثنا يحيى بن مَعين، أن محمد بن جعفر حدثهم، ثنا شعبة، قال: سمعت أبا قزعة يحدث عن المهاجر المكي، قال:
سئل جابر بن عبد اللّه عن الرجل يرى البيت يرفع يديه، فقال: ما كنت أرى أحداً يفعل هذا إلا اليهود، قد حججنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فلم يكن يفعله.
1871ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا سلام بن مسكين، ثنا ثابت البُنَانيّ، عن عبد اللّه بن رباح الأنصاري، عن أبي هريرة
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام، يعني يوم الفتح.
1872ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا بَهْزُ بن أسد وهاشم يعني ابن القاسم قالا: ثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن عبد اللّه بن رباح، عن أبي هريرة قال:
أقبل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فدخل مكة، فأقبل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت، ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه، فجعل يذكر اللّه ما شاء [اللّه] أن يذكره ويدعوه، قال: والأنصار تحته، قال هاشم: فدعا وحمد اللّه ودعا بما شاء أن يدعو.
47- باب في تقبيل الحجر
1873ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة،
عن عمر رضي اللّه عنه أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لاتنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
48- باب استلام الأركان
1874ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا ليث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر قال:
لم أر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين.
1875ـ حدثنا مخلد بن خالد، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر
أنه أُخْبِرَ بقول عائشة رضي اللّه عنها: "إن الحجر بعضه من البيت" فقال ابن عمر: واللّه إني لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، إني لأظن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لم يترك استلامهما إلا أنهما ليسا على قواعد البيت، ولا طاف الناس [من] وراء الحِجر إلا لذلك.
1876ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن عبد العزيز بن أبي رَوّاد، عن نافع، عن ابن عمر قال:
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لايَدَعُ أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طَوْفَةٍ، قال: وكان عبد اللّه بن عمر يفعله.
49- باب الطواف الواجب
1877ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد اللّه يعني ابن عبد اللّه بن عتبة عن ابن عباس
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بِمِحْجَن.
1878ـ حدثنا مصرِّف بن عمرو اليامي، ثنا يونس يعني ابن بكير ثنا ابن إسحاق، قال: حدثنني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن أبي ثور، عن صفية بنت شيبة قالت:
لما اطمأنَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بمكة عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمِحْجَن في يده، قالت: وأنا أنظر إليه.
1879ـ حدثنا هارون بن عبد اللّه ومحمد بن رافع، المعنى قالا: ثنا أبو عاصم، عن معروف يعني ابن خَرّبوذ المكي ثنا أبو الطفيل قال:
رأيت النبي صلى اللّه عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بِمِحْجنه، ثم يقبله، زاد محمد بن رافع: ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف سبعاً على راحلته.
1880ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللّه يقول:
طاف النبي صلى اللّه عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه، فإِن الناس غشوه.
1881ـ حدثنا مسدد، ثنا خالد بنن عبد اللّه، ثنا يزيد بن أبي زياد، عن عكرمة، عن ابن عباس
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلم الركن بِمِحْجَنٍ، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين.
1882ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم أنها قالت:
شكوت إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أني أشتكي، فقال: "طوفِي من وراء الناس وأنت راكبةٌ" قالت: فطفت ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حينئذٍ يصلي إلى جنب البيت، وهو يقرأ بـ {الطور وكتاب مسطور}.
50- باب الاضطباع في الطواف
1883ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن ابن جُريج، عن ابن يعلى، عن يعلى قال:
طاف النبي صلى اللّه عليه وسلم مُضْطبِعاً بِبُرْدٍ أخضر.
1884ـ حدثنا أبو سلمة موسى، ثنا حماد، عن عبد اللّه بن عثمان بن خُثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجِعِرَّانة فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى.
51- باب في الرَّمَلِ
1885ـ حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، ثنا أبو عاصم الغنوي، عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس:
يزعم قومك أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قد رَمَلَ بالبيت، وأن ذلك سنةٌ قال: صدقوا وكذبوا، قلت: وما صدقوا، وما كذبوا؟ قال: صدقوا، قد رمل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وكذبوا ليس بسنة؛ إن قريشاً قالت زمن الحديبية: دعوا محمداً وأصحابه حتى يموتوا موت النَّغَفِ ، فلما صالحوه على أن يجيئوا من العام المقبل، فيقيموا بمكة ثلاثة أيام، فقدم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم والمشركون من قبل قُعَيْقان ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لأصحابه: "ارملوا بالبيت ثلاثاً" وليس بسنة، قلت: يزعم قومك أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعيره، وأن ذلك سنة، فقال: صدقوا وكذبوا، قلت: ما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا قد طاف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بين الصفا والمروة على بعيره وكذبوا: ليس بسنة، كان الناس لايُدفعون عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولا يصرفون عنه، فطاف على بعيره ليسمعوا كلامه، وليروا مكانه، ولا تناله أيديهم.
1886ـ حدثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جُبير أنه حُدِّثَ عن ابن عباس قال:
قدم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مكة وقد وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يثرب، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قومٌ قد وهنتهم الحمى، ولقوا منها شرّا، فأطلع اللّه تعالى نبيَّه صلى اللّه عليه وسلم على ما قالوه، فأمرهم أن يُرْملوا الأشواطَ الثلاثة، وأن يمشوا بين الركنين، فلما رأوهم رَمَلوا قالوا: هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وَهَنَتْهُمْ، هؤلاء أجْلَدُ منا، قال ابن عباس: ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم.
1887ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الملك بن عمرو، ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال:
سمعت عمر بن الخطاب يقول: فيم الرملانُ [اليوم] والكشف عن المناكب؟ وقد أطأ اللّه الإِسلام ونفى الكفر وأهله، مع ذلك لا تَدَعُ شيئاً كنا نفعله على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
1888ـ حدثنا مسدد، ثنا عيسى بن يونس، ثنا عبيد اللّه بن أبي زياد، عن القاسم، عن عائشة قالت:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإِقامة ذكر اللّه".
1889ـ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، ثنا يحيى بن سليم، عن ابن خُثيم، عن أبي الطفيل، عن ابن عباس
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم اضطبع فاستلم وكبّر، ثم رمل ثلاثة أطوافٍ، وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مَشَوْا، ثم يطلعون عليهم يرملون، تقول قريش: كأنهم الغزلان. قال ابن عباس: فكانت سنَّضةً.
1890ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا عبد اللّه بن عثمان بن خثيم، عن أبي الطفيل، عن ابن عباس
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجِعِرَّانة، فرملوا بالبيت ثلاثاً، ومشوا أربعاً.
1891ـ حدثنا أبو كامل، ثنا سليم بن أخضر، ثنا عبيد اللّه، عن نافع
أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر، وذكر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فعل ذلك.
52- باب الدعاء في الطواف
1892ـ حدثنا مسدد، ثنا عيسى بن يونس، ثنا ابن جُريج، عن يحيى بن عُبيد، عن أبيه، عن عبد اللّه بن السائب قال:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول ما بين الركنين: {ربَّنا آتنا في الدُّنيا حسنة وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار}.
1893ـ حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا يعقوب، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أوَّلَ ما يقدم، فإِنه يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعاً، ثم يصلي سجدتين.
53- باب الطواف بعد العصر
1894ـ حدثنا ابن السّضرح [والفضل بن يعقوب، وهذا لفظه قالا]: ثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن عبد اللّه بن باباه، عن جبير بن مُطعِم، يبلغ به النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم قال:
 "[يابني عبد مناف] لا تمنعوا أحداً يطوف بهذا البيت ويصلِّي أيَّ ساعةٍ شاء، منن ليل أو نهارٍ" [قال الفضل: إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "يابني عبد منافٍ، لاتمنعوا أحداً"].
54- باب طواف القارن
1895ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى، عن ابن جُريج قال: أخبرني أبو الزبير قال:
سمعت جابر بن عبد اللّه يقول: لم يَطُفِ النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً، طوافه الأول.
1896ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة
أن أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة.
1897ـ حدثنا الربيع بن سليمان المؤذِّنُ، أخبرني الشافعي، عن ابن عُيينة، عن ابن أبي جيح، عن عطاء، عن عائشة
أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم قال لها: "طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك".
قال الشافعي: كان سفيان ربما قال: عن عطاء، عن عائشة، وربما قال: عن عطاء أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم قال لعائشة رضي اللّه عنها.
55- باب [في] المُلتزم
1898ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير بن عبد الحميد، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن صفوان قال:
لما فتح رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مكة قلت: لألبسنَّ ثيابي، وكانت داري على الطريق، فلأنظرن كيف يصنع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فانطلقت فرأيت النبي صلى اللّه عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه، قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت، ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وسطهم.
1899ـ حدثنا مسدد، ثنا عيسى بن يونس، ثنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه قال:
طفت مع عبد اللّه، فلما جئنا دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ، قال: نعوذ باللّه من النار، ثم مضى حتى استلم الحجر، وأقام بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه، وذراعيه وكفّيه هكذا، وَبَسَطهما بَسْطاً، ثم قال: هكذا رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يفعله.
1900ـ حدثنا عبيد اللّه بن عمر بن ميسرة، قال: ثنا يحيى بن سعيد، ثنا السائب بن عمر المخزوميُّ، قال: حدثني محمد بن عبد اللّه بن السائب، عن أبيه،
أنه كان يقود ابن عباس فيقيمه عند الشُّقَّةِ الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحَجَر مما يلي الباب، فيقول له ابن عباس: أنبئت أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يصلي ههنا؟ فيقول: "نعم: فيقوم فيصلي.
56- باب أمر الصفا والمروة
1901ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، [عن هشام بن عروة، ح] وثنا ابن السرح، ثنا ابن وهب، عن مالك، عن هشام [بن عروة] عن أبيه أنه قال:
قلت لعائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم وأنا يومئذٍ حديث السنِّ: أرأيت قول اللّه عزوجل: {إن الصفا والمروة من شعائر اللّه}؟ فما أرى على أحد شيئاً أن لا يطوَّف بهما، قالت عائشة رضي اللّه عنها: كلا، لو كانن كما تقول كانت "فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما" إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حذو قُدَيْدٍ، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإِسلام سألوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك، فأنزل اللّه عزوجل: {إن الصفا والمروة من شعائر اللّه}.
1902ـ حدثنا مسدد، ثنا خالد بن عبد اللّه، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد اللّه بن أبي أوفى
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم اعتمر فطاف بالبيت وصلّى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقيل لعبد اللّه: أدخل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا.
1903ـ حدثنا تميم بن المنتصر، أخبرنا إسحاق بن يوسف، أخبرنا شريك، عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت عبد اللّه بن أبي أوفى بهذا الحديث، زاد: ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما سبعاً، ثم حلق رأسه.
1904ـ حدثنا النفيلي، ثنا زهير، ثنا عطاء بن السائب، عن كثير بن جُمْهان، أن رجلاً قال لعبد اللّه بن عمر بين الصفا والمروة:
يا أبا عبد الرحمنن، إني أراك تمشى والناس يسعَوْن، قال: إن أمش فقد رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يمشي، وإن أسعَ فقد رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يسعى وأنا شيخ كبير.
57- باب صفة حجة النبي صلى اللّه عليه وسلم
1905ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النُّفيلي، وعثمان بن أبي شيبة، وهشام بن عمار، وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان، وربما زاد بعضهم على بعض الكلمة والشىء، قالوا: ثنا حاتم بن إسماعيل، ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه قال:
دخلنا على جابر بن عبد اللّه، فلما انتهينا إليه سأل عن القوم حتى انتهى إليَّ، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زِرِّي الأعلى، ثم نزع زِرِّي الأسفل، ثم وضع كفه بين ثَدْيَيَّ، وأنا يومئذٍ غلام شابّ فقال: مرحباً بك وأهلاً يا ابن أخي، سَلْ عمَّا شئت، فسألته وهو أعمى، وجاء وقت الصلاة فقام في نِسَاجةٍ ملتحفاً بها، يعني ثوباً مُلْفقاً، كلّما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليه من صغرها، فصلى بنا ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فقلت: أخبرني عن حجة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعاً ثم قال: إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، ثم أُذنَ في الناس في العاشرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حاجٌّ، فقدم المدينة بشرٌ كثير كلهم يلتمس أن يأتمَّ برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ويعمل بمثل عمله، فخرج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وخرجنا معه، حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عُمَيْس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: كيف أصنع؟ فقال: "اغتسلي واستذفري بثوبٍ وأحرمي" فصلّى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، قال جابر: نظرت إلى مدِّ بصري من بين يديه من راكب وماشٍ، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بينن أظهرنا، وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله، فما عمل به من شىء عملنا به، فأهلَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالتوحيد: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك". وأهلّ الناس بهذا الذي يُهلون به، فلم يردّ عليهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم شيئاً منه، ولزم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تلبيتَه،
قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى} فجعل المقام بينه وبين البيت، قال: فكان أبي يقول: قال ابن نفيل وعثمان: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، قال سليمان: ولا أعلمه إلا قال: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقرأ في الركعتين بـ{ قل هو اللّه أحد} وبـ {قل يا أيها الكافرون} ثم رجع إلى البيت فاستلم الركنن، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: {إنَّ الصفا والمروة من شعائر اللّه} "نبدأ بما بدأ اللّه به" فبدأ بالصفا فرقيَ عليه حتى رأى البيت فكبّر اللّه ووحَّده وقال: "لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شىء قدير، لا إله إلا اللّه وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده" ثم دعا بين ذلك، وقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، حتى إذا انصبّتْ قدماه رمل في بطن الوادي، حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة فصنع على المروة مثل ما صنع على الصفا، حتى إذا كان آخر الطواف على المروة قال: "إنِّي لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهديَ، ولجعلتها عمرةً، فمن كان منكم ليس معه هديٌ فليحلل وليجعلها عمرةً" فحلَّ الناس كلهم وقصروا، إلا النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم ومن كان معه هدي، فقام سراقة بن جُعْشُمٍ فقال: يارسول اللّه، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أصابعه في الأخرى ثم قال: "دخلت العمرة في الحجِّ" هكذا مرتين "لا بل لأبد أبدٍ، لا بل لأبدٍ أبدٍ" قال: وقدم عليٌّ رضي اللّه عنه من اليمن ببُدْنِ النبي صلى اللّه عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي اللّه عنها ممن حلَّ ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت، فأنكر عليٌّ رضي اللّه عنه ذلك عليها وقال: من أمرك بهذا؟ قالت: أبي، قال: وكان عليٌّ رضي اللّه عنه يقول بالعراق: ذهبت إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مُحَرِّشاً على فاطمة رضي اللّه عنها في الأمر الذي صنعته مستفتياً لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الذي ذكرت عنه، فأخبرته اني أننكرت ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا، فقال: "صدقت صدقت! ماذا قلت حين فرضت الحجَّ؟" قال: قلت: اللهم إني أهلُّ بما أهلَّ به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، قال: "فإِنَّ معي الهدي فلا تحلل" قال: وكان جماعة الهدي الذي قدم به عليٌّ من اليمن والذي أتى به النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم من المدينة مائةً فحلَّ الناسُ كلهم وقصروا، إلا النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم ومن كان معه هدي، قال: فلما كان يوم التروية ووجهوا إلى منى أهلّوا بالحج، فركب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فصلّى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس، وأمر بقُبَّةٍ له من شعرٍ فضربت بنمرة، فسار رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ولا تشكُّ قريش أن النبي صلى اللّه عليه وسلم واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله  صلى الله عليه وسلم  حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وأول دم أضعه دماؤنا دم قال عثمان دم بن ربيعة وقال سليمان دم ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب وقال بعض هؤلاء كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وإني قد ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم مسئولون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت ثم قال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب القصواء حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه فاستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حين غاب القرص وأردف أسامة خلفه فدفع رسول الله  صلى الله عليه وسلم  وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله وهو يقول بيده اليمنى السكينة أيها الناس السكينة أيها الناس كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين قال عثمان ولم يسبح بينهما شيئا ثم اتفقوا ثم اضطجع رسول الله  صلى الله عليه وسلم  حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح قال سليمان بنداء وإقامة ثم اتفقوا ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه قال عثمان وسليمان فاستقبل القبلة فحمد الله وكبره وهلله زاد عثمان ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ثم دفع رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما فلما دفع رسول الله  صلى الله عليه وسلم  مر الظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يده على وجه الفضل وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر وحول رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يده إلى الشق الآخر وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر حتى أتى محسرا فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى الذي يخرجك إلى الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي ثم الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها بمثل حصى الخذف فرمى من بطن الوادي ثم انصرف رسول الله  صلى الله عليه وسلم  إلى المنحر فنحر بيده ثلاثا وستين وأمر عليا فنحر ما غبر يقول ما بقي وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها قال سليمان ثم ركب ثم أفاض رسول الله  صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه
1906ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، ثنا سليمان يعني ابن بلال ح وثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الوهاب الثقفي، المعنى واحد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم صلّى الظهر والعصر بأذان واحدٍ بعرفة ولم يسبح بينهما، وإقامتين، وصلى المغرب والعشاء بجَمْعٍ بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما.
قال أبو داود: هذا الحديث أسنده حاتم بن إسماعيل في الحديث الطويل، ووافق حاتم بن إسماعيل على إسناده محمد بن عليّ الجعفي عن جعفر عن أبيه عن جابر، إلا أنه قال: فصلى المغرب والعتمة بأذان وإقامة.
1907ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا جعفر، ثنا أبي، عن جابر قال:
ثم قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "قد نحرت ههنا، ومنىً كلها منحرٌ" ووقف بعرفة فقال: "قد وقفت ههنا، وعرفة كلُّها موقفٌ" ووقف بالمزدلفة وقال: "قد وقفت ههنا، ومزدلفة كلها موقفٌ".
1908ـ حدثنا مسدد، ثنا حفص بن غياث، عن جعفر بإِسناده، زاد "فانحروا في رحالكم".
1909ـ حدثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا يحيى بن سعيد القطان، عن جعفر، قال: حدثني أبي، عن جابر فذكر هذا الحديث، وأدرج في الحديث عند قوله: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} قال: فقرأ فيهما بالتوحيد و{قل يا أيها الكافرون} وقال فيه: قال عليٌّ رضي اللّه عنه بالكوفة، قال أبي: هذا الحرف لم يذكره جابر: فذهبت مُحَرِّشاً، وذكر قصة فاطمة رضي اللّه عنها.
58- باب الوقوف بعرفة
1910ـ حدثنا هناد، عن أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:
كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكان يُسمَّوْن الحمسَ، وكان سائر العرب يقفون بعرفة، قالت: فلما جاء الإِسلام أمر اللّه تعالى نبيَّه صلى اللّه عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: {ثمّ أفيضوا من حيث أفاض الناس}.
59- باب الخروج إلى منىً
1911ـ حدثنا زهير بن حرب، ثنا الأحوص بن جواب الضَّبِّيُّ، ثنا عماربن رزيق، عن سليمان الأعمش، عن الحكم، عن مِقسمٍ، عن ابن عباس قال:
صلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجرَ يوم عرفة بمنىً.
1912ـ حدثنا أحمد بن إبراهيم، ثنا إسحاق الأزرق، عن سفيان، عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك قلت:
 أخبرني بشىء عقلته عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أين صلّى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الظهر يوم التروية؟ قال: بمنىً، قلت: فأين صلى العصر يوم النَّفْر؟ قال: بالأبطح، ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك.
60- باب الخروج إلى عرفة
1913ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر قال:
غدا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من منى حين صلّى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنَمِرة، وهي منزل الإِمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مُهَجِّراً فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس، ثم راح فوقف على الموقف من عرفة.
61- باب الرَّواح إلى عرفة
1914ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا وكيع، ثنا نافع بن عمر، عن سعيد بن حسان، عن ابن عمر قال:
لما [أن] قتل الحجاج ابن الزبير ارسل إلى ابن عمر: أية ساعة كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يروح في هذا اليوم؟ قال: إذا كان ذلك رحنا، فلما أراد ابن عمر أن يروح، قالوا: لم تزغ الشمس قال: أزاغت؟ قالوا: لم تزغ [أو زاغت] قال: فلما قالوا: "قد زاغت" ارتحل.
62- باب الخطبة على المنبر بعرفة
1915ـ حدثنا هناد بن السري، عن ابن أبي زائدة، ثنا سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه، أو عمه قال:
رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو على المنبر بعرفة.
1916ـ حدثنا مسدد، ثنا عبد اللّه بن داود، عن سلمة بن نُبَيْطٍ، عن رجل من الحي، عن أبيه نُبَيْط
أنه رأى النبي صلى اللّه عليه وسلم واقفاً بعرفة على بعير أحمر يخطب.
1917ـ حدثنا هنّاد بن السري، وعثمان بن أبي شيبة قالا: ثنا وكيع، عن عبد المجيد [قال]: حدثني العَدَّاء بن خالد بن هوذة، قال هناد: عن عبد المجيد أبي عمرو قال: حدثني خالد بن العداء بن هوذة قال:
رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم في الركابين.
قال أبو داود: رواه ابن العلاء عن وكيع كما قال هنَّاد.
1918ـ حدثنا عباس بن عبد العظيم، ثنا عثمان بن عمر، ثنا عبد المجيد أبو عمرو، عن العدّاء بن خالد بمعناه.
63- باب موضع الوقوف بعرفة
1919ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد بن نُفيل، ثنا سفيان، عن عمرو يعني ابن دينار عن عمرو بن عبد اللّه بن صفوان، عن يزيد بن شيبان قال:
أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن بعرفة في مكان يباعده عمرو عن الإِمام فقال: [أما] إني رسولُ رسولِ اللّه صلى اللّه عليه وسلم إليكم، يقول لكم: "قفوا على مشاعركم: فإِنكم على إرث من إرث [أبيكم] إبراهيم".
64- باب الدّفعة من عرفة
1920ـ حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن الأعمش، ح وحدثنا وهب بن بيان، قال: ثنا عبيدة، ثنا سليمان الأعمش، المعنى عن الحكم، عن مِقْسم، عن ابن عباس قال:
أفاض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من عرفة وعليه السكينة ورديفُهُ أسامة، وقال: "أيها الناس عليكم بالسكينة، فإِن البرَّ ليس بإِيجاف الخيل والإِبل" قال: فما رأيتها رافعة يديها، عادية، حتى أتى جمعاً، زاد وهب: ثم أردف الفضل بن العباس وقال: "أيها الناس، إن البر ليس بإِيجاف الخيل والإِبل، فعليكم بالسكينة" قال: فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منى.
1921ـ حدثنا أحمد بن عبد اللّه بن يونس، ثنا زهير، ح وثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، وهذا لفظ حديث زهير، ثنا إبراهيم بن عقبة، أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد قلت:
 أخبرني كيف فعلتم، أو صنعتم، عشية ردفت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؟ قال: جئنا الشعب الذي ينيخ فيه الناس للمُعَرَّس، فأناخ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ناقته ثم بال، وما قال زهير أهراق الماء، ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءاً ليس بالبالغ جدّاً، قلت: يارسول اللّه الصلاة، قال: "الصلاة أمامك" قال: فركب حتى قدمنا المزدلفة، فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم، ولم يحلوا حتى أقام العشاء وصلى، ثم حلَّ الناس.
زاد محمد في حديثه: قال: قلت: كيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: ردفه الفضل بن عباس وانطلقت أنا في سُبَّاق قريش على رجليَّ.
1922ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن عياش، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن عبيد اللّه بن أبي رافع عن علي قال:
 ثم أردف أسامة فجعل يُعْنِقُ على ناقته، والناس يضربون الإِبل يميناً وشمالاً، لايلتفت إليهم ويقول: "السكينة أيهاا الناس" ودفع حين غابت الشمس.
1923ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه قال:
سئل أسامة بن زيد وأنا جالس: كيف كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإِذا وجد فجوة نصَّ.
قال هشام: النَّصُّ فوق العنق.
1924ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني إبراهيم بن عقبة، عن كُرَيْبٍ مولى عبد اللّه بن عباس، عن أسامة قال:
كنت رِدفَ النبي صلى اللّه عليه وسلم، فلما وقعت الشمس دفع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
1925ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن موسى بن عقبة، عن كريب مولى عبد اللّه بن عباس، عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول:
دفع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشِّعب نزل فبال فتوضَّأ ولم يسبغ الوضوء، قلت له: الصلاة، فقال: "الصلاة أمامك" فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضَّأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلّى المغرب، ثم أناخ كلُّ إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها، ولم يُصَلِّ بينهما شيئاً.
65- باب الصلاة بجمعٍ
1926ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللّه، عن عبد اللّه بن عمر
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صلّى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً.
1927ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا حماد بن خالد ، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، بإِسناده ومعناه، [و] قال: بإِقامة إقامة جمع بينهما، قال أحمد: قال وكيع: صلّى كل صلاة بإِقامة.
1928ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا شبابة، ح وحدثنا مخلد بن خالد، المعنى ثنا عثمان بن عمر، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، بإِسناد ابن حنبل عن حماد ومعناه قال:
بإِقامة واحدة لكل صلاة، ولم يناد في الأولى، ولم يسبح على إثر واحدة منهما، قال مخلد: لم يُنَادِ في واحدة منهما.
1929ـ حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبد اللّه بن مالك قال:
صليت مع ابن عمر المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين، فقال له مالك بن الحارث، ما هذه الصلاة؟ قال: صليتهما مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في هذا المكان بإِقامة واحدة.
1930ـ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، ثنا إسحاق يعني ابن يوسف عن شريك، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير وعبد اللّه بن مالك قالا:
صلينا مع ابن عمر بالمزدلفة المغرب والعشاء بإِقامة واحدة، فذكر معنى حديث ابن كثير.
1931ـ حدثنا ابن العلاء، ثنا أبو أسامة، عن إسماعيل، عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال:
أفضنا مع ابن عمر فلما بلغنا جمعاً صلّى بنا المغرب والعشاء بإِقامة واحدة، ثلاثاً واثنتين، فلما انصرف قال لنا ابن عمر: هكذا صلّى بنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في هذا المكان.
1932ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثني سلمة بن كهيل قال:
رأيت سعيد بن جبير أقام بجمع فصلّى المغرب ثلاثاً ثم صلّى العشاء ركعتين، ثم قال: شهدت ابن عمر صنع في هذا المكان مثل هذا، وقال: شهدت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صنع مثل هذا في هذا المكان.
1933ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو الأحوص، ثنا أشعث بن سُليم، عن أبيه قال:
أقبلت مع ابن عمر من عرفاتٍ إلى المزدلفة، فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة فأذن وأقام، أو أمر إنساناً فأذن وأقام، فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات، ثم التفت إلينا فقال: الصلاة، فصلى بنا العشاء ركعتين، ثم دعا بعشائه قال: وأخبرني عِلاجُ بن عمرو بمثل حديث أبي، عن ابن عمر قال: فقيل لابن عمر في ذلك، فقال: صليتُ مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم هكذا.
1934ـ حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد وأبا عوانة وأبا معاوية حدثوهم، عن الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود قال:
مارأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صلّى صلاة إلا لوقتها إلا بجمع، فإِنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها.
1935ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن عيَّاش، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن عبيد اللّه بن أبي رافع، عن عليٍّ قال:
فلما أصبح يعني النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم وقف على قُزَحَ فقال: "هذا قزح وهو الموقف، وجمعٌ كلها موقوفٌ، ونحرت ههنا، ومنى كلها منحرٌ؛ فاننحروا في رحالكم".
1936ـ حدثنا مسدد، حدثنا حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "وقفت ها هنا بعرفة، وعرفة كلها موقفٌ؛ ووقفت ها هنا بجمعٍ، وجمعٌ كلها موقفٌ؛ ونحرت ها هنا، ومنىً كلها منحرٌ، فانحروا في رحالكم".
1937ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا أبو أسامة بن زيد، عن عطاء قال: حدثني جابر بن عبد اللّه
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "كلُّ عرفة موقفٌ؛ وكلُّ منىً منحرٌ، وكلُّ المزدلفة موقفٌ، وكلُّ فجاج مكة طريقٌ ومنحرٌ".
1938ـ حدثنا ابن كثير، أنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر بن الخطاب:
كان أهل الجاهلية لا يفيضون حتى يروا الشمس على ثبير، فخالفهم النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس.
66- باب التعجيل من جمْعٍ
1939ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا سفيان، قال: أخبرني عبيد اللّه بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول:
أنا ممَّن قدَّم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفه أهله.
1940ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، ثنا سلمة بن كُهيل، عن الحسن العُرَنِيِّ، عن ابن عباس قال:
قدَّمنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ليلة المزدلفة أُغَيْلِمَة بني عبد المطلب على حُمراتٍ فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: "أبينيَّ لا ترموا الجمرة حتَّى تطلع الشمس".
قال أبو داود: اللطح الضرب اللَّيِّن.
1941ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا الوليد بن عقبة، ثنا حمزة الزيات، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عباس قال:
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقدِّم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم، يعني لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس.
1942ـ حدثنا هارون بن عبد اللّه، ثنا ابن أبي فُدَيْكٍ، عن الضحاك يعني ابن عثمان عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي اللّه عنها أنها قالت:
أرسل النبي صلى اللّه عليه وسلم بأمِّ سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكونن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تعني عندها.
1943ـ حدثنا محمد بن خلاّد الباهلي، ثنا يحيى، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، أخبرني مخبر، عن أسماء
أنها رمت الجمرة قلت: إنا رميا الجمرة بليل، قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
1944ـ حدثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان، حدثني أبو الزبير، عن جابر قال:
أفاض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وعليه السكينة، وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف، وأوضع في وادي مُحَسِّر.
67- باب يوم الحج الأكبر
1945ـ حدثنا مؤمَّل بن الفضل، ثنا الوليد، ثنا هشام يعني ابن الغاز ثنا نافع، عن ابن عمر
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج [فيها] فقال: "أيُّ يومٍ هذا؟" قالوا: يوم النحر، قال: "هذا يوم الحجِّ الأكبر".
1946ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم، ثنا شعيب، عن الزهري، قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال:
بعثني أبو بكر فيمن يؤذِّن يوم النحر بمنى أن لا يحج بعد العام مشركٌ، ولا يطوف بالبيت عريانٌ، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، والحجَّ الأكبر الحج.
68- باب الأشهر الحرم
1947ـ حدثنا مسدد، ثنا إسماعيل، ثنا أيوب، عن محمد، عن أبي بكرة
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم خطب في حجته فقال: "إنَّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللّه السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً، منها أربعةٌ حرمٌ: ثلاثٌ متوالياتٌ ذو القعدة، وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان".
1948ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فياض، ثنا عبد الوهاب، ثنا أيوب السِّختياني، عن محمد بن سيرين، عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بمعناه.
قال أبو داود: وسماه ابن عون فقال: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة في هذا الحديث.
69- باب من لم يدرك عرفة
1949ـ حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، حدثني بكير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن يَعْمُرَ الدِّيلي قال:
أتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم وهو بعرفة، فجاء ناس أو نفر من أهل نجد، فأمروا رجلاً فنادى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: كيف الحجُّ؟ فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رجلاً فنادى: "الحجُّ الحجُّ يوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتمَّ حجه؛ أيَّام منىً ثلاثةٌ، {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه} قال: ثم أردف رجلاً خلفه، فجعل ينادي بذلك.
قال أبو داود: وكذلك رواه مهران، عن سفيان قال: "الحج الحج" مرتين، ورواه يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان قال: "الحجُّ" مرةً.
1950ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن إسماعيل، ثنا عامر، قال: أخبرني عروة بن مُضرِّس الطائي قال:
أتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالموقف، يعني بجمعٍ، قلت: جئت يارسول اللّه من جبل طيٍّ، اكْلَلْت مطيتي، وأتعبت نفسي، واللّه ما تركت من حَبْلٍ إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفاتٍ قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تمَّ حجه وقضى تفثه".
70- باب [في] النزول بمنى
1951ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن حميد الأعرج، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عبد الرحمن بن معاذ، عن رجل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم قال:
خطب النبي صلى اللّه عليه وسلم الناس بمنىً، ونزلهم منازلهم فقال: "لينزل المهاجرون ههنا" وأشار إلى ميمنة القبلة "والأنصار ههنا" وأشار إلى ميسرة القبلة "ثم لينزل الناس حولهم".
71- باب أيَّ يوم يخطب بمنى؟
1952ـ حدثنا محمد بن العلاء، ثنا ابن المبارك، عن إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن رجلين من بني بكر قالا:
رأينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق، ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم التي خطب بمنىً.
1953ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا أبو عاصم، ثنا ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين، حدثتني جدتي سراء بنت نبهان، وكانت ربة بيت في الجاهلية قالت:
خطبنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوم الرءُوس ؟ فقال: "أيُّ يومٍ هذا؟" قلنا: اللّه ورسوله أعلم، قال: "أليس أوسط أيام التشريق؟".
قال أبو داود: وكذلك قال عمُّ أبي حُرّة الرقاشي: إنه خطب أوسط أيام التشريق.
72- باب من قال: خطب يوم النحر
1954ـ حدثنا هارون بن عبد اللّه، ثنا هشام بن عبد الملك، ثنا عكرمة، حدثني الهرماس بن زياد الباهلي قال:
رأيت النبي صلى اللّه عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنىً.
1955ـ حدثنا مؤمل يعني ابن الفضل الحرّاني ثنا الوليد، ثنا ابن جابر، ثنا سليم بن عامر الكلاعي، سمعت أبا أمامة يقول:
 سمعت خطبة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بمنىً يوم النحر.
73- باب أيَّ وقت يخطب يوم النحر
1956ـ حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي، ثنا مروان، عن هلال بن عامر المزني، حدثني رافع بن عمرو المزنيُّ قال:
رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء، وعليٌّ رضي اللّه عنه يعبّر عنه، والناس بين قائم وقاعد.
74- باب ما يذكر الإِمام في خطبته بمنىً
1957ـ حدثنا مسدد، ثنا عبد الوارث، عن حميد الأعرج، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال:
خطبنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع أصبعيه السبابتين ثم قال: "بحصى الخذف" ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك.
75- باب يبيت بمكة ليالي منى
1958ـ حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي، ثنا يحيى، عن ابن جريج، قال: حدثني حريز، أو أبو حريز، الشك من يحيى أنه سمع عبد الرحمن بن فرُّوخ يسأل ابن عمر قال:
إنا نتبايع بأموال الناس فيأتي أحدنا مكة، فيبيت على المال، فقال: أمَّا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فبات بمنىً وظلَّ.
1959ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا ابن نمير وأبو أسامة، عن عبيد اللّه، عن نافع، عن ابن عمر قال:
استأذن العباس رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منىً من أجل سقايته فأذن له.
76- باب الصلاة بمنى
1960ـ حدثنا مسدد أن أبا معاوية وحفص بن غياث حدثاه، وحديث أبي معاوية أتم، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد قال:
صلّى عثمان بمنىً أربعاً، فقال عبد اللّه بن مسعود: صليت مع النبي صلى اللّه عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، زاد عن حفص: ومع عثمان صدراً من إمارته ثم أتمّها، زاد من ههنا عن أبي معاوية: ثمَّ تفرَّقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين، قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد اللّه صلى أربعاً قال: فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعاً قال: الخلاف شرٌّ.
1961ـ حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري
أن عثمان إنما صلى بمنىً أربعاً لأنه أجمع على الإِقامة بعد الحج.
1962ـ حدثنا هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن المغيرة، عن إبراهيم قال:
إن عثمان صلّى أربعاً لأنه اتخذها وطناً.
1963ـ حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري قال: لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف، وأراد أن يقيم بها صلّى أربعاً، قال: ثم أخذ به الأئمة بعده.
1964ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن أيوب، عن الزهري
أن عثمان بن عفان أتمَّ الصلاة بمنىً من أجل الأعراب؛ لأنهم كثروا عامئذٍ فصلى بالناس أربعاً ليعلمهم أن الصلاة أربع.
77- باب القصر لأهل مكة
1965ـ حدثنا النفيلي، ثنا زهير، ثنا أبو إسحاق، حدثني حارثة بن وهب الخزاعي، وكانت أمه تحت عمر فولدت له عبيد اللّه بن عمر قال:
صليت مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا، فصلى بنا ركعتين في حجة الوداع.
[قال أبو داود: حارثة من خزاعة ودارهم بمكة].
78- باب في رمي الجمار
1966ـ حدثنا إبراهيم بن مهدي، حدثني علي بن مُسهر، عن يزيد بن أبي زياد، أخبرنا سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه قالت:
رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي، وهو راكب يكبر مع كل حصاة، ورجل من خلفه يستره، فسألت عن الرجل فقال: الفضل بن العباس وازدحم الناس، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضاً، وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف".
1967ـ حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد ووهب بن بيان قالا: ثنا عبيدة،
عن يزيد بن أبي زياد، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه قالت:
رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عند جمرة العقبة راكباً، ورأيت بين أصابعه حجراً فرمى ورمى الناس.
1968ـ حدثنا محمد بن العلاء، أنا ابن إدريس، ثنا يزيد بن أبي زياد بإِسناده في مثل هذا الحديث، زاد: ولم يقم عندها.
1969ـ حدثنا القعنبي، ثنا عبد اللّه يعني ابن عمر عن نافع، عن ابن عمر
أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، ماشياً ذاهباً وراجعاً ويُخْبرُ أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يفعل ذلك.
1970ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير،
أنه سمع جابر بن عبد اللّه يقول: رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر يقول: "لتأخذوا مناسككم، قال: فإِنِّي لا أدري لعلِّي لا أحجُّ بعد حجتي هذه".
1971ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير سمعت جابر بن عبد اللّه يقول:
رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يرمي [على راحلته] يوم النحر ضُحى، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس.
1972ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد الزهري، ثنا سفيان، عن مِسْعر، عن وَبَرَةَ قال:
سألت ابن عمر: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامُك فارم، فأعدْت عليه المسألة فقال: كنا نتحينُ زوال الشمس، فإِذا زالت الشمس رمينا.
1973ـ حدثنا علي بن بحر وعبد اللّه بن سعيد، المعنى قالا: ثنا أبو خالد الأحمر، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي اللّه عنها قالت:
أفاض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة [حتى] إذا زالت الشمس، كلَّ جمرة بسبع حصياتٍ يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية، فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها.
1974ـ حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم، المعنى قالا: ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود قال:
لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنىً عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حَصَياتٍ وقال: هكذا رمى الذي أُنْزِلَتْ عليه سورة البقرة.
1975ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبي، عن مالك، ح وثنا ابن السرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك، عن عبد اللّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن أبي البَدَّاح بن عاصم، عن أبيه
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رخص لرعاء الإِبل في البيتوتة يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد بيومين، ويرمون يوم النَّفْر.
1976ـ حدثنا مسدد، ثنا سفيان، عن عبد اللّه ومحمد ابني أبي بكر، عن أبيهما، عن أبي البدَّاح بن عدي، عن أبيه
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم رخَّص للرعاء أن يرموا يوماً ويدَعُوا يوماً.
1977ـ حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، ثنا خالد بن الحارث، ثنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت أبا مِجْلَزٍ يقول:
سألت ابن عباس عن شىء من أمر الجمار فقال: ما أدري أرماها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بستّ أو بسبع.
1978ـ حدثنا مسدد، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا الحجاج، عن الزهري، عن عَمْرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حلّ له كلُّ شىء إلا النِّساء".
قال أبو داود: هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه.
79- باب الحلق والتقصير
1979ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد اللّه بن عمر
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "اللهم ارحم المحلِّقين" قالوا: يارسول اللّه والمقصِّرين، قال: "اللهم ارحم المحلِّقين" قالوا: يارسول اللّه والمقصرين، قال: "والمقصِّرين".
1980ـ حدثنا قتيبة، ثنا يعقوب يعني الإِسكندراني عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع.
1981ـ حدثنا محمد بن العلاء، ثنا حفص، عن هشام، عن ابن سيرين عن أنس بن مالك
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر، ثم رجع إلى منزله بمنىً فدعا بذبحٍ فذبح، ثم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين، ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه، ثم قال: "ههنا أبو طلحة" فدفعه إلى أبي طلحة.
1982ـ حدثنا عبيد بن هشام أبو نعيم الحلبي، وعمرو بن عثمان، المعنى قالا: ثنا سفيان، عن هشام بن حسان بإِسناده بهذا قال فيه:
قال للحالق "ابدأ بشقِّي الأيمن فاحلقه".
1983ـ حدثنا نصر بن عليّ، أخبرنا يزيد بن زريع، قال: أخبرنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يسأل يوم منىً فيقول: "لا حرج" فسأله رجل فقال: إني حلقت قبل أن أذبح قال: "اذبح ولا حرج" قال: إني أمسيت ولم أرم، قال: "ارم ولا حرج".
1984ـ حدثنا محمد بن الحسن العتكي، أنا محمد بن بكر، أنا ابن جريج قال: بلغني عن صفية بنت شيبة بن عثمان قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ليس على النساء الحلق، إنما على النِّساء التقصير".
1985ـ حدثنا أبو يعقوب البغدادي، ثقة، ثنا هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن صفية بنت شيبة قالت:
أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: ["ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير"].
80- باب العمرة
1986ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا مخلد بن يزيد ويحيى بن زكريا، عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمرقال:
اعتمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قبل أن يَحُجَّ.
1987ـ حدثنا هناد بن السريّ، عن ابن أبي زائدة، ثنا ابن جريج ومحمد بن إسحاق، عن عبد اللّه بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال:
واللّه ما أعمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك؛ فإِن هذا الحيّ من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون: إذا عفا الوبر، وبرأ الدبر، ودخل صفر، فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم.
1988ـ حدثنا أبو كامل، ثنا أبو عوانة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم مَعقِل قالت:
كان أبو معقل حاجّا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فلما قدم قالت أم معقل: قد علمت أن عليَّ حجة، فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه، فقالت: يارسول اللّه، إن عليَّ حجة، وإن لأبي معقل بكراً، قال أبو معقل: صدقت جعلته في سبيل اللّه، [فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أعطها فلتحجَّ عليه فإِنه في سبيل اللّه]" فأعطاها البكر، فقالت: يارسول اللّه إنني امرأة قد كبرت وسقمت، فهل من عمل يجزىء عني من حجتي؟ قال: "عمرةٌ في رمضان تجزىء حجةً".
1989ـ حدثنا محمد بن عوف الطائي، ثنا أحمد بن خالد الوهبي، ثنا محمد بن إسحاق، عن عيسى بن معقل بن أم معقل الأسدي أسد خُزَيْمَة، قال: حدثني يوسف بن عبد اللّه بن سلامٍ، عن جدته أم معقل قالت:
لما حجَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حجَّة الوداع، وكان لنا جملٌ فجعله أبو معقل في سبيل اللّه، وأصابنا مرض وهلك أبو معقل، وخرج النبي صلى اللّه عليه وسلم فلما فرغ من حَجِّه جئته فقال: "يا أم معقلٍ، ما منعك أن تخرجي معنا؟" قالت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقل، وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل اللّه، قال: "فهلاَّ خرجت عليه؛ فإِن الحجَّ في سبيل اللّه؟ فأما إذ فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فإِنها كحجةٍ" فكانت تقول: الحجُّ حجة، والعمرة عمرة، وقد قال هذا لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما أدري ألي خاصة.
1990ـ حدثنا مسدد، ثنا عبد الوارث، عن عامر الأحول، عن بكر بن عبد اللّه، عن ابن عباس قال:
أراد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها: أحِجّني مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على جملك فقال: ما عندي ما أُحِجُّكِ عليه، قالت: أحجني على جملك فلان، قال: ذاك حبِيس في سبيل اللّه عزوجل، فأتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: إني امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة اللّه، وإنها سألتني الحج معك [قالت: أحجَّني مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم] فقلت: ما عندي ما أحجك عليه، فقالت: أحجني على جملك فلان فقلت: ذاك حبيس في سبيل اللّه عزَّ وجلّ، قال: "أما إنَّك لو أحججتها عليه كان في سبيل اللّه" قال: وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجةً معك، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أقرئها السلام ورحمة اللّه وبركاته، وأخبرها أنها تعدل حجةً معي" يعني عمرةً في رمضان.
1991ـ حدثنا عبد الأعلى بن حماد، ثنا داود بن عبد الرحمن، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم اعتمر عمرتين: عُمرةً في ذي القعدة، وعمرة في شوالٍ.
1992ـ حدثنا النفيلي، ثنا زهير، ثنا أبو إسحاق، عن مجاهد قال: سُئِلَ ابن عمر:
كم اعتمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؟ فقال: مرتين، فقالت عائشة" لقد علم ابن عمر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قد اعتمر ثلاثاً سوى التي قرنها بحجَّةِ الوداع.
1993ـ حدثنا النفيلي وقتيبة قالا: ثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
اعتمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أربعَ عُمَرٍ: عمرة الحديبية والثانية حين تواطئوا على عمرة من قابل، والثالثة من الجعرّانة، والرابعة التي قرن مع حجته.
1994ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، وهُدْبة بن خالد قالا: ثنا همام، عن قتادة، عن أنس
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم اعتمر أربع عُمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته.
[قال أبو داود: أتقنت من ههنا من هُدْبة، وسمعته من أبي الوليد ولم أضبِطه].
[هكذا في نسخة عن ابن داسة وفي الكلام تخليط وأصلحه علينا أبو عمر الغمري فقال: ] عمرة زمن الحديبية، أو من الحديبية، وعمرة القضاء في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حُنيْن في ذي القعدة، وعمرة مع حجته.
81- باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها وتُهلُّ بالحج، هل تقضي عمرتها؟
1995ـ حدثنا عبد الأعلى بن حماد، ثنا داود بن عبد الرحمن، قال: حدثني عبد اللّه بن عثمان بن خثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيها
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال لعبد الرحمن: "يا عبد الرحمن، أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم، فإِذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم فإِنها عمرةٌ متقبلةٌ".
1996ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم، قال: حدثني أبي مزاحمٌ، عن عبد العزيز بن عبد اللّه بن أسيدٍ، عن محرِّش الكعبي قال:
دخل النبي صلى اللّه عليه وسلم الجعرانة فجاء إلى المسجد فركع ما شاء اللّه ثم أحرم، ثم استوى على راحلته، فاستقبل بطن سرف حتى لقي طريق المدينة، فأصبح بمكة كبائت.
82- باب المقام في العمرة
1997ـ حدثنا داود بن رشيد، ثنا يحيى بن زكريا، ثنا محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح، وعن ابن أبي نَجِيحٍ، عن مجاهد، عن ابن عباس
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أقام في عُمْرةِ القضاء ثلاثاً.
83- باب الإِفاضة في الحج
1998ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرزاق، ثنا عبيد اللّه، عن نافع، عن ابن عمر
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أفاض يوم النحر، ثم صلى الظهر بمنىً، يعني راجعاً.
1999ـ حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، المعنى واحد قالا: ثنا ابن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق، ثنا أبو عبيدة بن عبد اللّه بن زَمْعة، عن أبيه، وعن أمه زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة [يحدثانه جميعاً ذاك عنها] قالت:
كانت ليلتي التي يصير إليّ فيها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مساء يوم النحر، فصار إليَّ ودخل عليَّ وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية مُتَقَمِّصين، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لوهب: "هل أفضت أبا عبد اللّه؟" قال: لا واللّه يارسول اللّه، قال صلى اللّه عليه وسلم: "انزع عنك القميص" قال: فنزعه من رأسه، ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال: ولم يارسول اللّه؟ قال: "إن هذا يومٌ رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلّوا" يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء "فإِذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرماً كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به".
2000ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن عائشة وابن عباس
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أخَّرَ طواف يوم النحر إلى الليل.
2001ـ حدثنا سليمان بن داود، أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يرمُل في السَّبع الذي أفاض فيه.
84- باب [في] الوداع
2002ـ حدثنا نصر بن علي، ثنا سفيان، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس قال:
كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "لاينفرنَّ أحدٌ حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت".
85- باب الحائض تخرج بعد الإِفاضة
2003ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ذكر صفيَّةَ بنت حُيَيّ فقيل: إنها قد حاضت، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لعلَّها حابستنا" فقالوا: يارسول اللّه، إنها قد أفاضت، فقال: "فلا إذاً".

2004ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو عوانة، عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن، عن الحارث بن عبد اللّه بن أوس قال:
أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض، قال: لِيَكن آخرُ عهدها بالبيت، قال: فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، قال: فقال عمر: أرِبْتَ عن يديك، سألتني عن شىء سألت عنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لكيما أخالف.
86- باب طواف الوداع
2005ـ حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن أفلح، عن القاسم، عن عائشة رضي اللّه عنها قالت:
أحرمت من التنعيم بعمرةٍ فدخلت، فقضيت عمرتي؛ وانتظرني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالأبطح حتى فرغت، وأمر الناس بالرحيل قالت: وأتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم البيت فطاف به ثم خرج.
2006ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا أبو بكر يعني الحنفي ثنا أفلح، عن القاسم، عن عائشة قالت:
خرجت معه تعني مع النبي صلى اللّه عليه وسلم في النَّفرِ الآخر فنزل المحصَّب.
قال أبو داود: ولم يذكر ابن بشار قصة بعثها إلى التنعيم في هذا الحديث؛ قالت: ثم جئته بسَحَرٍ، فأذن في أصحابه بالرحيل فارتحل، فمر بالبيت قبل صلاة الصبح، فطاف به حين خرج، ثم انصرف متوجِّهاً إلى المدينة.
2007ـ حدثنا يحيى بن معين، ثنا هشام بن يوسف، عن ابن جريج، قال: أخبرني عبيد اللّه بن أبي يزيد أن عبد الرحمن بن طارق أخبره، عن أمه،
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان إذا جاز مكاناً من دار يعلى، نسيه عبيد اللّه، استقبل البيت فدعا.
[قال أبو داود: تصحيح حديث يحيى بن معين وهذا أصح من حديث عبد الرزاق].
87- باب التحصيب
2008ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن سعيد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت:
إنما نزل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم المحصَّبَ ليكون أسْمَحَ لخروجه وليس بسنة، فمن شاء نزله، ومن شاء لم ينزله.
2009ـ حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة، المعنى ح وثنا مسدد قالوا: ثنا سفيان، ثنا صالح بن كيسان، عن سليمان بن يسار قال: قال أبو رافع:
لم يأمرني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن أنزله، ولكن ضَرَبْتُ قُبَّتَهُ فنزله، قال مسدد: وكان على ثقل النبي صلى اللّه عليه وسلم، وقال عثمان: يعني في الأبطح.
2010ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرزاق، انا معمر، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد قال:
قلت: يارسول اللّه، أين تنزل غداً؟ في حجته قال: "هل ترك لنا عقيلٌ منزلاً؟" ثم قال: " نحن نازلون بخيف بني كنانة، حيث قاسمت قريش على الكفر" يعني المحصّب، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشاً على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولايؤووهم ولا يبايعوهم، قال الزهري: والخيفُ: الوادي.
2011ـ حدثنا محمود بن خالد، ثنا عمر [يعني ابن عبد الواحد الدمشقي]، ثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى: "نحن نازلون غداً" فذكر نحوه ولم يذكر أوله، ولا ذكر "الخيف: الوادي".
2012ـ حدثنا موسى أبو سلمة، ثنا حماد، عن حميد، عن بكر بن عبد اللّه وأيوب، عن نافع
أن ابن عمر كان يهجعُ هجعةً بالبطحاء ثم يدخل مكة، ويزعم أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يفعل ذلك.
2013ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أخبرنا حُمَيد، عن بكر بن عبد اللّه، عن ابن عمر، وأيوب، عن نافع، عن ابن عمر
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم صلّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء، ثم هَجَعَ بها هجعة، ثم دخل مكة، وكان ابن عمر يفعله.
88- باب فيمن قدَّم شيئاً قبل شىء في حجه
2014ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة بن عبيد اللّه، عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص أنه قال:
وقف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في حجة الوداع بمنىً يسألونه، فجاء رجل فقال: يارسول اللّه، إني لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "اذبح ولا حرج" وجاء رجل آخر فقال: يارسول اللّه، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: "ارم ولا حرج" قال: فما سئل يومئذٍ عن شىء قدِّم أو أخر إلا قال: "اصنع ولا حرج".
2015ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الشيباني، عن زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك قال:
خرجت مع النبي صلى اللّه عليه وسلم حاجّاً، فكان الناس يأتونه، فمن قال: يارسول اللّه سعيتُ قبل أن أطوف، أو قدمت شيئاً، أو أخرت شيئاً، فكان يقول: "لا حرج لا حرج إلاَّ على رجلٍ اقترض عرض رجل مسلمٍ وهو ظالمٌ، فذلك الذي حرج وهلك".
89- باب في مكة
2016ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن بعض أهله، عن جده
أنه رأى النبي صلى اللّه عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهمٍ والناس يمرون بين يديه، وليس بينهما سترة، قال سفيان: ليس بينه وبين الكعبة سترة، وقال سفيان: كان ابن جريج أخبرنا عنه قال: أخبرنا كثير عن أبيه قال: فسألته فقال: ليس من أبي سمعته، ولكن من بعض أهلي عن جدي.
90- باب تحريم حرم مكة
2017ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:
لما فتح اللّه [تعالى] على رسول اللّه [صلى اللّه عليه وسلم] مكة قام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيهم، فحمد اللّه وأثنى عليه، ثم قال: "إن اللّه [تعالى] حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، ثم هي حرامٌ إلى يوم القيامة: لا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تحلُّ لقطتها إلاّ لمنشدٍ" فقام عباس، أو قال: قال العباس: يارسول اللّه إلا الإِذخر فإِنه لقبورنا وبيوتنا، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إلا الإِذخر".
قال أبو داود: وزادنا فيه ابن المصفى عن الوليد: فقام أبو شاهٍ رجلٌ من أهل اليمن فقال: يارسول اللّه اكتبوا لي، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "اكتبوا لأبي شاه" قلت للأوزاعي: ما قوله "اكتبوا لأبي شاهٍ؟" قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
2018ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس في هذه القصة قال: "ولايختلى خلاها".
2019ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن يوسف بن ماهك، عن أمه، عن عائشة رضي اللّه عنها قالت:
قلت: يارسول اللّه، ألا نبني لك بمنىً بيتاً أو بناءً يظلك من الشمس؟ فقال: "لا، إنما هو مناخ من سبق إليه".
2020ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا أبو عاصم، عن جعفر بن يحيى بن ثوبان، قال: أخبرني عمارة بن ثوبان، قال: حدثني موسى بن باذان قال:
أتيت يعلى بن أمية فقال:
إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "احتكار الطعام في الحرم إلحادٌ فيه".
91- باب في نبيذ السقاية
2021ـ حدثنا عمرو بن عون، أنا خالد، عن حميد، عن بكر بن عبد اللّه قال: قال رجل لابن عباس:
ما بال أهل البيت يسقون النبيذ وبنو عمَّهم يسقون اللبن والعسل والسويق؟ أبُخْلٌ بهم أم حاجة؟ فقال ابن عباس: ما بنا من بُخْلٍ ولا بنا من حاجة، ولكن دخل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على راحلته، وخلفه أسامة بن زيد، فدعا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بشراب، فأتي بنبيذ فشرب منه، ودفع فضله إلى أسامة [بن زيد] فشرب منه، ثم قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أحسنتم وأجملتم، كذلك فافعلوا" فنحن هكذا لا نريد أن نغيِّر ما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
92- باب [في] الإِقامة بمكة
2022ـ حدثنا القعنبي، ثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد: هل سمعت في الإِقامة بمكة شيئاً؟ قال: أخبرني ابن الحضرمي
أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: للمهاجرين إقامةٌ بعد الصدر ثلاثاً [في الكعبة]".
93- باب الصلاة في الكعبة
2023ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد اللّه بن عمر
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحَجَبيُّ وبلال، فأغلقها عليه فمكث فيها، قال عبد اللّه بن عمر: فسألت بلالاً حين خرج: ماذا صنع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؟ فقال: جعل عموداً عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدةٍ وراءه، وكان البيت يومئذٍ على ستة أعمدة، ثم صلى.
2024ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد بن إسحاق الأذرميُّ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بهذا الحديث لم يذكر السَّوَاريَ، قال: ثم صلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع.
2025ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبو أسامة، عن عبيد اللّه، عن نافع، عن ابن عمر،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بمعنى حديث القعنبي قال: ونسيت أن أسأله كم صلى؟
2026ـ حدثنا زهير بن حرب، ثنا جرير، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن صفوان قال: قلت لعمر بن الخطاب:
كيف صنع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حين دخل الكعبة؟ قال: صلّى ركعتين.
2027ـ حدثنا أبو معمر عبد اللّه بن عمرو بن أبي الحجاج، ثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرجت، قال: فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "قاتلهم اللّه! واللّه لقد علموا ما استقسما بها قط" قال: ثم دخل البيت، فكبّر في نواحيه، وفي زواياه، ثم خرج ولم يصلّ فيه.
94- [باب الصلاة في الحِجر]
2028ـ حدثنا القعنبي، ثنا عبد العزيز، عن علقمة، عن أمه، عن عائشة أنها قالت:
كنت أحبُّ أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بيدي فأدخلني في الحِجر فقال: "صلِّي في الحجر إذا أردت دخول البيت، فإِنّما هو قطعةٌ من البيت، فإِنَّ قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت".
95- [باب في دخول الكعبة]
2029ـ حدثنا مسدد، ثنا عبد اللّه بن داود، عن إسماعيل بن عبد الملك، عن عبد اللّه بن أبي مليكة، عن عائشة
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم خرج من عندها وهو مسرور، ثم رجع إليَّ وهو كئيب، فقال: "إنِّي دخلت الكعبة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها، إنِّي أخاف أن أكون قد شققت على أمتي".
2030ـ حدثنا ابن السرح وسعيد بن منصور ومسدد قالوا: ثنا سفيان، عن منصور الحجبيّ، حدثني خالي، عن أمي [صفية بنت شيبة] قالت: سمعت الأسلمية تقول: قلت لعثمان:
ما قال لك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حين دعاك؟ قال: قال: "إنِّي نسيت أن آمرك أن تخمِّر القرنين فإِنه ليس ينبغي أن يكون في في البيت شىءٌ يشغل المصلي" قال ابن السرح: خالي مسافع بن شيبة.
96- باب في مال الكعبة
2031ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن الشيباني، عن واصل الأحدب، عن شقيق، عن شيبة يعني ابن عثمان قال:
قعدَ عمر بن الخطاب [رضي اللّه عنه] في مقعدك الذي أنت فيه فقال: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة، قال: قلت: ما أنت بفاعل، قال: بلى لأفعلنَّ قال: قلت: ما أنت بفاعل قال: لم؟، قلت: لأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر رضي اللّه عنه، وهما أحوج منك إلى المال، فلم يخرجاه، فقام فخرج.
97- [باب]
2032ـ حدثنا حامد بن يحيى، ثنا عبد اللّه بن الحارث، عن محمد بن عبد اللّه بن إنسان الطائفيِّ، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن الزبير قال:
لما أقبلنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من لِيّةَ حتى إذا كنا عند السِّدرة وقف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في طرف القرن الأسود حذوها، فاستقبل نخباً ببصره وقال مرة: واديه، ووقف حتى اتقف الناس كلهم، ثم قال: "إنَّ صيد وَجٍّ وعضاهه حرامٌ محرم للّه" وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره لثقيف.
98- باب في إتيان المدينة
2033ـ حدثنا مسدد، ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لا تشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى".
99- باب في تحريم المدينة
2034ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن علي [رضي اللّه عنه] قال:
ما كتبنا عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلا القرآن، وما في هذه الصحيفة، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "المدينة حرامٌ ما بين عائرٍ إلى ثورٍ، فمن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدلٌ ولا صرفٌ، [و] ذمة المسلمين واحدةٌ يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدلٌ ولا صرفٌ، ومن والى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدلٌ ولا صرفٌ".
2035ـ حدثنا ابن المثنى، ثنا عبد الصمد، ثنا همام، ثنا قتادة، عن أبي حسَّان، عن عليّ [رضي اللّه عنه] في هذه القصة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: " لايختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجلٍ أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح لرجل أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره".
2036ـ حدثنا محمد بن العلاء، أن زيد بن الحباب حدثهم، ثنا سليمان بن كنانة مولى عثمان بن عفان، أخبرننا عبد اللّه بن أبي سفيان عن عدي بن زيد قال:
حمى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريداً بريداً لايُخبطُ شجره ولا يعضد، إلا ما يُساق به الجمل.
2037ـ حدثنا أبو سلمة، ثنا جرير يعني ابن حازم قال: حدثني يعلى بن حكيم، عن سليمان بن أبي عبد اللّه قال:
رأيت سعد بن أبي وقاص أخد رجلاً يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فسلبه ثيابه، فجاء مواليه فكلَّموه فيه فقال: إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال: "من وجد أحداً يصيد فيه فليسلبه [ثيابه]" فلا أردُّ عليكم طعمةً أطعمنيها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه.
2038ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التَّوْءَمة، عن مولى لسعد
أن سعداً وجد عبيداً من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة، فأخذ متاعهم وقال: يعني لمواليهم سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يَنْهى أن يقطع من شجر المدينة شىء وقال: "من قطع منه شيئاً فلمن أخذه سلبه".
2039ـ حدثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمن القطان، ثنا محمد بن خالد، أخبرني خارجة بن الحارث الجهني، قال: أخبرني أبي، عن جابر بن عبد اللّه
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "لايخبط ولا يعضد حمى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ولكن يهشُّ هشّاً رفيقاً".
2040ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، ح وثنا عثمان بن أبي شيبة، عن ابن نمير، عن عبيد اللّه، عن نافع، عن ابن عمر
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يأتي قُباء ماشياً وراكباً، زاد ابن نمير: ويصلي ركعتين.
100- باب زيارة القبور
2041ـ حدثنا محمد بن عوف، ثنا المقري، ثنا حَيْوَةُ، عن أبي صخر حميد بن زياد، عن يزيد بن عبد اللّه بن قُسَيْط، عن أبي هريرة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "ما من أحدٍ يسلم عليّ إلاَّ ردََّ اللّه عليَّ روحي حتَّى أردَّ عليه السلام".
2042ـ حدثنا أحمد بن صالح، قال: قرأت على عبد اللّه بن نافع، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلُّوا عليَّ فإِنَّ صلاتكم تبلغني حيث كنتم".
2043ـ حدثنا حامد بن يحيى، ثنا محمد بن مَعْنٍ المدينيُّ، قال: أخبرني داود بن خالد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن ربيعة يعني ابن الهُدَير قال: ما سمعت طلحة بن عبيد اللّه يحدِّث عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حديثاً قط غير حديث واحد قال: قلت: وما هو؟
قال: خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يريد قبور الشهداء، حتى إذا أشرفنا على حرة واقم ، فلما تدلَّينا منها وإذا قبورٌ بمحنيةٍ قال: قلنا يارسول اللّه، أقبور إخواننا هذه؟ قال: "قبور أصحابنا" فلما جئنا قبور الشهداء قال: "هذه قبور إخواننا".
2044ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد اللّه بن عمر
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، فكان عبد اللّه بن عمر يفعل ذلك.
2045ـ حدثنا القعنبي، قال: قال مالك:
لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل راجعاً إلى المدينة، حتى يصلي فيها ما بدا له، لأنه بلغني أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عرَّسَ به.
[قال أبو داود]: سمعت محمد بن إسحاق المدينيُّ قال: المعرّس على ستة أميال من المدينة.
6ـ كتاب النكاح
1- باب التحريض على النكاح
2046ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال:
إني لأمشي مع عبد اللّه بن مسعود بمنىً إذ لقيه عثمان فاستخلاه، فلما رأى عبد اللّه أن ليست له حاجة قال لي: تعال يا علقمة فجئت، فقال له عثمان: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن بجارية بكر لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ فقال عبد اللّه: لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإِنه أغضُّ للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإِنه له وجاءٌ".
2- باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدّين
2047ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى يعني ابن سعيد، قال: حدثني عبيد اللّه، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "تنكح النساء لأربعٍ: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفَر بذات الدِّين تربت يداك".
3- باب في تزويج الأبكار
2048ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا أبو معاوية، أخبرنا الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد اللّه قال:
قال لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أتزوَّجت؟" قلت: نعم، قال: "بكراً أم ثيِّباً؟" فقلت: ثيِّباً، قال: "أفلا بكراً تلاعبها وتلاعبك؟".
4-  [باب النهي عن التزويج من لم يلد من النساء]
2049ـ قال أبو داود: كتب إليّ حسين بن حريث المروزي، ثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: "إن امرأتي لا تمنع يد لامسٍ قال: "غرِّبها" قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال: "فاستمتع بها".
... [باب من تزوج الولود]
2050ـ حدثنا أحمد بن إبراهيم، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا مستلم بن سعيد [ابن أخت منصور بن زاذان]، عن منصور يعني ابن زاذان عن معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار قال:
جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأةً ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: "لا" ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: "تزوجوا الودود الولود فإِنِّي مكاثرٌ بكم الأمم".
5- باب في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية
2051ـ حدثنا إبراهيم بن محمد التّيْمي، ثنا يحيى، عن عبيد اللّه بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بِغِيٌّ يقال لها عناق، وكانت صديقته، قال:
جئت [إلى] النبي صلى اللّه عليه وسلم فقلت: يارسول اللّه أنكح عناق؟ قال: فسكت عني فنزلت: {والزانية لا ينكحها إلاّ زانٍ أو مشركٌ} فدعاني فقرأها عليَّ وقال [لي]: "لاتنكحها".
2052ـ حدثنا مسدد وأبو معمر قالا: ثنا عبد الوارث، عن حبيب، حدثني عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لاينكح الزاني المجلود إلا مثله".
وقال أبو معمر: حدثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب.
6- باب في الرجل يُعتِق أمته ثم يتزوجها
2053ـ حدثنا هنَّاد بن السريّ، ثنا عبثر، عن مطرف، عن عامر، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من أعتق جاريته وتزوَّجها كان له أجران".
2054ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو عوانة، عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب، عن أنس [بن مالك]
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
7- باب "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب"
2055ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن عبد اللّه بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة، عن عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".
2056ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا زهير، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة أن أم حبيبة قالت:
يارسول اللّه؛ هل لك في أختي؟ قال: "فأفعل ماذا؟" قالت: فتنكحها قال: "أختك؟" قالت: نعم، قال: "أوتحبين ذاك؟" قالت: لست بمخليةٍ بك، وأحبُّ من شركني في خير أختي، قال: "فإِنها لا تحل لي" قالت: فواللّه لقد أخبرت أنك تخطب درة أو ذرة شك زهير بنت أبي سلمة، قال: "بنت أمِّ سلمة؟" قالت: نعم، قال: "أما واللّه لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتنني وأباها ثويبة، فلا تعرضن عليَّ بناتكنَّ ولا أخواتكنَّ".
8- باب في لبن الفحل
2057ـ حدثنا محمد بن كثير العبدي، أخبرنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة [رضي اللّه عنها] قالت:
دخل عليَّ أفلح بن أبي القعيس فاستترت منه قال: تستترين مني وأنا عمُّك؟ قالت: قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي، قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فدخل عليَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فحدثته فقال: " إنه عمك فليلج عليك".
9- باب في رضاعة الكبير
2058ـ حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، ح وثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة رضي اللّه عنها،
المعنى واحد: أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، قال حفص: فشقَّ ذلك عليه وتغيَّر وجهه ثم اتفقا: قالت: يارسول اللّه، إنه أخي من الرضاعة، فقال: "انظرن من إخوانكنَّ، فإِنما الرضاعة من المجاعة".
2059ـ حدثنا عبد السلام بن مطهَّر أن سليمان بن المغيرة حدثهم، عن أبي موسى، عن أبيه، عن ابن لعبد اللّه بن مسعود، عن ابن مسعود قال:
لارضاع إلا ما شدَّ العظم، وأنبت اللحم، فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحبر فيكم.
2060ـ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، ثنا وكيع، عن سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن مسعود،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بمعناه، وقال: أنشز العظم .
10- باب من حرَّم به
2061ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عنبسة، حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم وأمّ سلمة
أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبنَّى سالماً وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنَّى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زيداً، وكان من تبنَّى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه وَوُرِّثَ ميراثه، حتى أنزل اللّه عزوجلّ في ذلك: {ادعوهم لآبائهم} إلى قوله: {فإِخوانكم في الدين ومواليكم} فردُّوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخاً في الدين، فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة فقالت: يارسول اللّه، إنا كنا نرى سالماً ولداً، فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلاً ، وقد أنزل اللّه عزوجل فيهم ما قد علمت، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى اللّه عليه وسلم: "أرضعيه" فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، فبذلك كانت عائشة [رضي اللّه عنها] تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيراً خمس رضعاتٍ، ثم يدخل عليها، وأبت أمُّ سلمة وسائر أزواج النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يُدْخِلْنَ عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس حتى يرضع في المهد، وقلن لعائشة: واللّه ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى اللّه عليه وسلم لسالم دون الناس.
11- باب هل يحرم ما دون خمس رضعات
2062ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن عبد اللّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة أنها قالت:
كان فيما أنزل اللّه عزوجل من القرآن: عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات يُحَرِّمن فتوفي النبي صلى اللّه عليه وسلم وهنَّ مما يقرأ من القرآن.
2063ـ حدثنا مسدد بن مسرهدٍ، ثنا إسماعيل، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبد اللّه بن الزبير، عن عائشة رضي اللّه عنها قالت:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا تحرِّم المصة ولا المصتان".
12- باب في الرضخ عند الفصال
2064ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا أبو معاوية، ح وثنا ابن العلاء، أنا ابن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجّاج بن حجاج، عن أبيه قال:
قلت: يارسول اللّه، ما يذهب عني مذمَّة الرضاعة؟ قال: "الغرة: العبد أو الأمة".
قال النفيلي: حجاج بن حجاج الأسلمي، وهذا لفظه.
13- باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء
2065ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا زهير، ثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لاتنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى".
2066ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عنبسة، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول:
نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها.
2067ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا خطاب بن القاسم، عن خُصَيف، عن عكرمة، عن ابن عباس،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين.
2068ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح المصري، ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير
 أنه سأل عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم عن قول اللّه عزوجلّ: {وإن خفتم ألاَّ تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} قالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حِجْر وليها فتشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليُّها أن يتزوجها بغير أن يُقسِط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهنَّ إلا أن يقسطوا لهنَّ ويبلغوا بهنَّ أعلى سنتهنّ من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهنَّ. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل اللّه عزّوجل: {ويستفتونك في النساء قل اللّه يفتيكم فيهنَّ، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النِّساء اللاتي لا تؤتونهنَّ ما كتب لهنَّ وترغبون أن تنكحوهن} قالت: والذي ذكر اللّه أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال اللّه تعالى فيها: {وإن خفتم ألاَّ تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} قالت عائشة: وقول اللّه عزوجل في الآية الآخرة: {وترغبون أن تنكحوهنَّ} هي رغبة أحدكم من يتيمته التي تكون في حِجْره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن، قال يوننس: وقال ربيعة في قول اللّه عزوجل: {وإن خفتم ألاّ تقسطوا في اليتامى} قال يقول: اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعاً.
2069ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثني أبي، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي أن ابن شهاب حدثه
أن علي بن الحسين [رضي اللّه عنهما] حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية، مقتل الحسين بن علي رضي اللّه عنهما لقيه المسور بن مخرمة فقال له: هل لك إليَّ من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت له: لا، قال: هل أنت مُعطِيَّ سيف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وإيم اللّه لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبداً حتى يبلغ إلى نفسي، إن عليَّ بن أبي طالب رضي اللّه عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة [رضي اللّه عنها] فسمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذٍ محتلم، فقال: "إنَّ فاطمة منِّي، وأنا لا أتخوَّف أن تفتن في دينها" قال: ثم ذكر صهراً له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن قال: "حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي، وإنِّي لست أحرِّم حلالاً ولا أحلُّ حراماً، ولكن واللّه لا تجتمع بنت رسول اللّه وبنت عدوِّ اللّه مكاناً واحداً أبداً".
2070ـ حدثنا محد بن يحيى بن فارس، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، وعن أيوب، عن ابن أبي مليكة بهذا الخبر قال:
فسكت عليٌّ [رضي اللّه عنه] عن ذلك النكاح.
2071ـ حدثنا أحمد بن يونس وقتيبة بن سعيد، المعنى قال أحمد: ثنا الليث، قال: حدثني عبد اللّه بن عبيد اللّه بن أبي مليكة القرشي التيمي، أن المسور بن مخرمة حدثه
أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على المنبر يقول: "إنَّ بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من عليِّ بن أبي طالبٍ فلا آذن، ثم لا آذن ثم لا آذن. إلا أن يريد ابن أبي طالبٍ أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإِنما ابنتي بضعةٌ منِّي، يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها".
[قال أبو داود: ] والإِخبار في حديث أحمد.
14- باب في نكاح المتعة
2072ـ حدثنا مسدد بن مسرهد، ثنا عبد الوارث، عن إسماعيل بن أمية، عن الزهري قال:
كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء، فقال [له] رجل يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع.
2073ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ربيع بن سبرة، عن أبيه
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حرَّم متعة النساء.

15- باب في الشِّغار
2074ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، ح وثنا مسدد بن مسرهد، ثنا يحيى، عن عبيد اللّه، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن الشِّغارِ؛ زاد مسدد في حديثه: قلتا لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، [وينكح أخت الرجل فينكحه أخته بغير صداق].
2075ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج
أن العباس بن عبد اللّه بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن إبنته، وكانا جَعَلا صداقاً، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشِّغار الذي نهى عنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
16- باب في التحليل
2076ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، قال: حدثني إسماعيل، عن عامر، عن الحارث، عن عليّ [رضي اللّه عنه] قال إسماعيل: وأُرَاه قد رفعه إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم [أن النبي صلى اللّه عليه وسلم] قال:
"لعَنَ اللّه المُحَلِّلَ والمُحَلَّل له".
2077ـ حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن حصين، عن عامر، عن الحارث الأعور، عن رجل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: فرأينا أنه عليّ [عليه السلام]، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بمعناه.
17- باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه
2078ـ حدثنا أحمد بن حنبل، وعثمان بن أبي شيبة، وهذا لفظ إسناده، وكلاهما عن وكيع، قال: ثنا الحسن بن صالح، عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل، عن جابر قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أيما عبدٍ تزوَّج بغير إذن مواليه فهو عاهر".
2079ـ حدثنا عقبة بن مكرم، ثنا أبو قتيبة، عن عبد اللّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل".
[قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر رضي اللّه عنهما!].
18- باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
2080ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه".
2081ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد اللّه بن نمير، عن عبيد اللّه، عن نافع، عن ابن عمر قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإِذنه".
19- باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها
2082ـ حدثنا مسدد، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا محمد بن إسحاق، عن داود بن حصين، عن واقد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد اللّه قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإِن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" قال: فخطبت جاريةً فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها [وتزَوُّجِها] فتزوجتها.
20- باب في الولي
2083ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أيُّما امرأةٍ نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطلٌ" ثلاث مرات: "فإِن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإِن تشاجروا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له".
2084ـ حدثنا القعنبي، ثنا ابن لهيعة، عن جعفر يعني ابن ربيعة عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بمعناه.
2085ـ حدثنا محمد بن قدامة بن أعين، ثنا أبو عبيدة الحداد، عن يونس وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بِوَلِيٍّ".
قال أبو داود: وهو يونس عن أبي بردة، وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة.
2086ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أم حبيبة أنها كانت عند ابن جَحْش فهلك عنها، وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة، فزوجها النجاشيُّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم [وهي عندهم].
21- باب في العَضْل
2087ـ حدثنا محمد بن المثنى، حدثني أبو عامر [عبد الملك بن عمرو هو الصفدي]، ثنا عباد بن راشد، عن الحسن، قال: حدثني معقل بن يسار قال:
كانت لي أخت تُخْطَبُ إليّ، فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقاً له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خُطِبت إليَّ أتاني يخطبها فقلت: لا واللّه لا أنكحها أبداً، قال: ففيَّ نزلت هذه الآية: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنَّ فلا تعضلوهنَّ أن ينكحن أزواجهنَّ} الآية، قال: فكفَّرت عن يميني فأنكحتها إياه.
22- باب إذا أنكح الوليَّان
2088ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، ح وثنا محمد بن كثير، أخبرنا همام، ح وثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، المعنى عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "أيما امرأةٍ زوَّجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما".
23- باب قوله تعالى: لايحلّ لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهنَّ
2089ـ حدثنا أحمد بن منيع، ثنا أسباط بن محمد، ثنا الشيباني، عنن عكرمة، عن ابن عباس، قال الشيباني: وذكره عطاء أبو الحسن السوائي، ولا أظنه إلا عن ابن عباس
في هذه الآية: {لا يحلُّ لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن} قال: كان الرجل إذا مات، كان أولياؤه أحقَّ بامرأته من وليِّ نفسها: إن شاء بعضهم زوَّجها أو زوّجوها، وإن شاءوا لم يزوِّجوها فنزلت هذه الآية في ذلك.
2090ـ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، قال: حدثني علي بن حسين [بن واقد] عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
{لا يحلُّ لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهنَّ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنَّ إلا أن يأتين بفاحئةٍ مبينةٍ} وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته، فيعضلها حتى تموت أو تردَّ إليه صداقها، فأحكم اللّه عن ذلك، ونهى عن ذلك.
2091ـ حدثنا أحمد بن شَبُّويةَ المروزي، ثنا عبد اللّه بن عثمان، عن عيسى بن عبيد، عن عبيد اللّه مولى عمر، عن الضحَّاك بمعناه قال: فوعظ اللّه [في] ذلك.
24- باب في الاستئمار
2092ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا أبان، ثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة،
أنّ النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: " لاتنكح الثَّيِّبُ حتَّى تستأمر، ولا البكر إلا بإِذنها".
قالوا: يارسول اللّه، وما إذنها؟ قال: "أن تسكت".
2093ـ حدثنا أبو كامل، ثنا يزيد يعني ابن زريع ح وثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، المعنى حدثني محمد بن عمرو، ثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإِن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها".
[قال أبو داود: ] والإِخبار في حديث يزيد.
قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان، ومعاذ بن معاذ، عن محمد بن عمرو.
2094ـ حدثنا محمد بن العلاء، ثنا ابن إدريس، عن محمد بن عمرو، بهذا الحديث بإِسناده، زاد فيه قال:
"فإِن بكت أو سكتت" زاد "بكت".
قال أبو داود: وليس "بكت" بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس، أو من محمد بن العلاء.
قال أبو داود: ورواه أبو عمرو ذكوان عن عائشة قالت: يارسول اللّه، إن البكر تستحيي أن تتكلم قال: "سكاتها إقرارها".
2095ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، حدثني الثقة، عن ابن عمر قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "آمروا النساء في بناتهن".
25- باب في البكر يزوِّجها أبوها ولا يستأمرها
2096ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا حسين بن محمد، ثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس
أن جارية بكراً أتت النبي صلى اللّه عليه وسلم فذكرت أن أباها زوَّجها وهي كارهة، فخيَّرها النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم.
2097ـ حدثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذا الحديث.
[قال أبو داود: ] لم يذكر ابن عباس، وهكذا رواه الناس مرسلاً معروف.
26- باب في الثيب
2098ـ حدثنا أحمد بن يونس وعبد اللّه بن مسلمة قالا: ثنا مالك، عن عبد اللّه بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "الأيِّم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها" وهذا لفظ القعنبيّ.
2099ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن عبد اللّه بن الفضل بإِسناده ومعناه قال:
"الثَّيِّبُ أحق بنفسها من وليِّها، والبكر يستأمرها أبوها".
قال أبو داود: "أبوها" ليس بمحفوظ.
2100ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "ليس للوليِّ مع الثيِّب أمرٌ، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها".
2101ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمِّع ابني يزيد الأنصاريين، عن خنساء بنت خذام الأنصارية
أن أباها زوَّجها وهي ثيبٌ فكرهت ذلك، فجاءت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فذكرت ذلك له فردَّ نكاحها.
27- باب في الأكفاء
2102ـ حدثنا عبد الواحد بن غياث، ثنا حماد، ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة
أن أبا هند حَجَمَ النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "يا بني بياضة، أنكحوا أبا هندٍ وانكحوا إليه" وقال: "وإن كان في شىء مما تداوون به خيرٌ فالحجامة".
28- باب في تزويج من لم يولد
2103ـ حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى، المعنى قالا: ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عبد اللّه بن يزيد بن مِقْسم الثقفي من أهل الطائف، قال: حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت:
خرجت مع أبي [في حجة رسول اللّه، فرأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فدنا إليه أبي] وهو على ناقة له [فوقف له واستمع منه] ومعه دِرَّة كدرَّة الكُتَّاب، فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون: الطَّبطبية الطبطبية الطبطبية، فدنا إليه أبي، فأخذ بقدمه فأقرَّ له، ووقف عليه واستمع منه فقال: إني حضرت جيش عثران، قال ابن المثنى: جيش غثران، فقال طارق بن المرقع: من يعطيني رمحاً بثوابه؟ قلت: وما ثوابه؟ قال: أزوِّجه أول بنت تكون لي، فأعطيته رمحي ثم غبت عنه، حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت، ثم جئته فقلت له: أهلي جهِّزْهُنَّ إليَّ، فحلف أن لا يفعل حتى أصدقه صداقاً جديداً غير الذي كان بيني وبينه، وحلفت أن لا أصدق غير الذي أعطيته، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "وَبِقَرْنِ أيِّ النساء هي اليوم" قال: قد رأت القتير ، قال: "أرى أن تتركها" قال: فراعني ذلك، ونظرت إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فلما رأى ذلك مني قال: "لا تأثم ولا يأثم صاحبك".
قال أبو داود: والقتير الشيب.
2104ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة
أن خالته أخبرته، عن امرأة قالت: هي مصدقَةٌ امرأة صدق، قالت: بينا أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا فقال رجل: من يعطيني نعليه وأنكحه أول بنت تولد لي؟ فخلع أبي نعليه فألقاهما إليه، فولدت له جارية فبلغت، وذكر نحوه لم يذكر قصة القتير.
29- باب الصداق
2105ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا عبد العزيز بن محمد، ثنا يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة قال:
سألت عائشة [رضي اللّه عنها] عن صداق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؟ قالت: ثنتا عشرة أوقية، وَنَشٌّ فقلت: وما نشٌّ؟ قالت: نصف أوقية.
2106ـ حدثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد هو ابن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي قال:
خطبنا عمر رضي اللّه عنه فقال: ألا لا تغالوا بصُدُق النساء فإِنها لو كانت مكرمةً في الدنيا أو تقوىً عند اللّه لكان أولاكم بها النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم، ما أصدق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم امرأةً من نسائه، ولا أصدقت امرأةٌ من بناته أكثر من ثنتي عشر أوقية.
2107ـ حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي، ثنا معلى بن منصور، ثنا ابن المبارك، ثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن أم حبيبة
أنها كانت تحت عبيد اللّه بن جحشس فمات بأرض الحبشة، فزوّجها النجاشيُّ النبي صلى اللّه عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف [درهمٍ] وبعث بها إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مع شرحبيل ابن حسنة.
قال أبو داود: حسنة هي أمه.
[قال أبو داود: عبيد اللّه بن جحش تنصر ومات نصرانياً وأوصى إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم بعد ما مات نصرانياً].
2108ـ حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، أنا علي بن الحسن بن شقيق، عن [ابن] المبارك، عن يونس، عن الزهري
أنَّ النجاشي زوَّج أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على صداق أربعة آلاف درهم، وكتب بذلك إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقبل.
30- باب قلة المهر
2109ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن ثابت البناني، وحميد عن أنس
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف رضي اللّه عنه وعلي رَدْعُ زعفران، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "مَهْيَمْ" فقال: يارسول اللّه [إني] تزوجت امرأة، قال: "ما أصدقتها؟" قال: وزن نواة من ذهب، قال: "أولم ولو بشاةٍ".
[قال أبو داود: النواة خمسة الدراهم، والنش عشرون، والأوقية أربعون].
2110ـ حدثنا إسحاق بن جبرائيل البغدادي، أخبرنا يزيد، أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللّه
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "من أعطى في صداق امرأةٍ ملء كفيه سويقاً أو تمراً فقد استحلَّ".
قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً، ورواه أبو عاصم، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر [قال: كنا على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة].
[قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، على معنى أبي عاصم].
31- باب في التزويج على العمل يعمل
2111ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يارسول اللّه، إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياماً طويلاً، فقام رجل فقال: يارسول اللّه، زَوِّجْنِيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "هل عندك من شىء تصدقها إياه" فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئاً" قال: لا أجد شيئاً قال: "فالتمس ولو خاتماً من حديد" فالتمس فلم يجد شيئاً، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "هل معك من القرآن شىءٌ" قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسُوَر سماها، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "قد زوجتكها بما معك من القرآن".
2112ـ حدثنا أحمد بن حفص بن عبد اللّه، قال: حدثني أبي حفص بن عبد اللّه، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج الباهلي، عن عِسْل، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة نحو هذه القصة، لم يذكر الإِزار والخاتم،
فقال: "ماتحفظ من القرآن؟" قال: سورة البقرة أو التي تليها، قال: "فقم فعلّمها عشرين آيةً، وهي امرأتك".
2113ـ حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، ثنا أبي، ثنا محمد بن راشد، عن مكحول نحو خبر سهل، قال: وكان مكحول يقول: ليس ذلك لأحد بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
32- باب فيمن تزوج ولم يسمِّ صداقاً حتى مات
2114ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق،
عن عبد اللّه في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق فقال: لها الصداق كاملاً، وعليها العدة، ولها الميراث، فقال معقل بن سنان: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قضى به في بروَعَ بنت واشق.
2115ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون، وابن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللّه، وساق عثمان مثله.
2116ـ حدثنا عبيد اللّه بن عمر، ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، وأبي حسان، عن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود
أن عبد اللّه بن مسعود أُتِيَ في رجل بهذا الخبر، قال: فاختلفوا إليه شهراً، أو قال مرات، قال: فإِني أقول فيها: إن لها صداقاً كصداق نسائها لا وَكْسَ ولاشطط وإن لها الميراث وعليها العدة، فإِن يك صواباً فمن اللّه، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، واللّه ورسوله بريئان، فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا: يا ابن مسعود، نحن نشهد أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق، وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت. قال: ففرح [بها] عبد اللّه بن مسعود فرحاً شديداً حين وافق قضاؤه قضاءَ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
2117ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي [ومحمد بن المثنى] وعمر بن الخطاب، قال محمد: حدثني أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى، أخبرنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد اللّه، عن عقبة بن عامر
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال لرجل: "أترضى أن أزوجك فلانة؟" قال: نعم، وقال للمرأة: "أترضين أن أزوجك فلاناً؟" قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل، ولم يفرض لها صداقاً ولم يعطها شيئاً، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقاً ولم أعطها شيئاً، وإني أشهدكم أني أعطيتها
من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهماً، فباعته بمائة ألف.
قال أبو داود: وزاد عمر [بن الخطاب وحديثه أتم] في أول هذا الحديث: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "خير النكاح أيسره" وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم [للرجل] ثم ساق معناه.
[قال أبو داود: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقاً؛ لأن الأمر على غير هذا].
33- باب في خطبة النكاح
2118ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد اللّه بن مسعود في خطبة الحاجة في النكاح وغيره ح وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري، المعنى ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وأبي عبيدة، عن عبد اللّه قال:
علّمنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خطبة الحاجة: "إنَّ الحمد للّه نستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهده اللّه فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللّه، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله {يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه الذي تساءلون به والأرحام إن اللّه كان عليكم رقيباً} {يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه حقَّ تقاته ولا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمون} {يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع اللّه ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً}" [قال أبو داود]: لم يقل محمد بن سليمان "إنَّ".

2119ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا أبو عاصم، ثنا عمران، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض عن ابن مسعود
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان إذا تشهد ذكر نحوه، وقال بعد قوله "ورسوله": "أرسله بالحقِّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع اللّه ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإِنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضرُّ اللّه شيئاً".
2120ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا بدل بن المحبَّر، [وكنيته أبو المنير] ثنا شعبة، عن العلاء بن أخي شعيب الرازي، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن رجل من بني سليم قال:
خطبت إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب، فأنكحني من غير أن يتشهد.
34- باب في تزويج الصِّغار
2121ـ حدثنا سليمان بن حرب وأبو كامل قالا: ثنا حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:
تزوجني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأنا بنت سبع سنين، [قال سليمان: أو ستّ]، ودخل بي وأنا بنت تسع.
35- باب في المقام عند البكر
2122ـ حدثنا زهير بن حرب، ثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثني محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبيه، عن أم سلمة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لما تزوج أمّ سلمة أقام عندها ثلاثاً ثم قال: "ليس بك على أهلك هوانٌ، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي".
2123ـ حدثنا وهب بن بقية وعثمان بن أبي شيبة، عن هشيم، عن حميد، عن أنس بن مالك قال:
لما أخذ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صفيَّة أقام عندها ثلاثاً، زاد عثمان: وكانت ثيِّبا وقال: حدثني هشيم، قال: أخبرنا حميد، ثنا أنس.
2124ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا هشيم وإسماعيل إبن عُليَّة، عن خالدٍ الحذَّاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال:
إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيبَ أقام عندها ثلاثاً، ولو قلت إنه رفعه لصدقتُ، ولكنه قال: السُّنة كذلك.
36- باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن يَنقدها شيئاً
2125ـ حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، قال: ثنا عبدة، ثنا سعيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
لما تزوج عليٌّ فاطمة قال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أعطها شيئاً" قال: ما عندي شىء، قال: "أين درعك الحطمية؟".
2126ـ حدثنا كثير بن عبيد الحمصي، ثنا أبو حيوة، عن شعيب يعني بن أبي حمزة حدثني غيلان بن أنس، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم
أن عليّاً رضي اللّه عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رضي اللّه عنها أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى يعطيها شيئاً، فقال: يارسول اللّه، ليس لي شىء، فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم: "أعطها درعك" فأعطاها درعه، ثم دخل بها.
2127ـ حدثنا كثير يعني ابن عبيد ثنا أبو حيْوَةَ، عن شعيب، عن غيلان، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله.
2128ـ حدثنا محمد بن الصباح البزاز، ثنا شريك، عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة، عن عائشة قالت:
أمرني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن أُدخِلَ امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئاً.
قال أبو داود: وخيثمة لم يسمع من عائشة.
2129ـ حدثنا محمد بن معمر، ثنا محمد بن بكر البُرْساني، أخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أيما امرأةٍ نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النِّكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النِّكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته".
37- باب ما يقال للمتزوِّج
2130ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان إذا رفّأ الإِنسان إذا تزوج قال: "بارك اللّه لك وبارك عليك، وجمع بينكما في خيرٍ".
38- باب [في الرجل يتزوج المرأة فيجدها] حبلى
2131ـ حدثنا مخلد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن أبي السَّرِيِّ العسقلاني، المعنى قالوا: ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيِّب، عن رجل من الأنصار، قال ابن أبي السريِّ، من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم، ولم يقل من الأنصار، ثم اتفقوا: يقال له بصرة، قال
تزوجت امرأة بكراً في سترها فدخلت عليها، فإِذا هي حبلى، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإِذا ولدت" قال الحسن: "فاجلدها" وقال ابن أبي السري: "فاجلدوها" أو قال: "فحدُّوها".
قال أبو داود: روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد، عن ابن المسيب، ورواه يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب، وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أرسلوه كلهم عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكثم نكح امرأة، وكلهم قال في حديثه: جعل الولد عبداً له.
2132ـ حدثنا محمد بن المثنى، ثنا عثمان بن عمر، ثنا علي يعني ابن المبارك عن يحيى، عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب
أن رجلاً يقال له بصرة بن أكثم، نكح امرأة فذكر معناه، زاد: وفرِّق بينهما، وحديثُ ابن جريج أتمُّ.
39- باب في القسم بين النساء
2133ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا همام، ثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقُّه مائلٌ".
2134ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد اللّه بن يزيد الخطمي، عن عائشة قالت:
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" [قال أبو داود]: يعني القلب.
2135ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا عبد الرحمن، يعني ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قالت عائشة:
يا ابن أختي، كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا يفضِّلُ بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قلّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنَّت وفرقت أن يفارقها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: يارسول اللّه، يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم منها، قالت: نقول في ذلك أنزل اللّه عزوجل وفي أشباهها، أراه قال: {وإن امرأةٌ خافت من بعلها نشوزاً}.
2136ـ حدثنا يحيى بن معين ومحمد بن عيسى، المعنى قالا: ثنا عباد بن عباد، عن عاصم، عن معاذة عن عائشة قالت:
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت {ترجي من تشاء منهنَّ وتؤوي إليك من تشاء} قالت معاذة: فقلت لها: ما كنت تقولين لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؟ قالت: كنت أقول: إن كان ذاك إليَّ لم أُوثِرْ أحداً على نفسي.
2137ـ حدثنا مسدد، ثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار، قال: حدثني أبو عمران الجَوْني، عن يزيد بن بابنوس، عن عائشة رضي اللّه عنها
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعث إلى النساء تعني في مرضه فاجتمعن فقال: "إنِّي لا أستطيع أن أدور بينكنَّ، فإِن رأيتنَّ أن تأذنَّ لي فأكون عند عائشة فعلتنَّ" فأذنَّ له.
[قال أبو داود: كان يزيد شيعياً كذا روي].
2138ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح، ثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه
أن عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم قالت: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة رضي اللّه عنها.
40- باب [في الرجل يشترط] لها دارها
2139ـ حدثنا عيسى بن حماد، أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر،
عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: "إنَّ أحقَّ الشروط أن توافوا به ما استحللتم به الفروج".
41- باب في حق الزوج على المرأة
2140ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن شريك، عن حصين، عن الشعبي عن قيس بن سعد قال:
أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبانٍ لهم، فقلت: رسول اللّه أحقُّ أن يسجد له، قال: فأتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبانٍ لهم، فأنت يارسول اللّه أحق أن نسجد لك، قال: "أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟" قال: قلت: لا، قال: "فلا تفعلوا، لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهنَّ؛ لما جعل اللّه لهم عليهنَّ من الحقِّ".
2141ـ حدثنا محمد بن عمرو الرازي، ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه [فأبت] فلم تأته فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح".
42- باب في حق المرأة على زوجها
2142ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد، أخبرنا أبو قزعة الباهليُّ، عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه قال: قلت:
يارسول اللّه، ما حقُّ زوجة أحدنا عليه؟ قال: "أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت" أو "اكسبت" "ولا تضرب الوجه ولا تقبِّح، ولا تهجر إلا في البيت".
قال أبو داود: "ولا تقبح" أن تقول: قبحكِ اللّه.
2143ـ حدثنا ابن بشار، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا بهز بن حكيم، حدثني أبي، عن جدي قال: قلت:
يارسول اللّه، نساؤنا ما نأتي منهن وما نَذَرُ؟ قال: "ائت حرثك أنَّى شئت، وأطعمها إذا طعمت، واكسُها إذا اكتسيت، ولا تُقَبِّحِ الوجه، ولا تضرب".
قال أبو داود: روى شعبة "تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت".
2144ـ حدثنا أحمد بن يوسف المهلبي النيسابوري، ثنا عمر بن عبد اللّه بن رزين، ثنا سفيان بن حسين، عن داود الوراق، عن سعيد، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده معاوية القُشَيْريِّ، قال:
أتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، قال: فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: "أطعموهنَّ مما تأكلون، واكسوهنَّ مما تكتسون، ولا تضربوهن، ولا تُقَبِّحُوهُنَّ".
43- باب في ضرب النساء
2145ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن عليّ بن زيد، عن أبي حُرَّةَ الرقاشي، عن عمه
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "فإِن خفتم نشوزهنَّ فاهجروهنَّ في المضاجع" قال حماد: يعني النكاح.
2146ـ حدثنا أحمد بن أبي خلف وأحمد بن عمرو بن السَّرْح قالا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عبد اللّه بن عبد اللّه، قال ابن السرح: عبيد اللّه بن عبد اللّه، عن إياس بن عبد اللّه بن أبي ذباب قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لاتضربوا إماء اللّه" فجاء عمر إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن، فرخَّص في ضربهنَّ، فأطاف بآل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نساءٌ كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "لقد طاف بآل محمد نساءٌ كثيرٌ يشكون أزواجهنَّ، ليس أولئك بخياركم".
2147ـ حدثنا زهير بن حرب، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد اللّه الأوْدِيِّ، عن عبد الرحمن المُسْليِّ، عن الأشعث بن قيس، عن عمر بن الخطاب،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته".
44- باب فيما يؤمر به من غضِّ البصر
2148ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، قال: حدثني يونس بن عبيد، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة، عن جرير قال:
سألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال: "اصرف بصرك".
2149ـ حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، أخبرنا شريك، عن أبي ربيعة الإِيادي، عن ابن بريدة، عن أبيه قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لعليّ رضي اللّه عنه: "يا عليُّ، لا تتبع النظرة النظرة، فإِنَّض لك الأولى، وليست لك الآخرة".
2150ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها كأنّما ينظر إليها".
2151ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها، ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم: "إنَّ المرأة تقبل في صورة شيطانٍ، فمن وجد من ذلك شيئاً فليأت أهله فإِنه يضمر ما في نفسه".
2152ـ حدثنا محمد بن عبيد، ثنا أبو ثور، عن معمر أخبرنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال:
ما رأيت شيئاً أشبه باللَّمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: "إنَّ اللّه كتب على ابن آدم حظَّه من الزِّنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللِّسان المنطق، والنفس تمنَّي وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه".
2253ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لكلِّ ابن آدم حظه من الزنا" بهذه القصة قال: "واليدان تزنيان، فزناهما البطش، والرِّجلان تزنيان، فزناهما المشي، والفم يزني، فزناه القبل".
2154ـ حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذه القصة، قال: "والأذان زناها الاستماع".
45- باب في وطْءِ السّبايا
2155ـ حدثنا عبيد اللّه بن عمر بن ميسرة، ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد الخدريِّ
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعث يوم حنين بعثاً إلى أوطاس، فلقوا عدوهم فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأنَّ أناساً من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تحرَّجوا من غشيانهن، من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل اللّه تعالى في ذلك: {والمحصنات من النِّساء إلاَّ ما ملكت أيمانكم} أي: فهنَّ لهم حلال إذا انقضت عدتهن.
2156ـ حدثنا النفيلي، ثنا مسكين، ثنا شعبة، عن يزيد بن خُمير، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي الدرداء
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان في غزوةٍ فرأى امرأة حِجَّجاً فقال: "لعلَّ صاحبها ألمَّ بها" قالوا: نعم، قال: "لقد هممت أن ألعنه لعنةً تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ وكيف يستخدمه وهو لا يحلُّ له؟".
2157ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري، ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس:
"لاتوطأ حاملٌ حتى تضع، ولا غير ذات حملٍ حتى تحيض حيضةً".
2158ـ حدثنا النفيلي، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن حَنَش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال:
قام فينا خطيباً قال: أما إنِّي لا أقول لكم إلا ما سمعت [من] رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول [لكم] يوم حنين قال: "لايحلُّ لامرىءٍ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني إتيان الحبالى "[ولا يحلُّ لامرىءٍ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقع على امرأةٍ من السبي حتى يستبرئها]، ولا يحلُّ لامرىءٍ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى يقسم".
2159ـ حدثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو معاوية، عن ابن إسحاق بهذا الحديث. قال:
 "حتّى يستبرئها بحيضةٍ" زاد [فيه "بحيضة" وهو وهم من أبي معاوية، وهو صحيح في حديث أبي سعيد، زاد] "ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يركب دابةً من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه.
قال أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة وهو وهم من أبي معاوية.
46- باب في جامع النكاح
2160ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد اللّه بن سعيد، قالا: ثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "إذا تزوج أحدكم امرأةً أو اشترى خادماً فليقل: اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها، وشرِّ ماجبلتها عليه وإذا اشترى بعيراً فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك".
قال أبو داود: زاد أبو سعيد: "ثمَّ ليأخذ بناصيتها، وليدع بالبركة" في المرأة والخادم.
2161ـ حدثنا محمد بن عيسى، ثنا جرير، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن كُريب، عن ابن عباس قال:
قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "لو أنَّ أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم اللّه، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر أن يكون بينهما ولدٌ في ذلك، لم يضره شيطانٌ أبداً".
2162ـ حدثنا هناد، عن وكيع، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مَخْلد، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ملعونٌ من أتى امرأته في دبرها".
2163 حدثنا ابن بشار، ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر قال:
 سمعت جابراً يقول: إن اليهود يقولون: إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول، فأنزل اللّه عزّوجلّ: {نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنَّى شئتم}.
2164ـ حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ، حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال:
إن ابن عمر واللّه يغفر له أوْهَم ، إنما كان هذا الحي الأنصار وهم أهل وثنٍ مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدرون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرفٍ، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً، ويتلذَّذون منهنَّ مقبلات ومدبراتٍ ومستلقياتٍ؛ فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شري أمرهما، فبلغ ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فأنزل اللّه عزوجل: {نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنَّى شئتم} أي: مقبلاتٍ ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد.
47- باب في إتيان الحائض ومباشرتها
2165ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك،
أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك، فأنزل اللّه عزّ وجلّ: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} إلى آخر الآية، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "جامعوهنَّ في البيوت، واصنعوا كلَّ شىء غير النِّكاح" فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالا: يارسول اللّه، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهنَّ في المحيض؟ فتمعَّر وجه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى ظننَّا أن قد وجد عليهما فخرجا، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فبعث في آثارهما، فظننا أنه لم يَجِدْ عليهما.
2166ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن جابر بن صبح قال: سمعت خلاساً الهجريَّ قال:
سمعت عائشة رضي اللّه عنها تقول: كنت أنا ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نبيت في الشِّعار الواحد وأنا حائض طامث، فإِن أصابه مني شىء غسل مكانه ولم يَعْدُه، وإن أصاب تعني ثوبه منه شىء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه.
2167ـ حدثنا محمد بن العلاء ومسدد قالا: ثنا حفص، عن الشيباني، عن عبد اللّه بن شداد، عن خالته ميمونة بنت الحارث
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان إذ أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتَّزِرَ ثمَّ يباشرها.
48- باب في كفارة مَنْ أتى حائضاً
2168ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار، أو بنصف دينارٍ".
2169ـ حدثنا عبد السلام بن مُطَهََّرٍ، ثنا جعفر يعني ابن سليمان عن عليّ بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجَزَري، عن مقسم، عن ابن عباس قال:
إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار.
49- باب ما جاء في العزل
2170ـ حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن قزعة،
عن أبي سعيد ذكر ذلك عند النبي صلى اللّه عليه وسلم يعني العزل قال: "فَلِمَ يفعل أحدكم؟" ولم يقل: فلا يفعل أحدكم "فإِنه ليست من نفسٍ مخلوقةٍ إلا اللّه خالقها".
قال أبو داود: قزعة مولى زياد.
2171ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، ثنا يحيى أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أن رفاعة حدثه، عن أبي سعيد الخدري
أن رجلاً قال: يارسول اللّه، إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تُحَدِّثُ أن العزل مؤودة الصغرى قال: "كذبت يهود لو أراد اللّه أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه".
2172ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن محمد بن يحيى بن حَبان، عن ابن محيريز قال:
دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه، فسألته عن العزل، فقال أبو سعيد: خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في غزوة بني المصطلِق، فأصبنا سبياً من سَبْيِ العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل، ثم قلنا: نعزل ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك؟ فسألناه عن ذلك فقال: "ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمةٍ كائنةٍ إلى يوم القيامة إلاَّ وهي كائنةٌ".
2173ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا الفضل بن دُكين، ثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال:
جاء رجل من الأنصار إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: [يارسول اللّه] إن لي جارية أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال: "اعْزِلْ عنها إن شئت؛ فإِنه سيأتيها ما قُدِّرَ لها" قال: فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حملت، قال: "قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قُدِّرَ لها".
50- باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله
2174ـ حدثنا مسدد، ثنا بشر، ثنا الحريري، ح وحدثنا مؤمل، ثنا إسماعيل، ح وثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، كلهم عن الجريري، عن أبي نَضْرَة، قال: حدثني شيخ من طُفاوة قال:
تثوَّيت أبا هريرة بالمدينة، فلم أر رجلاً من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم أشدَّ تشميراً، ولا أقوم على ضيف منه، فبينما أنا عنده يوماً وهو على سرير له، ومعه كيس فيه حصىً أو نوى، وأسفل منه جارية له سوداء وهو يسبح بها، حتى إذا نفد ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته في الكيس، فدفعته إليه فقال: ألا أحدثك عني وعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى، قال: بينا أنا أوعك في المسجد، إذ جاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى دخل المسجد، فقال: "من أحس الفتى الدوسيَّ؟" ثلاث مراتٍ، فقال رجل: يارسول اللّه، هو ذا يوعك في جانب المسجد، فأقبل يمشي حتى انتهى إليَّ فوضع يده عليَّ، فقال لي معروفاً فنهضت، فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه، فأقبل عليهم ومعه صفّان من رجال وصفٍّ من نساء أو صفّان من نساء وصفّ من رجال، فقال: "إن نسَّاني الشيطان شيئاً من صلاتي فليسبِّح القوم وليصفِّق النساء" قال: فصلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولم ينس من صلاته شيئاً، فقال: "مجالسكم مجالسكم" زاد موسى "[من] ههنا" ثم حمد اللّه تعالى وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد" ثم اتفقوا: ثم أقبل على الرجال فقال: "هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره، واستتر بستر اللّه" قالوا: نعم، قال: "ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا، فعلت كذا" قال: فسكتوا، قال: فأقبل على النساء فقال: "هل منكنَّ من تحدث؟" فسكتن فجثت فتاة قال مؤمل في حديثه: فتاة كعابٌ على إحدى ركبتيها، وتطاولت لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها، فقالت: يارسول اللّه، إنهم ليتحدثون، وإنهنَّ ليتحدثنه، فقال: "هل تدرون ما مثل ذلك؟" فقال: "إنما مثل ذلك مثل شيطانةٍ لقيت شيطاناً في السكة، فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه، ألا وإنَّ طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه، ألا وإن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه".
قال أبو داود: ومن ههنا حفظته عن مؤمل وموسى "ألا لا يفيضنَّ رجلٌ إلى رجلٍ، ولا امرأةٌ إلى امرأةٍ، إلاَّ إلى ولدٍ أو والدٍ" وذكر ثالثة فأنسيتها، وهو في حديث مسدد [ولكني لم أتقنه كما أحب] وقال موسى: ثنا حماد، عن الجريري، عن أبي نضرة عن الطفاوي.
7ـ كتاب الطلاق
1- باب فيمن خبَّبَ امرأة على زوجها
2175ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا زيد بن الحباب، ثنا عمار بن رزيق، عن عبد اللّه بن عيسى، عن عكرمة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ليس منَّا من خبَّب امرأةً على زوجها، أو عبداً على سيده".
2- باب في المرأة تسأل زوجها طلاق إمرأة له
2176ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صَحْفَتَها ولتنكح فإِنما لها ما قدر لها".
3- باب [في] كراهية الطلاق
2177ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا معرِّف، عن محارب قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ما أحلَّ اللّه شيئاً أبغض إليه من الطلاق".
2178ـ حدثنا كثير بن عبيد، ثنا محمد بن خالد، عن معرّف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "أبغض الحلال إلى اللّه عزوجل الطلاق".
4- باب في طلاق السنة

2179ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع،
 عن عبد اللّه بن عمر أنه طلَّق امرأته وهي حائض على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمسَّ فتلك العدة التي أمر اللّه سبحانه أن تطلق لها النساء".
2180ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن نافع
أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقةً بمعنى حديث مالك.
2181ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم،
عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى اللّه عليه وسلم، فقال [رسول اللّه] صلى اللّه عليه وسلم: "مره فليراجعها ثمَّ ليطلِّقها إذا طهرت، أو وهي حامل".
2182ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عنْبَسَةُ، ثنا يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد اللّه عن أبيه
أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمرُ لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فتغيظ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ثم قال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، ثمّ إن شاء طلقها طاهراً قبل أن يمسَّ، فذلك الطلاق للعدة كما أمر اللّه تعالى ذكره".
2183ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، أخبرني يونس بن جبير
 أنه سأل ابن عمر فقال: كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدةً.
2184ـ حدثنا القعنبي، ثنا يزيد يعني ابن إبراهيم عن محمد بن سيرين، حدثني يونس بن جبير قال:
سألت عبد اللّه بن عمر قال: قلت: رجلٌ طلَّق امرأته وهي حائض، قال: أَتَعْرِفُ عبد اللّه بن عمر؟ قلت: نعم، قال: فإِن عبد اللّه بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمرُ النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فسأله فقال: "مره فليراجعها، ثم يطلقها في قبل عدتها" قال: قلت: فيعتدُّ بها؟ قال: فمه، أرأيت إن عجز واستحمق؟!
2185ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيْمَنَ مولى عروة يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع قال:
كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً؟ قال: طلق عبد اللّه بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؛ فسأل عمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: إن عبد اللّه بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد اللّه: فردَّضها عليَّ ولم يرها شيئاً وقال: " إذا طهرت فليطلق أو ليمسك" قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى اللّه عليه وسلم: {يا أيها النبيُّ إذا طلقتم النساء فطلقوهنَّ} في قُبلِ عدَّتهنَّ".
قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل، معناهم كلهم أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، قال أبو داود: وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر، وأما رواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلّق وإن شاء أمسك، قال أبو داود: وروي عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري، والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.
5- باب الرجل يراجع ولايُشهد
2186ـ حدثنا بشر بن هلال، أن جعفر بن سليمان حدثهم، عن يزيد الرِّشْك، عن مطرف بن عبد اللّه
أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طلّقْتَ لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعُدْ.
6- باب في سنة طلاق العبد
2187ـ حدثنا زهير بن حرب، ثنا يحيى يعني ابن سعيد ثنا علي بن المبارك، حدثني يحيى بن أبي كثير أن عمر بن مُعتِّب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره
أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عُتِقَا بعد ذلك: هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
2188ـ حدثنا محمد بن المثنى، ثنا عثمان بن عمر، أخبرنا علي بإِسناده ومعناه بلا إخبار، قال ابن عباس: بقيت لك واحدة، قضى به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
[قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: قال عبد الرزاق: قال ابن المبارك لمعمر: مَنْ أبو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة!
قال أبو داود: أبو الحسن هذا روى عنه الزهري، قال الزهري: وكان من الفقهاء، روى الزهري عن أبي الحسن أحاديث.
قال أبو داود: أبو الحسن معروف، وليس العمل على هذا الحديث].
2189ـ حدثنا محمد بن مسعود، ثنا أبو عاصم، عن ابن جُريج، عن مُظاهر، عن القاسم بن محمد عن عائشة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان".
قال أبو داود: قال أبو عاصم: حدثني مظاهر حدثني القاسم عن عائشة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مثله إلا أنه قال: "وعدََّتها حيضتان".
قال أبو داود: وهو حديث مجهول.
7- باب في الطلاق قبل النكاح
2190ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، ح وثنا ابن الصباح، ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قالا: ثنا مطر الورّاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لا طلاق إلاَّ فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلاَّ فيما تملك" زاد ابن الصباح: "ولا وفاء نذرٍ إلاَّ فيما تملك".
2191ـ حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب بإِسناده ومعناه، زاد:
"من حلف على معصيةٍ فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحمٍ فلا يمين له".
2192ـ حدثنا ابن السرح، ثنا ابن وهب، عن يحيى بن عبد اللّه بن سالم، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال في هذا الخبر، زاد "ولانذر إلاَّ فيما ابتُغِيَ به وجه اللّه تعالى ذكره".
8- باب في الطلاق على الغلط
2193ـ حدثنا عبيد اللّه بن سعد الزهري، أن يعقوب بن إبراهيم حدثهم قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن ثور بن يزيد الحمصي، عن محمد بن عبيد بن أبي صالح الذي كان يسكن إيليا، قال: خرجت مع عديّ بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة، فبعثني إلى صفية بنت شيبة، وكانت قد حفظت من عائشة قالت: سمعت عائشة تقول:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "لا طلاق ولا عتاق في غلاقٍ".
قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب.
9- باب في الطلاق على الهزل
2194ـ حدثنا القعنبي، ثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عبد الرحمن بن حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "ثلاثٌ جدهنَّ جدٌّ وهزلهنَّ جدٌّ: النِّكاحُ والطلاق والرجعة".
10- باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
2195ـ حدثنا أحمد بن محمد المروزي، قال: حدثني علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوين عن عكرمة،
عن ابن عباس قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحلُّ لهنَّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنَّ} الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً، فنسخ ذلك، وقال: {الطلاق مرتان} الآية.
2196ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى اللّه عليه وسلم، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال:
طلَّقَ عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أمَّ ركانة، ونكح امرأةً من مُزَيْنَة فجاءتِ النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرةٍ أخذتها من رأسها، ففرِّق بيني وبينه، فأخذت النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم حميةٌ، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: "أترون فلاناً يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلاناً [يشبه] منه كذا وكذا؟" قالوا: نعم، قال النبي صلى اللّه عليه وسلم لعبد يزيد: "طلِّقها" ففعل ثم قال: "راجع امرأتك أمَّ ركانة وإخوته" قال: إني طلقتها ثلاثاً يارسول اللّه، قال: "قد علمت، راجعها، وتلا: {يا أيها النبيُّ إذا طلقتم النساء فطلقوهنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}.
قال أبو داود: وحديث نافع بن عجير وعبد اللّه بن عليّ بن يزيد بن ركانة، عن أبيه عن جده
أن ركانة طلق امرأته [البتة] فردَّها إليه النبي صلى اللّه عليه وسلم أصح؛ لأنَّهُمْ ولد الرجل وأهله أعلم به، إنَّ ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى اللّه عليه وسلم واحدة.
2197ـ حدثنا حميد بن مسعدة، ثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن عبد اللّه بن كثير، عن مجاهد، قال: كنت عند ابن عباس،
فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً، قال: فسكت حتى ظننت أنه رادُّها إليه ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، وإن اللّه قال: {ومن يتق اللّه يجعل له مخرجاً} وإنك لم تتق اللّه فلم أجد لك مخرجاً، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك، وإن اللّه قال: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهنَّ} في قبل عدتهنَّ.
قال أبو داود: روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس، [ورواه شعبة عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس] وأيوب وابن جريج جميعاً عن عكرمة بن خالد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وابن جريج، عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس، [ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث، عن ابن عباس]، وابن جريج عن عمرو بن دينار، [عن ابن عباس، كلهم قالوا في الطلاق الثلاث: إنه أجازها قال: وبانت منك، نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن عبد اللّه بن كثير.
قال أبو داود: وروى حماد بن زيد، عن أيوب عن عكرمة] عن ابن عباس، إذا قال: "أنت طالق ثلاثاً" بفم واحد فهي واحدة، ورواه إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب عن عكرمة هذا قوله ولم يذكر ابن عباس، وجعله قول عكرمة.
2198ـ قال أبو داود: وصار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى وهذا حديث أحمد قالا: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد اللّه بن عمرو بن العاص
 سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً، فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
قال أبو داود: وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس بن البكير إلى ابن الزبير وعاصم بن عمر، فسألهما عن ذلك فقالا: اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإِني تركتهما عند عائشة رضي اللّه عنها. ثم ساق هذا الخبر.
قال أبو داود: وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبِينُ من زوجها، مدخولاً بها وغير مدخول بها، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، هذا مثل خبر الصرف قال فيه: ثم إنه رجع عنه، يعني ابن عباس.
2199ـ حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان، ثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن غير واحد، عن طاوس أن رجلاً يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال:
أما علمت أن الرجل كان إذا طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأبي بكر وصَدْراً من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتايعوا فيها قال: أجيزوهنَّ عليهم.
2200ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، أن الصهباء قال لابن عباس:
أتعلم إنّما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم.
11- باب فيما عني به الطلاق والنيات
2201ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقَّاص الليثيّ قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إنّما الأعمال بالنِّيَّات، وإنّما لامرىءٍ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اللّه ورسوله فهجرته إلى اللّه ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأةٍ يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
2202ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح وسليمان بن داود قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد اللّه بن كعب بن مالك،
أن عبد اللّه بن كعب وكان قائد كعب من بَنِيه حين عَمِيَ قال: سمعت كعب بن مالك فساق قصته في تبوك قال: حتى إذا مضت أربعون من الخمسين إذا رسول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يأتي فقال: إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يأمرك أن تعْتزِلَ امرأتك، قال: فقلت: أُطَلِّقُها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنَّها، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي اللّه تعالى في هذا الأمر.
12- باب في الخيار
2203ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي الضُّحَى، عن مسروق، عن عائشة قالت:
خيرَّنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فاخترناه فلم يعدَّ ذلك شيئاً.
13- باب في "أمرك بيدك"
2204ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد قال:
قلت لأيوب: هل تعلم أحداً، قال بقول الحسن في "أمرك بيدك؟" قال: لا، إلا شىء حدَّثناه قتادة، عن كثير مولى ابن سمرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بنحوه قال أيوب: فقدم علينا كثير، فسألته فقال: ما حدثتُ بهذا قط، فذكرته لقتادة فقال: بلى، ولكنه نسي.
2205ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن في "أمرك بيدك" قال: ثلاث.
14- باب في البتة
2206ـ حدثنا ابن السَّرْح وإبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور في آخرين قالوا: ثنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: حدثني عمي محمد بن عليّ بن شافع، عن عبيد اللّه بن عليّ بن السائب، عن نافع بن عُجير بن عبد يزيد بن رُكانة،
 أن ركانة بن عبد يزيد طلَّق امرأته سُهْيمة البتة، فأخبر النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم بذلك وقال: واللّه ما أردت إلا واحدة، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "واللّه ما أردت إلاَّ واحدة؟" فقال ركانة: واللّه ما أردت إلا واحدةً فردها إليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان.
قال أبو داود: أوّله لفظ إبراهيم، وآخره لفظ ابن السرح.
2207ـ حدثنا محمد بن يونس النسائي، أن عبد اللّه بن الزبير حدثهم، عن محمد بن إدريس، حدثني عمي محمد بن عليّ، عن ابن السائب، عن نافع بن عُجير، عن رُكانة بن عبد يزيد، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذا الحديث.
2208ـ حدثنا سليمان بن داود العتكي، ثنا جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد اللّه بن عليّ بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، أنه طلَّق امرأته البتة، فأتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فقال: "ما أردت؟" قال: واحدةً قال: "آللّه" قال: آللّه، قال: "هو على ما أردت".
قال أبو داود: وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلَّق امرأته ثلاثاً لأنهم أهل بيته وهم أعلم به، وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة، عن ابن عباس.
15- باب في الوسوسة بالطلاق
2209ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "إنَّ اللّه تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به، وبما حدثت به أنفسها".
16- باب في الرجل يقول لامرأته "يا أختي"
2210ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، ح وثنا أبو كامل، ثنا عبد الواحد وخالد الطحان، المعنى، كلهم عن خالد، عن أبي تميمة الهُجَيْمي
أن رجلاً قال لامرأته "يا أخيَّة" فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أختك هي؟" فكره ذلك ونهى عنه.
2211ـ حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز، ثنا أبو نعيم، ثنا عبد السلام يعني ابن حرب عن خالد الحذَّاء، عن أبي تميمة،
عن رجل من قومه أنه سمع النبي صلى اللّه عليه وسلم سمع رجلاً يقول لامرأته "يا أُخيَّة" فنهاه.
قال أبو داود: ورواه عبد العزيز بن المختار، عن خالد، عن أبي عثمان، عن أبي تميمة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، [ورواه شعبة، عن خالد، عن رجل، عن أبي تميمة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم].
2212ـ حدثنا محمد بن المثنى، ثنا عبد الوهاب، ثنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: "أن إبراهيم صلى اللّه عليه وسلم لم يكذب قط إلا ثلاثا: ثنتان في ذات اللّه تعالى قوله: {إنّي سقيمٌ} وقوله: {بل فعله كبيرهم هذا} وبينما هو يسير في أرض جبَّار من الجبابرة إذ نزل منزلاً، فأُتِيَ الجبار فقيل له: إنه نزل ههنا رجل معه امرأة هي أحسن الناس قال: فأرسل إليه فسأله عنها فقال: إنها أختي، فلما رجع إليها قال: إن هذا سألني عنك فأنبأته أنك أختي، وإنه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك، وإنك أختي في كتاب اللّه فلا تكذِّبيني عنده، وساق الحديث.
قال أبو داود: روى هذا الخبر شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم نحوه.
17- باب في الظهار
2213ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء، المعنى قالا: ثنا ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، قال ابن العلاء: ابن علقمة بن عياش، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر، قال ابن العلاء البياضي قال:
كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خِفْتُ أن أصيب من امرأتي شيئاً يَتَّايَعُ بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدُمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شىء، فلم ألبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر، وقلت: امشوا معي إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قالوا: لا والله، فانطلقت إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فأخبرته فقال: "أنت بذاك يا سلمة؟" قلت: أنا بذاك يارسول اللّه مرتين، وأنا صابر لأمر اللّه عزوجل فاحكم فيَّ بما أراك اللّه، قال: "حرَّر رقبةً" قلت: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي قال: "فصم شهرين متتابعين" قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: "فأطعم وسقاً من تمرٍ بين ستِّين مسكيناً" قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا وحشين ما لنا طعام، قال: "فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريقٍ فليدفعها إليك، فأطعم ستِّين مسكيناً وسقاً من تمرٍ، وكل أنت وعيالك بقيتها" فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى اللّه عليه وسلم السَّعة وحسن الرأي، وقد أمر لي أو أمرني بصدقتكم.
زاد ابن العلاء: قال ابن إدريس، وبياضة بطن من بني زريق.
2214ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا يحيى بن آدم، ثنا ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن معمر بن عبد اللّه بن حنظلة، عن يوسف بن عبد اللّه بن سلام، عن خُوَيْلَة بنت مالك بن ثعلبة قالت:
ظاهر مني زوجي أوسُ بن الصامت، فجئت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أشكو إليه، ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يجادلني فيه، ويقول: "اتقي اللّه فإِنه ابن عمِّك" فما برحت حتى نزل القرآن {قد سمع اللّه قول التي تجادلك في زوجها} إلى الفرض، فقال: "يعتق رقبة" قالت: لايجد، قال: "فيصوم شهرين متتابعين" قالت: يارسول اللّه، إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: "فليطعم ستين مسكيناً" قالت: ما عنده من شىء يتصدق به، قالت: فأُتي ساعتئذٍ بعرقٍ من تمرٍ، قلت: يارسول اللّه فإِني أعينه بعرقٍ آخر، قال: "قد أحسنت"، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيناً، وارجعي إلى ابن عمك" قال: والعرق ستون صاعاً.
قال أبو داود في هذا: إنها كفَّرت عنه من غير أن تستأمره.
[قال أبو داود: وهذا أخو عبادة بن الصامت].
2215ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحرّاني، ثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق بهذا الإِسناد نحوه، إلا أنه قال: والعرق: مكتل يسع ثلاثين صاعاً.
قال أبو داود: وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم.
2216ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، ثنا يحيى، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال:
يعني بالعرق زنبيلاً يأخذ خمسة عشر صاعاً.
2217ـ حدثنا ابن السَّرح، ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن بُكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار بهذا الخبر قال:
فأُتِيَ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بتمر فأعطاه إياه، وهو قريب من خمسة عشر صاعاً قال: "تصدق بهذا" قال: يارسول اللّه، أعلى أفقر مني ومن أهلي؟ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "كله أنت وأهلك".
2218ـ قال أبو داود: قرأت على محمد بن وزير المصري [قلت له]: حدثكم بشر بن بكر، ثنا الأوزاعي، ثنا عطاء، عن أوس أخي عبادة بن الصامت
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أعطاه خمسة عشر صاعاً من شعير إطعام ستين مسكيناً.
قال أبو داود: وعطاء لم يدرك أوساً، وهو من أهل بدر قديم الموت، والحديث مرسل [وإنما رووه عن الأوزاعي، عن عطاء أن أوساً].
2219ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن هشام بن عروة
أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت، وكان رجلاً به لَمَمٌ فكان إذا اشتدَّ لَمَمُهُ ظاهر من امرأته، فأنزل اللّه عزوجل فيها كفارة الظهار.
2220ـ حدثنا هارون بن عبد اللّه، ثنا محمد بن الفضل، ثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة رضي اللّه عنها مثله.
2221ـ حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، ثنا سفيان، ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة
أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفِّر، فأتى النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فأخبره فقال: "ما حملك على ما صنعت؟" قال: رأيت بياض ساقيها في القمر، قال: "فاعتزلها حتى تكفر عنك".
2222ـ [حدثنا الزعفراني، ثنا سفيان بن عيينة، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة
أن رجلاً ظاهر من امرأته فرأى بريق ساقها في القمر فوقع عليها، فأتى النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فأمره أن يكفِّر].
2223ـ حدثنا زياد بن أيوب، ثنا إسماعيل، ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم نحوه، ولم يذكر الساق.
2224ـ حدثنا أبو كامل، أن عبد العزيز بن المختار حدثهم، قال: ثنا خالد، قال: حدثني محَدِّثٌ، عن عكرمة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بنحو حديث سفيان.
2225ـ قال أبو داود: وسمعت محمد بن عيسى يحدث به، ثنا معتمر قال: سمعت الحكم بن أبان يحدث بهذا الحديث، ولم يذكر ابن عباس.
قال أبو داود: كتب إليَّ الحسين بن حُريث قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن معمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس بمعناه، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم.
18- باب في الخلع
2226ـ حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أيما امرأةٍ سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحة الجنة".
2227ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها أخبرته
عن حبيبة بنت سهل الأنصارية، أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهلٍ عند بابه في الغلس، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من هذه؟" فقالت: أنا حبيبة بنت سهل، قال: "ما شأنك؟" قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس، لزوجها؛ فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "هذه حبيبة بنت سهلٍ" وذكرت ما شاء اللّه أن تذكر، وقالت حبيبة: يارسول اللّه، كلُّ ما أعطاني عندي، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لثابت بن قيس: "خُذْ منها" فأخذ منها، وجلست [هي] في أهلها.
2228ـ حدثنا محمد بن معمر، ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، ثنا أبو عمرو السدوسيُّ المدينيُّ، عن عبد اللّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة،
عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شمَّاس فضربها فكسر بعضها، فأتت النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم بعد الصبح [فاشتكته إليه] فدعا النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم ثابتاً فقال: "خذ بعض مالها وفارقها" فقال: ويصلح ذلك يارسول اللّه؟ قال: "نعم" قال: فإِني أصدقتها حديقتين وهما بيدها، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "خذهما ففارقها" ففعل.
2229ـ [حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز، ثنا عليّ بن بحر القطان، ثنا هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة،
عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى اللّه عليه وسلم عدتها حيضةً].
قال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مرسلاً.
2230ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال:
عِدَّةُ المختلعة حيضة. [قال أبو داود: عدة المختلعة عدة المطلقة، قال أبو داود: والعمل عندنا على هذا هو].
19- باب في المملوكة تُعتَق وهي تحت حُرٍّ أو عبد
2231ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس
أن مغيثاً كان عبداً فقال: يارسول اللّه، اشفع [لي] إليها، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "يا بريرة اتقي اللّه فإِنه زوجك وأبو ولدك" فقالت: يارسول اللّه، أتأمرني بذلك؟ قال: "لا، إنما أنا شافعٌ" فكان دموعه تسيل على خده، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم للعباس: "ألا تعجب من حبِّ مغيثٍ بريرة وبغضها إياه؟".
2232ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا عفان، ثنا همام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس
أن زوج بريرة كان عبداً أسود يسمى مُغيثاً، فخيَّرَها يعني النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم وأمرها أن تَعْتَدَّ.
2233ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة في قصة بريرة، قالت: كان زوجها عبداً فخيرها النبيّ صلى اللّه عليه وسلم، فاختارت نفسها، ولو كان حرّاً لم يخيرها.
2234ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا حسين بن عليّ والوليد بن عقبة، عن زائدة، عن سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة:
أن بريرة خيرها النبي صلى اللّه عليه وسلم، وكان زوجها عبداً.
20- باب من قال: كان حرّاً
2235ـ حدثنا ابن كثير، أخبرنا أبو سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة
أن زوج بريرة كان حرّاً حين أعتقت، وأنها خُيِّرت، فقالت: ما أحبُّ أن أكون معه وإن لي كذا وكذا.
21- باب حتى متى يكون لها الخيار؟
2236ـ حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني، حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر، وعن أبان بن صالح، عن مجاهد، وعن هشام بن عروة عن أبيه،
عن عائشة أن بريرة أُعْتِقَتْ وهي عند مغيث عبدٍ لآل أبي أحمد فخيَّرها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقال لها: "إن قربك فلا خيار لك".
22- باب في المملوكين يُعتقان معاً، هل تخيَّر امرأته؟
2237ـ حدثنا زهير بن حرب، ونصر بن عليَّ، قال زهير: ثنا عبيد اللّه بن عبد المجيد، ثنا عبيد اللّه بن عبد الرحمن بن وموهب، عن القاسم،
عن عائشة أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوجين، قال: فسألت النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة، قال نصر: أخبرني أبو علي الحنفي عن عبيد اللّه.
23- باب إذا أسلم أحد الزوجين
2238ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس
أن رجلاً جاء مسلماً على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمةً بعده، فقال: يارسول اللّه، إنها قد كانت أسلمت معي، فرُدَّها عليّ.
2239ـ حدثنا نصر بن علي، قال: أخبرني أبو أحمد، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
أسلمت امرأة على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: يارسول اللّه إني قد كنت أسلمت وَعلِمَتْ بإِسلامي، فانتزعها رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم من زوجها الآخر، وَردها إلى زوجها الأول.
24- باب إلى متى تُردُّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟
2240ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا محمد بن سلمة، ح وثنا محمد بن عمرو الرازي، ثنا سلمة يعني ابن الفضل ح وثنا الحسن بن علي، ثنا يزيد، المعنى كلهم عن ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
ردَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئاً، قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد ستِّ سنين، وقال الحسن بن عليٍّ: بعد سنتين.
25- باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان
2241ـ حدثنا مسدد، ثنا هشيم، ح وثنا وهب بن بَقِية، أخبرنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن حُمَيْضة بن الشمرذل، عن الحارث بن قبيس، قال مسدد: ابنُ عميرة، وقال وهب: الأسدي [قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى اللّه عليه وسلم، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم]: "اختر منهنَّ أربعاً".
قال أبو داود: وحدثنا به أحمد بن إبراهيم، ثنا هشيم بهذا الحديث، فقال: قيس بن الحارث، مكان الحارث بن قيس، قال أحمد بن إبراهيم: هذا هو الصواب، يعني قيس بن الحارث.
2242ـ حدثنا أحمد بن إبراهيم، ثنا بكر بن عبد الرحمن قاضي الكوفة، عن عيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلى، عن حُميضة بن الشمرذل، عن قيس بن الحارث بمعناه.
2243ـ حدثنا يحيى بن معين، ثنا وهب بن جرير، عن أبيه قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز، عن أبيه قال:
قلت: يارسول اللّه، إني أسلمت وتحتي أختان، قال: "طلِّق أيتهما شئت".

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

...............المصطفى وتواضعه

التسامح